رأت محكمة استئناف في نيويورك امس الاول انه لا يمكن تحميل السعودية مسؤولية في اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة على الرغم من التبرعات لأعمال خيرية التي وصلت في نهاية المطاف الى تنظيم القاعدة.
وبعد ان نظرت في قرار صدر عن محكمة ابتدائية في 2006، ردت الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف في مانهاتن دعوى رفعها ذوو عدد من ضحايا الاعتداءات على السعودية و4 امراء في الاسرة الحاكمة وجمعية سعودية للعمل الخيري ومصرف، بتهمة تقديم دعم مادي للقاعدة.
واشار المدعون في هذه القضية الى ان تبرعات سعودية لجمعيات اسلامية للعمل الخيري نقلت بعد ذلك الى شبكة القاعدة التي اعلنت مسؤوليتها عن الاعتداءات، معتبرين ان السعوديين مسؤولون بذلك عن تمويل هذه الهجمات.
وقالت المحكمة في قرارها ان قانون حصانة المؤسسات الخارجية الذي صدر في 1976
يمنع ملاحقة السعوديين المعنيين بهذه الدعوى.
واضافت ان الجمعية الخيرية المذكورة في الدعوى «المفوضية السعودية العليا لاغاثة البوسنة والهرسك» تتمتع بالحصانة ايضا بموجب هذا القانون لانها «وكالة تابعة للمملكة» العربية السعودية.
وتابعت المحكمة ان الاستثناءات الواردة في القانون المتعلق بالحصانة لا تنطبق على اي جهة في هذه القضية لان «الولايات المتحدة لم تدرج السعودية بين الدول الراعية للارهاب».
وكانت محكمة ابتدائية قد ردت في 2006 الدعوى للاسباب نفسها.