ليلى نور
واخيرا رسمت وزارة الاسكان الخطوط النهائية لقانون البناء الموحد ووضعت لائحته التنفيذية بالتفصيل لتنظم شكل الحياة العمرانية الجديدة في مصر، كما تعيد بها تخطيط كل المناطق السكنية القديمة، وتعطي الحق للمحافظين بتجديد المناطق التي تحتاج لإعادة تخطيط وتخلي المواطنين منها مع تعويضهم وتوفير البديل لهم لحين الانتهاء من اعادة تخطيط منطقتهم بشكل مركزي وتحت اشراف جهة واحدة وهي «المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية».
«الأنباء» حصلت على نسخة من اللائحة التنفيذية التي صدرت الاسبوع الماضي بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009 لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
ولم تدع اللائحة ركنا في أي بيت الا ورسمت ملامحه وحددت دور الملاك والسكان والعاملين كالتالي:
اشترطت اللائحة الا يقل ارتفاع الدور الواحد في المبنى عن 2.7 متر ويجوز ان ينخفض الارتفاع 2.20 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حرس البناء.
لا تقل مساحة اي غرفة سكنية عن 7.5 امتار والمطبخ 3 امتار والحمام عن 1.50 متر وغرفة الحارس 5امتار.
لكل غرفة يجب ان تكون لها فتحة للتهوية والاضاءة الطبيعية وفي حالة وجود باب يفتح مباشرة على درج سلم يجب ان تفصل بينهما مسافة لا تقل عن متر واحد.
حددت اللائحة عرض الابواب للغرف والحمامات والجراجات وعرض السلالم بحسب المساحة للوحدة السكنية.
لا تقل مساحة اي قطعة ارض عن 70 مترا للقرى و120 مترا للمدن داخل الامتداد العمراني ولا تقل واجهة القطعة المطلة على الطريق عن 7 امتار للقرى و10 أمتار في المدن ولا يزيد طول البلك السكني عن 250 مترا للمدينة و150 مترا للقرية.
عرض الطريق في المناطق السكنية يجب الا يقل في القرى عن 7 امتار وفي المدن عن 10 امتار على ان تحدد نوعية المساكن ضمن المخطط ولا يجوز الخروج عليها.
حددت اللائحة الارتفاعات للڤلل والبنايات المتوسطة والعالية ومستوى الاسكان والاستعمالات المسموح بها في كل منطقة واماكن الانتظار للسيارات وممارسة بعض المهن والحرف .
ضمت اللائحة المخططات التفصيلية للمناطق التجارية داخل الاحوزه العمرانية والتي تحدد نمط تداول السلع تجارة جملة او قطاعي ونوع ومساحات المحلات التجارية المسموح بها.
تم تحديد شروط انشاء شبكات الطرق والمياه والصرف والكهرباء.
كما رسمت اللائحة الطريق للمحافظين لاعادة تخطيط المدن والقرى التي تقع في نطاق حكمهم، حيث يقوم المحافظ بتحديد المناطق التي تحتاج الى اعادة تخطيط وتحديد جوانبها الفنية وتكلفتها المالية وتكاليف نزع الملكية من المواطنين والتعويضات والاقتراحات لتوفير البديل لهم لحين الانتهاء من اعادة تخطيط المنطقة وبرامج واولويات التنفيذ ومصادر التمويل.
ويكون المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية هو صاحب القرار بالرفض او القبول لطلب المحافظ وطبقا للائحة فإن مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية من خرائط وتقارير طبقا لما ورد بدائل الاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تقوم الهيئة بمخاطبة المحافظ المختص لتيسير مهمة المتعاقد معه المكلف من قبل الهيئة لامداده بكل البيانات السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والبيئية والبنية الاساسية المتاحة ويتم اعداد الدراسات العمرانية وتشمل التطور التاريخي واستعمالات الاراضي ذات القيمة المتميزة والتي تم حصرها بمعرفة لجان حصر العقارات وكذلك الجوانب الاقتصادية وتشمل جوانب الاقتصاد المحلي المختلفة ودراسات البيئة الاساسية الاجتماعية وحماية البيئة العمرانية والمرأة والفقراء والمهمشين وتحديد احتياجاتهم من الاسكان والمرافق والخدمات الاجتماعية.
المادة 22 من اللائحة وضعت شروط الاستعمالات لكل قطعة ارض خالية او مشغولة بما فيها استعمالات قائمة وملكيات ومعالم طبيعية من ترع ومصارف والمرافق القائمة من محطات مياه الشرب او الصرف الصحي والشبكات الارضية والهوائية كهرباء او الاتصالات وشبكات الطرق الممهدة وغير الممهدة، وشبكة مياه الاطفاء العمومية مع بيان جميع انواع المخالفات القائمة، وضمن الاشتراطات تحديد السعر التقريبي للاراضي ومواقع الخدمات التعليمية والترويحية والصحية والتجارية والمهنية والحرفية والدينية وشبكات المرافق العامة ومواقعها وقدراتها وشبكات الشوارع وحركة المرور واماكن انتظار السيارات ومساحات الحدائق العامة والمساحات الخضراء والفراغات، وحتى واجهات المباني والوانها وموادها وطابعها المعماري وعدد المناطق التي تقسم اليها المدينة او القرية ولا يمكن مخالفة شروط اللائحة، وان وجدت المخالفات اثناء تخطيط المنطقة فلابد من ازالتها قبل مدة لا تزيد على عشر سنوات من وقت التخطيط.
تنفيذ بنود اللائحة لقانون البناء الموحد يكون الطريق الاوحد للمهندس الاستشاري الذي يتعاقد معه المالك قبل بناء العقار، كما يعتبر التعاقد مع الاستشاري احد شروط الترخيص.
صفحة شؤون مصرية في ملف ( pdf )