ليلى نور
بين الاجازة والمنع حددت وزارة العدل المصرية متمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق القوانين المنظمة لتملك العرب والاجانب للعقارات في مصر، فبينما سمحت بتملكهم عقارين على الاكثر بغرض السكن شرط الا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع، لم تعطهم حق تملك اي عقار من العقارات المعتبرة أثرا من الآثار، او تملك اي اراض زراعية او صحراوية، وقصرت تملكها على المصريين فقط.
وبهذا تكون وزارة العدل قد وضعت الاسس التي يتملك على اساسها الاجانب العقارات في مصر، وفيما يلي التفاصيل:
اولا: بالنسبة للعقارات المبنية والاراضي الفضاء اجازت المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 تملكها لغير المصري على النحو التالي:
أ – يمكن لغير المصري تملك عقارين على الاكثر بقصد السكنى له ولجميع افراد اسرته، وذلك دون اخلال، بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص من السلطات المصرية المختصة (يقصد بـ «الاسرة» الازواج والابناء القصر).
ب – الا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
ج – الا يكون العقار من العقارات المعتبرة اثرا في تطبيق احكام قانون الآثار.
ثانيا: بالنسبة للشركات نصت المادة الثانية عشرة من الباب الثاني من القانون 8 لسنة 1997 لضمانات وحوافز الاستثمار على ان للشركات والمنشآت الحق في تملك الاراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها او التوسع فيه، ايا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين او محال اقامتهم او نسب مشاركتهم في رأسمالها، وذلك عدا الاراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وقد اصدر السيد رئيس الوزراء القرار رقم 548 لسنة 2005 ونص على معاملة غير المصريين بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للاقامة بها في بعض المناطق العمرانية الجديدة وفي المناطق السياحية الآتية.
-
منطقة سيدي عبدالرحمن السياحية المحددة بقرار من وزير السياحة رقم 112 لسنة 1981.
-
منطقة رأس الحكمة السياحية بقرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 1981.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 الذي اجاز للشركات والمنشآت حق تملك العقارات والاراضي اللازمة لمباشرة نشاطها او التوسع فيه، ايا كانت جنسية الشركاء او المساهمين او محال اقامتهم او نسب مشاركتهم او مساهمتهم في رأسمالها، فيما عدا الاراضي والعقارات المحددة بالمادتين الثانية «المناطق الاستراتيجية» والثالثة التي حظرت تملك الشركاء الاراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء، واجازت المادة الرابعة للشركات والمنشآت استغلال العقارات والاراضي عن طريق حق الانتفاع بالشروط الآتية:
-
ابرام عقد انتفاع لمدة 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الارض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق.
-
الحصول على الموافقات اللازمة من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الامن القومي والمحافظة المختصة.
-
تؤول المباني والمنشآت المقامة على الاراضي الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته الى الجهة الاصلية المالكة للارض.
ثالثا: بالنسبة للاراضي الزراعية فلقد حظرت المادة 1 من القانون 15 لسنة 63 في شأن الاراضي الزراعية على غير المصريين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين تملك الاراضي الزراعية وما في حكمها أي قابلة للزراعة.
رابعا: بالنسبة للاراضي الصحراوية فقد نصت المادة 12 من القانون 143 لسنة 1641 في شأن الاراضي الصحراوية المعدلة بالقانون 55 لسنة 1988 على انه لا يفيد من التملك وفقا لهذا القانون سوى المصريين.
صفحة شؤون مصرية في ملف ( pdf )