Note: English translation is not 100% accurate
تخفيض الضريبة على بيع الأراضي بمعدل قدره 15%
الجمعة
2006/12/29
المصدر : الانباء
أصدر وزير المالية السوري د. محمد الحسين التعليمات التنفيذية للمرسوم 52 الصادر والمعدل للقانون 41.
وأوضحت التعليمات إضافة بندين للمادة الثانية قضيا بتحديد نسبة ضريبة خاصة بالمنشآت الصناعية والخدمية بمعدل قدره 15% من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية إذا كان البيع ضمن السنة الاولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل قدره 10% عن كل سنة إضافية على ألا تزيد نسبة الزيادة على 150% من القيمة المالية القطعية المقدرة.
والبند الآخر المضاف حدد نسبة الضريبة الخاصة بالمباقر والمداجن بمعدل 10% من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية إذا كان البيع ضمن السنة الاولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعـــدل 7% عن كل سنة تملك إضافية على ألا تزيد نسبة الزيادة عن 100% من القيمة المالية القطعية.
مع ملاحظة بقاء الـ 30% الخاصة بالتــــنازل عن حق الملكية إذا كان التنازل عن الملكية وحــق الايجار معا. وأجاز المرسوم بحسب التعليمات التنفيذية حق المكلفين بالاعتراض على الضريبة المترتبة عليهم نتيجة بيع عقاراتهم التجارية أو الخدمية أو الصناعية أو المباقر أو الدواجن إذا رغبوا بذلك خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغهم أو القبض المنظم من قبل المراقب والذي تم فيه تحديد الضريبة ويتوجب على المعترض أن يوضح مواصفات العقار ويسدد مع طلب الاعتراض إيصال تأمين قدره 5% من الضريبة المترتبة عليه ويتوجب عليه تسديد مبلغ التأمين وتقديم الاعتراض ضمن المهلة المذكورة ويصبح التأمين إيرادا للخزينة في حال عدم استفادة المكلف من اعتراضه جزئيا أو كليا ويعاد إليه في حال استفادته الكلية أو الجزئية كما أوضحت التعليمات أن المرسوم 52 خفض الضريبة المترتبة على بيع الاراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولا وفق الاسس التالية:
1ـ تخفيض الضريبة بمعدل 50% إذا لم يسمح بالبناء عليها ويتوجب على المكلف إبراز كتاب رسمي من الجهة المختصة يؤيد ذلك.
2ـ تخفيض الضريبة بمعدل 35% إذا كان العقار واقعا خارج مدن مراكز المحافظات.
وأوضحت التعليمات أنه إذا كان العقار يقع خارج مدن مراكز المحافظات ولا يسمح بالبناء عليه فإنه يستفيد من التخفيضين السابقين ليصبح المجــموع 85%.
كما أوضحت التعليمات الاسس والمعايير التي ستعمل اللجنة الاستئنافية الخاصة للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين على الضرائب حيث يمكن للجنة تنزيل الضريبة بمعدل 1ـ 20% حسب المنطقة الموجود فيها العقار ويمكن لها عدم إفادته من أية درجة إذا كان ضمن منطقة تجارية رائجة أو ممتازة. كما يمكنها تنزيل الضريبة من 1ـ 10% حسب موقع العقار من حيث وجوده على شارع رئيسي أو فرعي أو داخلي.
ويمكنها أيضا تنزيل الضريبة من 1ـ 5% لاعتبارات أخرى يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي.
وحددت التعليمات أنه لا تصح قرارات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات وتعتبر قراراتها قطعية.
أما المادة الخامسة من هذا المرسوم فقد جاء فيها تحديد آلية إخضاع العقارات غير السكنية المؤجرة لأشخاص سوريين أو غير سوريين وفق القانون 10 لعام 2006، الذي قضى بإخضاع تأجير العقارات غير السكنية تم بعد نفاذه لإرادة المتعاقدين لضريبة الدخل وذلك بمعدل قدره 5% من بدل الايجار الوارد في عقد الايجار وتسدد هذه الضريبة بشكل سنوي إلى الدوائر المالية إذا كانت مدة الايجار أكثر من سنة، وإذا كانت مدة الايجار أقل من سنة تسدد الضريبة عن كامل فترة الايجار وقد تم استثناء العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي من الخضوع للضريبة.
اقرأ أيضاً