Note: English translation is not 100% accurate
بارود لـ «الأنباء»: دعوة مجلس النواب للانعقاد من نائب الرئيس شبه مستحيلة وعدم انعقاد المجلس بحجة عدم شرعية الحكومة كلام سياسي
الاثنين
2007/3/5
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1136
بيروت ــ ناجي يونس
هل يحق لنائب رئيس مجلس النواب في لبنان دعوة المجلس للانعقاد في حال تعذر ذلك على رئيس المجلس؟ وهل يحق لرئيس الجمهورية الامتناع عن تسليم السلطة بعد انتهاء ولايته بداعي الفراغ الدستوري؟
د.زياد بارود الخبير القانوني والمحاضر في جامعة القديس يوسف، اجاب عن هذين السؤالين المركزيين، في المرحلة اللبنانية الراهنة، والسابقة للحلول السياسية المرتقبة.
الدورة العادية لمجلس النواب.. ما مدى الزامية عقدها؟ وهل يحق لرئيس المجلس ألا يدعو الى جلسة عامة؟
بحسب المادة 32 من الدستور، يجتمع مجلس النواب اللبناني في كل سنة في عقدين عاديين (والمقصود دورتين)، العقد الاول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر مارس وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر مايو.
أما العقد الثاني فيبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من اكتوبر وتمتد جلساته حتى آخر السنة.
وتطبيقا على ذلك، فإن العقد العادي الآتي من المفترض ان يبتدئ، دستوريا، يوم الثلاثاء الواقع فيه 20 مارس.
وللتذكير، فإن مجلس النواب كان في انعقاد عادي بين اكتوبر ونهاية سنة 2006 المنصرمة ولم يدع الى جلسة عامة.
المشكلة اذن ليست في كون المجلس منعقدا دستوريا، بل في الدعوة الى جلسة عامة ضمن العقد العادي المذكور.
والدعوة يجب أن توجه من رئيس مجلس النواب الذي لا نص في الدستور اللبناني يلزمه بذلك.
ومن مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر عام 1994، يتضح أنه جاء خاليا من أي نص ينظم الدعوة الى انعقاد الجلسات، وهنا ايضا لا الزام في النص لرئيس مجلس النواب.
فالمادة 54 من النظام الداخلي للمجلس قد نصت على انه «يعين الرئيس أو نائبه، عند تعذر قيام الرئيس بمهامه، مواعيد الجلسات (...)».
وبالتالي، لا يمكن اعتبار رئيس المجلس، والحال ما ذكر، في موقع المخالف للدستور، تقنيا على الاقل.
أما في السياسة، فمسألة أخرى ترتبط بضرورة انعقاد مجلس النواب ليس في مارس فقط وانما في الدورة السابقة التي تلت حربا مدمرة عرفها لبنان بين يوليو واغسطس 2006 وكان من المفترض ان يلتئم مجلس النواب لمواكبة نتائجها الكارثية.
هل تستطيع الغالبية النيابية ان تقوم بشيء؟ وماذا عن الدورة الاستثنائية؟
من الواضح ان الدستور اللبناني (كما تعدل بعد اتفاق الطائف) قد بات في السواد الاعظم من مواده، مشروع عرقلة وأداة تعطيل للمؤسسات.
فالاكثرية النيابية تبقى فعالة على مستوى التصويت، ولكن فقط اذا انعقدت الجلسة.
وهذا يعني ان هذا الانعقاد يبقى رهنا بمشيئة رئيس المجلس في العقدين العاديين.
غير أن المادة 33 من الدستور قد أجازت للأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس ان تطلب انعقاد عقود استثنائية، واذا فعلت، فعلى رئيس الجمهورية، لزوما، ان يدعو المجلس اليها.
أما الحديث عن امكان الدعوة الى جلسة عامة من قبل نائب رئيس المجلس، فأمر شبه مستحيل في الوضع الراهن، لأن المادة 54 من النظام الداخلي تلحظ هذا الاحتمال فقط في حالة تعذر على رئيس المجلس القيام بمهامه.
ومفهوم التعذر مفهوم حصري وضيق لا يمكن التوسع في تفسيره.
يبقى أنه يمكن للاكثرية النيابية ان تتوجه الى رئيس المجلس بعرائض، ويبقى على رئاسة المجلس ان تتفاعل مع تلك العرائض.
هل الجدل حول شرعية الحكومة ينسحب على انعقاد مجلس النواب؟
لا شك أن الترابط بين الازمة حول الحكومة وأزمة عدم انعقاد المجلس هو ترابط شديد وواضح، لكنه غير مجد دستوريا، اذ لا رابط في الدستور بين الأمرين.
بل على العكس من ذلك، فإن من واجب المجلس النيابي، في ظل مبدأ الفصل بين السلطات، ان يراقب الحكومة ويناقش سياستها وينزع الثقة عنها اذا اقتضت الظروف ذلك، أما ان يقال ان المجلس لن ينعقد لأن الحكومة غير شرعية، فكلام في السياسة لا في الدستور.
وعلى أي حال، فإن البت بشرعية الحكومة أو عدمها يبقى مسألة شائكة في ظل غياب المرجع المؤهل لذلك.
فمجلس النواب لا يراد له الانعقاد والمجلس الدستوري لا يستطيع ذلك لحرمانه من حق تفسير الدستور بموجب القانون الدستوري الصادر عام 1990 والذي كان أنشأ هذا المجلس.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً