تمهيدا لتوسيع المنافسة على مقعد رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، يقر البرلمان المصري بغرفتيه الشعب والشورى خلال جلساته المقبلة، تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2005، ليكون مواكبا للتعديلات الدستورية التي جرت عام 2007 خصوصا المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية، بما يخفف الشروط المفروض توافرها في مرشحي الأحزاب المصرية.
وأقرت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية في اجتماعها الأربعاء الماضي برئاسة وزير الشؤون القانونية والنيابية د. مفيد شهاب تعديلات القانون طبقا لتعديلات عام 2007، بما يسهل على الأحزاب المختلفة المنافسة على منصب رئاسة الدولة، إذ استبدل شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين، ووجوب الحصول على تلك النسبة في كل من المجلسين واكتفي بحصول الحزب على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.
وقال مفيد شهاب، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، : «إن التعديل اتاح فترة انتقالية تنتهي آخر ابريل 2017، أعطى فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشح لها متى استوفوا باقي الشروط الأخرى التي نص عليها في الدستور والقانون، ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور». وأكد أن المجموعة أقرت كذلك حزمة من مشروعات قوانين التجارة، يأتي في مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك نتيجة ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق القانون، حيث إن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد على الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد.
وقال شهاب إن التعديل جاء ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك وجوبيا وغير معلق على طلب المستهلك متى كان المورد مقيدا في السجل التجاري أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط، كما أن القانون أعطى لجهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة الغرامة عليها عند الاستمرار في الإعلان بالمخالفة لقرار الجهاز، كما أخضع إعلانات العقارات لهذه الأحكام.
كما أقرت المجموعة الوزارية تعديل قانون قمع التدليس والغش وذلك بتغليظ العقوبات بهدف تلافي ما كشف عنه التطبيق العملي لبعض جرائم الغش والتدليس والعائد والأرباح الضخمة التي تنجم عن ذلك، ومواجهة صور التدليس والغش في الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها وكذلك مكافحة تسرب البضائع والسلع المهربة، وكذا تعديلات بعض أحكام قانون الباعة المتجولين بهدف مجابهة التجارة العشوائية وما ترتبه من آثار ضارة على تنمية التجارة الداخلية وعلى المستهلكين.
أما فيما يتعلق بتعديلات بعض أحكام قانون التوحيد القياسي، فقال مفيد شهاب إن القانون يأتي من أجل ما كشف عنه التطبيق العملي من عجز القانون الحالي عن استيعاب ما استجد من متغيرات، ومن وجود أكثر من نوع للمواصفات والتي يتعين الالتزام بما تضمنته من معايير ومحددات.
وأوضح شهاب أن المجموعة أقرت أيضا تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري والذي يأتي في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد بالسجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة، وكذا تعديلات قانون الأسماء التجارية حيث جرم التعديل تقليد العلامات التجارية متى كان من شأن ذلك أن يوقع جمهور المتعاملين في لبس وامتد نطاق التجريم إلى البيانات التجارية غير المطابقة للحقيقة.
وقال إن المجموعة أقرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، حيث إن القانون قد صدر في الدورة البرلمانية الماضية وهو من أهم مشروعات القوانين التي جاءت تحفيزا للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة في مجالات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بما يتيح فرص عمل جديدة، وبما يرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه المشروعات لتباشر الحكومة عملها في مشروعات أخرى كثيرة تصب في مصلحة المواطنين ولذلك كان من الضروري لتفعيل القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية له.
وأشار شهاب إلى أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم استغلال وحماية المياه الجوفية، وقررت إحالته لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلسي الشعب والشورى.