قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن قانون الكيانات الإرهابية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «القرار بقانون المطعون عليه، قرار تشريعي أصدره رئيس الجمهورية بموجب سلطة التشريع التي يباشرها في غيبة مجلس الشعب»، مؤكدة أن «اختصاص الفصل في مدى دستورية ذلك القرار معقودة للمحكمة الدستورية العليا، وبالتالي تخرج عن إطار اختصاص محكمة القضاء الإداري».
كان المحامي ياسر حسين عبد المنعم، قد أقام دعوى مستعجلة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية، مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.