القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته امس الأول برئاسة علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وتضمن مشروع القانون تعديل ثلاث مواد، تنص الأولى منها على: طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بقرار منه وبعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.
وتنص المادة الثانية على: طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
كما تنص المادة 101 على: يعاقب كل من خالف القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
وجاءت الموافقة على نص المادة 101 بعد مطالبة وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة الذي يتيح للقاضي الاختيار بين الحبس والغرامة وفقا للواقعة المنظورة أمامه ومدى جسامتها، حيث كانت اللجنة التي نظرت مشروع القانون قد حذفت عقوبة الحبس وأبقت فقط على الغرامة المالية، قائلا: عقوبة الحبس ليست وجوبية في مشروع القانون، وإنما تعالج أمر المخالفة عند الاعتياد أو تكرارها أو في حالة الجسامة الكبيرة، وأن العقوبة المالية بمفردها غير رادعة.
وفي سياق آخر، تقدم بسام فليفل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب دائرة طلخا ونبروه بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب موجه للدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بعض المشاكل في بطاقات التموين.
وقال نائب دائرة طلخا ونبروه بحسب «اليوم السابع»، ان هناك عددا من المشاكل في بطاقات التموين ينبغي حلها، أولها التأخر في إصدار بطاقات التموين المفقودة حيث يستغرق إصدارها من 6 أشهر إلى سنة، كما أنه توجد مشكلة أخرى في عدم اضافة المصريين القادمين من الخارج، موضحا أنه ينبغي إدراجهم في بطاقات التموين بمجرد عودتهم «نهائياً» من الخارج.
وطالب فليفل في تصريحه بإضافة المواليد الجدد أوتوماتيكيا بمجرد صدور شهادات الميلاد لهم.
الى ذلك، منح مجلس النواب امس الشرعية القانونية لعرض قطع اثرية مصرية في الخارج حيث اقر مادة قانونية في تعديلات مشروع قانون حماية الآثار والتي تقضي بجواز عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة زمنية.
وأجازت مادة مستقلة في مشروع القانون عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
وبحسب مشروع القانون، يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة للآثار، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.
ويحظر مشروع القانون نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة.