بيروت ـ عمر حبنجر
بقي ملف الحقوق الانسانية للفلسطينيين اللاجئين في لبنان محور التجاذبات السياسية امس ايضا، عشية طرح هذا الموضوع على البساط النيابي اعتبارا من اليوم الاربعاء، وتواصل انشغال الفعاليات السياسية بالبحث عن صيغة حل ترضي المعارضة والموالاة في آن معا، وقبل ايام من زيارة الرئيس سعد الحريري المرتقبة الى دمشق الاحد المقبل. هذا الموضوع شكل عنوان اللقاء الذي جمع رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون مع رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، في منزل النائب ناجي غاريوس، عضو الكتلة العونية، تخلله عشاء عائلي. ويتحفظ عون على منح اللاجئين الفلسطينيين حق التملك في لبنان، بينما لا يمانع من منحهم حق العمل والطبابة والاستشفاء والتعليم، بينما يصر جنبلاط على اضافة حق التملك الذي كان قائما قبل العام 2001 معتبرا انه جوهر هذه الحقوق، نافيا ان يكون هذا المدخل الواسع للتوطين. وفي سياق متصل، حصلت «الأنباء» على نص مشروع 14 آذار للحقوق الفلسطينية والتي وزعت نسخة منها على معظم القيادات لمراجعتها. وفيما يلي نص اقتراح القانون الذي أعدته كتلتا «المستقبل» و«القوات اللبنانية» النيابيتان والامانة العامة لقوى «14 آذار» لمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقا انسانية واجتماعية:
المادة الاولى ـ الاشخاص المستفيدون من احكام هذا القانون:
ـ اللاجئون الفلسطينيون المسجلون في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات والمطابقة قيودهم لسجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» من لاجئي 1948.
ـ اللاجئون الفلسطينيون المسجلون حصرا في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، من لاجئي 1967 و1970.
ـ اللاجئون الفلسطينيون غير المسجلين في القيود المذكورة أعلاه والحاصلون استثنائيا على بطاقة تعريف من المديرية العامة للأمن العام، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين.
المادة الثانية: الاقامة المؤقتة على الاراضي اللبنانية: تعتمد بطاقة اللاجئ الفلسطيني الصادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، وبطاقة التعريف الصادرة استثنائيا عن المديرية العامة للأمن العام بمثابة اقامة مؤقتة وبصورة شرعية في لبنان.
المادة الثالثة: التنقل والسفر من لبنان والعودة اليه: تمنح المديرية العامة للأمن العام وثيقة سفر للاشخاص المستفيدين من احكام هذا القانون صالحة للسفر من لبنان والعودة اليه طيلة مدة العمل بها. تعطى الوثيقة لمدة خمس سنوات حدا أقصى قابلة للتجديد وتكون خاضعة للرسوم والشروط المعمول بها في المديرية العامة للأمن العام بالنسبة الى جوازات سفر اللبنانيين الصالحة للمدة ذاتها.
المادة الرابعة: العمل ضمن الاراضي اللبنانية: يعطى المستفيدون من احكام هذا القانون اجازات عمل من وزارة العمل في أعمال في القطاع الخاص حصرا، على ان تخضع مزاولة المهن الحرة المنظمة بقانون الى احكام القوانين التي ترعاها. يعفى المستفيدون من احكام هذا القانون من رسوم اجازة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل الذي يطبق بحق العمال الاجانب.
المادة الخامسة: الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
1 ـ يعفى المستفيدون من احكام هذا القانون المنتسبون الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك للاستفادة من تقديمات الصندوق الآتية:
أ ـ صندوق تعويض نهاية الخدمة.
ب ـ صندوق التقديمات العائلية.
2 ـ تبقى اشتراكات الضمان المعمول بها في القانون واجبة بكاملها على كل من صاحب العمل والعامل، وتحول الاشتراكات الخاصة بصندوق فرع ضمان المرض والأمومة الى صندوق فرع التقديمات العائلية تأمينا للتوازن المالي في هذا الفرع، على ألا يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا الخزينة اللبنانية أي اعباء اضافية من التقديمات الواردة في الفقرة 1 أعلاه من هذه المادة.
3 ـ لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوق فرع ضمان المرض والامومة. المادة السادسة ـ الاستفادة من فرص التعليم: يكون للمستفيدين من أحكام هذا القانون حق الافضلية في الانتساب الى المدارس الحكومية ومعاهد التعليم المهني والفني الرسمي وكليات الجامعة اللبنانية ضمن حدود النسب المتاحة قانونا للطلاب غير اللبنانيين، ومع مراعاة القوانين والانظمة التي تحصر حق الانتساب الى بعض المؤسسات التعليمية باللبنانيين دون سواهم.