سئلت مراجع قضائية لبنانية بارزة حول مصير الاستنابات القضائية السورية في حال امتناع السلطات القضائية في لبنان عن الأخذ بها أو ردها، فأجابت ان هناك عددا من التدابير التي يمكن لقاضي التحقيق الأول في سورية اتخاذها منها: تسطير استنابات جديدة مع تحديد تاريخ معين لنفاذها قبل الانتقال للخطوة التالية، أو البدء بإجراء المحاكمات وإصدار أحكام غيابية بحق الأشخاص الذين شملتهم الاستنابات ـ التبليغات، وامتنعوا عن المثول أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق في الجلسة المحددة لذلك، أو إيفاد وكلاء عنهم.
كما بإمكان السلطات السورية رفع مذكرة الى «الانتربول» تطالب فيها بالبحث والتحري عن الشخص الذي تمت إدانته لتسليمه إليها عند الإمساك به، عملا بالاتفاقية المبرمة بين الجمهورية العربية السورية والجهاز الدولي المذكور.
ورغم ابتعاد المسؤولين السوريين عن الخوض في الاستنابات تأكيدا منهم عدم تسييسها، فإن تسلحهم بنصوص أوردها الاتفاق القضائي الموقع بين البلدين عام 1950 يضاعف إصرارهم على حججهم، وهي ضرورة استجابة القضاء اللبناني لما طالب به قاضي التحقيق الأول في دمشق بتبليغ الشخصيات المعنية الاستماع إليها في سورية.
وما يبدو واضحا من المطلعين على الموقف السوري، أن دمشق ليست في وارد سحب الاستنابات ما لم يقدم صاحبها على ذلك.