بروين إبراهيم
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة م.محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية البالغ الآن 6010 ليرات سورية، وذكر أحمد بقلي مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أن المستفيدين من هذا الأمر من الخاضعين لقانون التأمين والمعاشات سيصل عددهم إلى 31517 مستفيدا وأن المستفيدين منه من الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية سيصل عددهم إلى 21016 مستفيدا، مبينا أن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بموجب هذا القرار أصبح لا يقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 6010 وأن هذا الحد يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور في حال حصول أي زيادة على الرواتب والأجور.
وأكد بحسب موقع «سيرياستيبس» أن المستفيدين من القرار هم المتقاعدون الذين هم على قيد الحياة دون غيرهم ودون أي أثر حالي يسبق تاريخ نفاذه مؤكدا أن الهدف من هذا القانون هو رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بغية تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وتحقيق المساواة بين المتقاعدين القدامى والجدد إضافة لتحسين أوضاع المتقاعدين من أصحاب المعاشات التقاعدية الضئيلة، مشيرا إلى أن القانون سيعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.من جهة أخرى، أقر مجلس الشعب الاثنين الماضي مشروع قانون العمل الجديد، وناقش المجلس المواد من 274 إلى 280 من مشروع القانون، ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادة 274 التي علقها المجلس في جلسته السابقة لمناقشتها من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، حسبما نقلت وكالة سانا للأنباء.
ونصت المادة بعد التعديل على: «مع عدم الإخلال بالمواد السابقة تفرض الغرامات المذكورة لمخالفي أحكام القانون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المفتشين المختصين، ويتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة».
من جهتها، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.ديالا الحاج عارف إلى أن وضع صلاحية فرض الغرامات على مخالفي أحكام القانون بيد الوزير سيسهم في الإسراع بتحصيل الغرامات، مؤكدة أن فرض الغرامات على المخالفين يهدف إلى ردع أصحاب العمل عن مخالفة أحكام القانون، كما نصت المادة على: أن «تؤول إلى وزارة المالية جميع الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون».
ويتألف مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في سورية من 280 مادة جرت مناقشتها على مدى عدة جلسات ويتضمن العديد من المزايا لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية، وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة، ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب وإعطاء المرأة حقوق الحصول على إجازة أمومة وزيادة مدد الإجازات السنوية والوفاة والزواج وتأمين الطبابة وتوفير الصحة والسلامة المهنية.