أصدر الرئيس د. بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية. ونص هذا المرسوم على حصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم. وفرض المرسوم بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار. وأشار المرسوم الى أن الغرامات المشار إليها سيتم استيفاؤها من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين وتكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة. وأكد المرسوم أن العاملين في الدولة الذين يخالفون أحكامه سيلاحقون أمام المحاكم المسلكية. كما حصر المرسوم عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الأجنبية. من جهة أخرى، أجاز المرسوم لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي على ان يصدر وزير التربية قرارا يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات.