قال وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني إن «قانون حماية الصناعات الناشئة يؤمن حماية للصناعة الوطنية الجديدة في سورية وللقطاعات الصناعية التي تضررت أو يمكن أن تتأثر نتيجة تحرير التجارة وانفتاح الأسواق أو التي تحتاج إلى إعادة هيكلة».
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر الثلاثاء الماضي القانون رقم 24 الخاص بحماية الصناعات الناشئة، حيث يتضمن القانون 27 مادة منها مواد تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة، وإجراءات حمايتها.
وأضاف الجوني، في تصريحات صحافية، أن «القانون مطلب للصناعيين وسيشجع على الاستثمار في صناعات جديدة في سورية لم تكن موجودة سابقا أو تحديث صناعات قديمة بتقنيات جديدة»، مشيرا إلى «ما نص عليه القانون من وجود لجنة برئاسة وزير الصناعة لدراسة طلبات الحماية من الصناعيين ترفع مقترح الحماية إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها على ألا تتجاوز مدة الحماية خمس سنوات».
ويهدف القانون إلى إيجاد مناخ استثماري مشجع لوجود الصناعات الناشئة، والتي يقصد بها الصناعات التي تكون في مراحلها الأولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفية، وتمكينها من المنافسة في الفترة الأولى من بدايتها، وإعادة هيكلتها وتعزيز قدرتها التنافسية أمام الصناعات الأجنبية ذات الخبرة الطويلة.
وحدد القانون شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة، بمرور سنة ميلادية على بدء الإنتاج، وأن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية.
واشترط أن تكون الطاقة الإنتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لا تؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية، وأن تكون كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية، وألا تؤثر إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين.
كما حدد القانون الجديد إجراءات حماية الصناعة الناشئة، من خلال فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف، وتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة، إضافة إلى أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطر تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة. يشار الى أنه تم إعداد هذا القانون وفق الأسس المعتمدة في اتفاقية التجارة الدولية «الجات» لعام 1994 فيما يتعلق بإجراءات الحماية التي يمكن للدول أن تتخذها دون الإخلال بمبدأ تحرير التجارة بعدما أصبح توفير الحماية الجمركية وغير الجمركية والإعانات للأنشطة الاقتصادية محظورا إلا في حالات استثنائية تدعمها مبررات قوية ولفترات محددة كما في وضع الصناعات الناشئة أو الجديدة، وذلك بحسب وزارة الصناعة.