فواز كرامي
عقدت الجمعية العمومية الـ 46 لغرفة تجارة وصناعات الكويت أمس وذلك للاطلاع على تقرير الهيئة العامة للغرفة عن 2009 والمصادقة عليه.
وقد أوضح رئيس الغرفة علي الغانم أن التوافق الواضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار الخطة والسيولة العالية التي تتمتع بها الدولة والتوجهات المستقرة لأسعار النفط يزيد من تفاؤل إمكانات تمويلها بارتياح.
وأضاف ان الخطة تمثل أداة قياس لا غنى عنها في تقييم أداء الحكومة وتوجيه أدوات المساءلة على أسس موضوعية موضحا ان الخطة اعتمدت منهجا تأشيريا تواكبه مجموعة متكاملة من السياسات.
واكد ان الخطة تضع على السلطتين التزاما بالانفاق على مشاريع تنموية محددة وعالية التكلفة مما يخفف من الضغوط المتزايدة لتوجيه السيولة المالية نحو الانفاق الاستهلاكي فقط.
واوضح ان الخطة انطلقت من توجه واقع يركز على الصحة والتعليم لبناء المواطن ويختار مشاريع الطاقة والنقل والبنية الاساسية لتحديث بنية الوطن معربا عن ترحيبه بالخطة التي وصفها بحدث اقتصادي بالغ الاهمية.
وشدد على اهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وذلك بما أعلنته الخطة من التزام بشراكة القطاعين العام والخاص ومن اعتماد مبدأ ريادة القطاع الخاص للعملية التنموية موضحا ان قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بهذا الدور تعتمد على توفير حزمة متكاملة من التشريعات والاحتياجات والحوافز.
واشار الى اهمية تغيير «النظرة السياسية المرتابة بالقطاع الخاص والمحبطة لجهوده والتخلي عن سياسات اقصاء هذا القطاع ومؤسساته عن المشاركة الحقيقية في بناء القرار الاقتصادي».
كما شدد على ان طموح الخطة وحجم مشاريعها وضغط مدتها «يجب الا تتخذ ذريعة لتجاوز معايير العدالة والمنافسة والا تعتبر مبررا للتهاون في توفير شروط الشفافية ومعايير المساءلة».
من جانبه قال عضو غرفة التجارة والصناعة عبدالله الحميضي ان الغرفة تقدم خدمات اقتصادية كبرى للكويت من خلال تمثيل الدولة في المنتديات الاقتصادية العالمية والاقليمية، ومنها: غرفة التجارة الدولية، واتحاد غرف العالم، والغرف الإسلامية، والاتحاد العام للغرف العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والغرف العربية الاجنبية المشتركة المنتشرة من أميركا غربا الى الصين شرقا، فضلا عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها.
واضاف ان الغرفة ترسل وتستقبل الوفود الاقتصادية، وتشارك في الوفود التي تنظمها الدولة، بل تستقبل رؤساء الدول والحكومات، وتشارك في المؤتمرات كما تنظم المؤتمرات الاقتصادية في البلاد.
بيد أن الغرفة تخدم اعضاءها جميعا بصورة غير مباشرة من خلال آرائها ومذكراتها ودراساتها ومقترحاتها، حول التشريعات والتنظيمات والسياسات الاقتصادية. وهي تخدم اعضاءها مباشرة من خلال مركز التدريب، ومركز التحكيم ومجلة الاقتصادي الكويتي، ومن خلال تقديم شهادات الانتساب، وتصديق التواقيع وشهادات المنشأ، ونشر الدراسات والتقارير والإحصاءات.. وللتسهيل على اعضائها وتقديم الخدمات لهم بسرعة وفي مناطقهم افتتحت الغرفة مكاتب في مجمع الوزارات، وفي برج التحرير، وفي منطقة خيطان، وستفتح خلال ايام مكتبا في منطقة جابر العلي.
وقال: لعل اكثر خدمات الغرفة غير المباشرة اهمية وتأثيرا دورها في التعبير عن آراء القطاع الخاص بكل انشطته وقطاعاته، وهنا تعتز الغرفة كل الاعتزاز بدورها في بناء التشريعات الاقتصادية الرئيسية وفي طليعتها قوانين: الشركات، المناقصات، الوكالات التجارية، المخطط الهيكلي، تشجيع الصناعة الوطنية، العمل في القطاع الاهلي، الايجارات، تشجيع العمالة الوطنية، المنافسة ومنع الاحتكار، وتنظيم الاستثمار الاجنبي المباشر، هيئة اسواق المال، ومشروع قانون التجارة الالكترونية.
ولفت الى اعتزاز الغرفة بدورها في انشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بنك الكويت الصناعي، سوق الكويت للاوراق المالية، اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الهيئة العامة للصناعة، وفي معالجة قضايا الموانئ والكساد، والفوائض المالية، ازمة الاسهم والشيكات الأجلة (لمناخ)، ازمة المديونات الصعبة، الازمة المالية العالمية، وغيرها، ناهيك عن المؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية التي نظمتها.
وفي ختام حديثه قال: «لو لم تكن في الكويت غرفة تجارة وصناعة لوجب ايجادها، اذ لابد من وجود جهة تقدم كل هذه الخدمات التي تقدمها كل دول العالم، ويكفي للتعرف على دور الغرفة وخدماتها ان نتصور غيابها، ان نتصور حال مستوى خدماتها، وتكاليف هذه الخدمات لو انيطت بالقطاع العام».
وفي السياق قال عضو مجلس ادارة الغرفة عبدالوهاب الوزان ان هناك بعض الامور التي جرى تفسيرها خطأ، او تم تحريفها عمدا، في الهجمة الاعلامية على الغرفة هو مواردها المالية، والادعاءات التي وجهت الى الغرفة في هذا الصدد تمحورت حول النقاط الرئيسية التالية:
اولا: انطلاقا من انكار وجود قانون للغرفة اصلا، اعتبرت الرسوم التي تتقاضاها مقابل ما تقدمه من خدمات كتصديق التواقيع والفواتير وشهادات المنشأة وغيرها اتاوات غير قانونية.
ثانيا: نظرا لان الزام اصحاب التراخيص التجارية والصناعية بالانتساب الى الغرفة امر غير مشروع، فإن بدل الانتساب والعضوية يعتبر ايضا غير قانوني.
ثالثا: عدم قانونية بدلات الايجار التي تتقاضاها الغرفة مقابل تأجير جزء من مبناها.
رابعا: تضخيم ايرادات الغرفة وقيمة اصولها اضعافا مضاعفة.
اما عن الرسوم التي تتقاضاها الغرفة مقابل ما تقدمه من خدمات ووثائق، قال الوزان انه يجري تحصيلها بموجب المادة 32 من قانونها المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادرة في 28/6/1959، وتنص هذه المادة على ان «تتكون موارد الغرفة من رسوم التسجيل والاشتراك والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها او تصدقها لقاء رسوم معينة، وكذلك من ريع ما تملكه من عقارات وهبات وتبرعات وما تكسبه من استثمار اموالها».
ولفت إلى أن قانون الغرفة المشار اليه، وبإجماع المختصين من رجال القانون كما سبق ان بيّن د.يوسف هو قانون سليم وقائم، فإن الرسوم المقررة للغرفة في نص مادته المذكورة هي رسوم قانونية لا تجاوز فيها ولا شبهة عليها، ولا تخرج عن نطاق القاعدة التشريعية «لا رسوم إلا بقانون».
الجدير بالذكر ان ثمة رسوما مقررة بموجب هذه المادة لم تسع الغرفة منذ تأسيسها الى العمل على تحصيلها، ولم تقم أصلا بتقديم الخدمات المتعلقة بها مثل: رسوم التصديق على العرائض وجوازات السفر، والتأشير على الدفاتر التجارية، وتسجيل المقاولات، وتصديق شهادات الإيجار والاستئجار.
يجدر التنويه الى ان جميع الغرف العربية عموما وكل غرف دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، تتآلف مواردها المالية من الرسوم والمصادر المماثلة إن لم تزد عليها، ذلك ان غرف التجارة نتاج حاجة فعلية ونتاج تطور على مدى اكثر من 400 سنة، وهي ـ رغم تعدد صيغها ـ يبقى أعضاؤها مصدر تمويلها الرئيسي.
وانتقل الوزان الى المحور الثاني المتعلق بحقيقة الإلزام في الانتساب الى الغرفة ودفع رسوم العضوية والاشتراك السنوي، نلاحظ منها: رغم ان قانون الغرفة قد نص صراحة ومن منطلق قانوني سليم على إلزامية انتساب المؤسسات التجارية والصناعية والمالية والتجار والسماسرة والمتعهدين إذا توافرت فيهم شروط معينة، على اعتبار ان الغرفة مرفق مهني، أقول على الرغم من ذلك، فإن هذا الإلزام القانوني لم يطبق إطلاقا ومنذ تأسيس الغرفة، والفئتان الوحيدتان الملزمتان بالانتساب الى الغرفة هما المشاركون في المناقصات العامة، والذين يمارسون التجارة الدولية أو الخارجية، وهؤلاء بالتأكيد ليسوا من الحرفيين أو صغار التجار.
العلي: قانون «الغرفة» سليم وقائم ولا تعارض مع المادة 43 من الدستور
قال امين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري د.يوسف العلي ان مهمتي امامكم اليوم هي ان اوجز الرأي القانوني فيما اثير مؤخرا من التساؤلات حول جوانب قانونية عدة تتعلق بقانون الغرفة ودستورية هذا القانون.
وأشار الى ان هذا الرأي في مسألتين: الأولى من حيث إن قانون الغرفة «قانون»، والثانية دستورية هذا القانون وما حواه، وهو رأي يتفق مع ما كتبه او صرح به أربعة من فقهاء القانون المتخصصين.
قانون الغرفة «قانون»: اثير مجددا وليس جديدا ان قانون الغرفة الذي صدر في العام 1959 قد شاب نشره عيوب تنأى به عن وصف القانون، مثل عدم وجود ديباجة له الى عدم ورود اسم الأمير عليه في النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وكان رأينا واضحا أن قانون الغرفة قانون صحيح صدر ونشر في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة لإصدار القوانين ونشرها في ذلك الحين، وأساس اللبس أن هناك من افترض ان القواعد الواردة في دستور 1962 لإصدار التشريعات تنطبق على ما صدر قبل صدوره، وفي هذا مجافاة للنظام القانوني لتلك الفترة وواقعه، ففي تلك الفترة لم تكن هناك قواعد مكتوبة لشكل القانون او اجراءات إصداره او نشره ولذا صدرت بعض التشريعات بصورة مراسيم او مراسيم بقانون واخرى صدرت كقانون.
فغياب الديباجة مثلا لا يخل بصحة القانون ووجوده حتى لو حصل ذلك في هذه الايام وبوجود القواعد المكتوبة، فكيف نعيب ذلك على قانون الغرفة الذي صدر قبل خمسين عاما وفي ظل دستور عرفي.
اما تصديق الامير، وهي المسألة الأهم فيما ينسب للقانون المنشور في الجريدة الرسمية من عيوب، فمسألة توافره مسألة بديهية بالنسبة لمن يعمل في مجال التشريع، فهل يعقل ان ينشر قانون بهذا الوصف في الجريدة الرسمية دون ان يكون موافقا عليه من سمو الأمير بل ان المسألة تبدو اكثر بداهة اذا علمنا ان في هذه المرحلة كانت هيئة تحرير الجريدة الرسمية مكونة من عدد من رؤساء الدوائر، أي من مجموعة من الوزراء، فهل يعقل بعد ذلك ان ينشر تحت مسمى «قانون» عمل غير ذلك، وهل كان قانون الغرفة هو القانون الوحيد الذي صدر دون الإشارة الى تصديق صاحب السمو الأمير في تلك الفترة؟ فهناك قانون الموانئ لسنة 1959 وقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر عام 1959، وغيرهما، وحتى لا ندع مجالا للشك ونحن نتكلم عن هذه المرحلة فإننا نستشهد بما ورد في الجريدة الرسمية بعد عددين من صدور قانون الغرفة، وهو الإعلان الخاص بالدعوة للهيئة التأسيسية للغرفة، والذي ورد به تأكيد ان صاحب السمو الأمير قد صدق على هذا القانون.
وأضاف: اذا تجاوزنا المناخ التشريعي في تلك الفترة ورجعنا الى المنطق القانوني البسيط فإننا نجد ان هناك القانون الذي صدر في العام 1959 تكفيه قرينة نشره في الجريدة الرسمية ليكون قانونا وفق مبدأ الظاهر المستقر، وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يثبته وليس العكس.
وقال: ليس أدل على ان قانون الغرفة قد صدر قانونا حين صدر من استمرار العمل به خلال نصف قرن من الزمان دون ان يقدح بوصفه احد، بل جرى العمل على خلاف ذلك، فلدينا تشريعات صدرت وفق أحكام دستور 1962 أشارت في ديباجتها الى قانون إنشاء الغرفة، وهل ثمة حجة أبلغ من ديباجة القوانين، والتي لا تحوي سوى التشريعات، وكم من تشريع صدر يقر بوجود الغرفة ويسمى من اعضائها أعضاء في مجالس إدارات مؤسسات اقتصادية على المستوى الوطني، بل وصدرت أحكام قضائية تطبق جانبا مما جاء في قانون الغرفة من أحكام، فهل بعد هذا كله من حجة؟!
وأكد ان قانون غرفة تجارة الكويت الصادر عام 1959 هو قانون، فإن السؤال الذي طرح ويطرح الى اي مدى يتفق محتواه مع أحكام دستور 1962؟
وأشار الى المادة 180 من الدستور التي تنص على ان «كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه»، ولا شك لدينا ان النص قد جاء على درجة من الوضوح بما لا يدع مجالا للتشكيك، فكل التشريعات التي صدرت قبل صدور الدستور تبقى صحيحة معمول بها ما لم تعدل او تلغ، وقد تم العمل بقانون الغرفة على مدى نصف قرن من الزمان دون ان يشعر المشروع بحاجة حقيقية لتعديله بما يتوافق مع أحكام الدستور، بما يؤكد توافق أحكامه مع أحكام دستور 1962، فقانون الغرفة رغم صدوره قبل صدور الدستور الحالي بـ 3 سنوات، إلا ان أحكامه قد جاءت متوافقة مع الفكر الحديث والذي بني عليه الدستور فيما بعد، فلم يكن هناك تعارض بينهما، بل توافق تام.
وقال: اذا أردنا ان نعرض للسؤال الذي يطرح حول أهمية إنشاء الغرفة بقانون، لماذا أسسها المشرع بقانون في العام 1959 ويجري الحديث عن قانون جديد اليوم؟ والإجابة عن هذا التساؤل من شقين: الأول يتعلق بالأهمية التي أولاها المشرع لهذا الكيان، والثاني متعلق بالطبيعة الخاصة للغرفة.
وأضاف ان قيام الغرفة بهذا الدور كان مرتبطا بإعطائها جانبا من السلطة العامة في مجال اختصاصاتها، وهو ما نعنيه بطبيعة الغرفة الخاصة من الناحية القانونية. فالغرفة من حيث تنظيمها لمهنة التجارة والمهن الأخرى المرتبطة بها هو في مصطلح القانونيين «مرفق عام مهني»، اي ان الغرفة في جانب من اختصاصاتها تقوم بعمل المرفق العام الذي يهدف الى إشباع حاجات عامة، هي هنا المشاركة في تنظيم المهن ذات الطابع التجاري، وهذه الطبيعة الخاصة لم تكن بدعة ولم تتعارض في اي وقت من الأوقات مع التنظيم الدستوري الجديد الذي تلا قيام الغرفة، بل كان في توافق تام مع ما جرى عليه العمل في ظله في تنظيم الكثير من المرافق المهنية، ولما كانت الغرفة بهذا الوصف تتمتع بجانب من السلطة العامة فقد كان لزاما إنشاؤها بقانون.
وخلص الى ان «اللبس الذي وقع عند بعض الزملاء من القانونيين حول موضوع الانتساب الى الغرفة واعتقادهم بوجود تعارض مع نص المادة 43 من الدستور من حيث عدم جواز إلزام أحد بالانتساب الى عضوية اي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، والصحيح انه من خلال هذه الطبيعة القانونية الخاصة كان الانتساب للمهن في الغرفة إلزاميا من حيث انها مرفق مهني من مستلزماته الإلزام بالقيد للعمل في المهنة، اما الانتساب إليها كمؤسسة أهلية فالمسألة اختيارية لمن يشاء ان يتمتع بخدماتها، ومن نافلة القول ان نذكر ان هذا التنظيم للمهن الحرة من خلال المرفق المهني المستند الى جمعية نفع عام هو السائد اليوم في الكويت في تنظيم المهن من محاماة ومحاسبة وهندسة وطب، وهو ما نرجو ان ينعكس بشكل واضح وصريح في القانون الجديد للغرفة».
وقال: «بالاستناد الى ما ذكرناه من طبيعة الغرفة القانونية، وقبله ما قررناه من ان قانونها قانون بالمعنى الفني الدقيق، فإن مسألة الرسوم التي تتقاضاها الغرفة تكون قد وضحت ولا تحتاج الى تفصيل كثير، فهذه الرسوم قد ورد النص عليها في القانون فهي بذلك قانونية، ومن جانب آخر فهي لا تعدو ان تكون رسوم قيد في المهنة او مقابل خدمات تقدمها الغرفة لمنتسبيها، وفي كلا الوصفين لا تخرج هذه الرسوم عما هو مقرر في ظل الدستور والقوانين المعمول بها في الكويت».