قال مدير الإدارة القانونية في بيت التمويل الكويتي «بيتك» المستشار حامد الياقوت إن الإجارة لها مميزات ومنافع اقتصادية كالاستفادة من الأصول الرأسمالية في النشاط دون الحاجة إلى تخصيص جزء من الميزانية لشراء الأصول دفعة واحدة مما تتيح للمستثمر فرصة أوسع في توظيف الأموال، إضافة إلى حماية المستأجر من آثار التضخم ويتضح ذلك في طول مدة الإجارة، كما يتيح له أيضا الحصول على التمويل بأكبر قدر ممكن، ويهيئ له فرصة جيدة لبرمجة نفقاته المستقبلية، مما يكون له الأثر المباشر في اعمار الأرض وإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيف من البطالة بسبب المساهمة في اتساع الاستثمارات وتحقيق العدالة في التعامل وذلك من خلال توزيع المخاطر بين الأطراف وهو ما تصبو إليه الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الياقوت ممثلا عن «بيتك»، الشريك الاستراتيجي لمؤتمر التحديات القانونية في الصناعة المالية الإسلامية المقام في دبي، والذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، وذلك في جلسة شارك فيها ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي وعدد من الخبراء والقانونيين في المنطقة.
وتناول الياقوت خلال ورقة العمل تحديد مفهوم الإيجار بصفة عامة من حيث خصائص عقد الإيجار وإبرامه، كونه عقد مسمى رضائي ملزم للجانبين وزمني ويتسم بـ «المعاوضة» وهو من العقود الواردة على منفعة الأشياء ويستخلص ذلك من المادة 561 من القانون المدني الكويتي وفيها عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي.
وأضاف بأن ماهية الإجارة المنتهية بالتملك تتحقق من نشوء ما يعرف بالإيجارات الموصوفة أي الإجارة العادية التي اقترنت بوصف معين ومنها الإجارة المقترنة بوعد بالبيع أو ما يسمى الإجارة المنتهية بالتملك، وذلك في أن يعقد العاقدان إيجارا حقيقيا ولكنهما لا يعقدانه باتا بل موصوفا أي مقرونا بشرط أو معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل.
ثم تطرق إلى مشروعية الإجارة المنتهية بالتملك وأن هناك إجماعا من الفقهاء على مشروعيتها كما أنها تتميز بأنها وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على المنافع التي لا يقدرون على تملك أعيانها، كما أن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك لها طبيعة مركبة تتمثل في أمرين وهما لزوم قيامها وصحتها قانونا بتوافر أركان عقد الإيجار وهي الرضا والمحل والسبب وتوافر الأهلية تبعا أنها إجارة ابتداء، كما يلزم أن تتوافر فيها أيضا الشروط المقررة للوعد بالبيع لأنها تتضمن ذلك في نهاية مدة الإجارة الأصلية أو المجددة.
واستعرض الياقوت عددا من الإشكالات القانونية لعقود الإجارة المنتهية بالتملك من خلال التطبيق العملي لها حيث ظهرت بعض صور الإشكالات القانونية والتي مرجعها الخلط بين الإيجار المنتهي بالتملك والإيجار الساتر للبيع، وتقاعس المستأجر عن تنفيذ وعده بشراء العقار المؤجر وامتناعه عن سداد القيمة الايجارية المؤجلة، وظهور ما يعوق قيام المؤجر بتنفيذ التزامه بنقل الملكية للمستأجر الموعود له بالبيع، وكذلك انتفاء صفة المالك عن المؤجر بعد إبرام عقد الإيجار.