تلقت «الأنباء» من مدير إدارة العلاقات العامة في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية د.عصام عبداللطيف الفليج نسخا من 3 اصدارات جديدة قيمة خــاصة بـ «الاقتصاد الاسلامي» للدكتور عبدالحميد محمود البعلي وقد استعرضنا الكتاب الأول بعنوان «أدوات التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية» واليوم نعرض الكتابين الثاني بعنوان «التشريعات المصرفية الاسلامية» والثالث بعنوان «الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية ـ دراسة تحليلية مقارنة وآلية اعداد نموذجي متكامل».
تناول د.عبدالحميد البعلي في كتابه الثاني الذي يحمل عنوان «التشريعات المصرفية الإسلامية» دراسة تحليلية مقارنة وآلية إعداد تشريع نموذجي متكامل «رصد معالم حركة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها، وقدرة هذه المؤسسات وتشريعاتها على تحقيق أهدافها ورسالتها ودورها المنشور في التغيير والتنمية والتطوير».
وأوضح البعلي في مقدمة البحث بالكتاب ان اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الإسلامية في الكويت جعلت التقنين ضمن سياستها الشرعية تنشئه إنشاء وتنقحه تنقيحا، مشيرا الى ان إعداد تشريع نموذجي للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية أصبح مطلبا مهما ينادي به العديد من المسؤولين.
وذكر البعلي ان المصلحة الشرعية الراجحة أصبحت تفرض الاتجاه نحو التقنين وضرورة الأخذ به في هذا الزمان الذي سادت فيه العولمة كتنظيم قانوني ومؤسسي عالمي جديد.
القسم الأول
وتناول البعلي في القسم الأول من الكتاب الإطار الفكري والفقهي للتشريع النموذجي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، حيث قسمه الى 3 أقسام رئيسية هي: مفاهيم أساسية تشكل جوهر النموذج، معايير ومقاييس تشكل أدوات في النموذج واستاق أطر ومكونات المصرف.
وعرّف البعلي البنك الإسلامي أو المؤسسة المالية الإسلامية على انها تعمل وفق أساس عقائدي وتلتزم بأحكام الشريعة والعمل طبقا لمقاصد الشريعة والبعد التنموي والاستثماري في النشاطات والأعمال.
وعن أطر ومكونات البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية قال البعلي ان النظام الإداري والعملية الإدارية ومعايير كفاءتها تحتوي على 4 عناصر هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.
وبيّن البعلي ان القوى العاملة في المؤسسات المالية الإسلامية لابد ان يتوافر فيها 5 عناصر رئيسية هي: تقويم الأداء ومدى تطوره نحو الأخذ بالمعطيات الأخلاقية الإسلامية، منهج التقويم والتسجيل المنتظم في تعظيم أداء العامل طوال العام، منهج الاختيار وأولوياته، التهيئة والتدريب وخامسا نظام الأجور وارتباطه بتوصيف الوظائف وبنظام الأداء ونظم التحفيز الأخرى.
القسم الثاني
وتناول البعلي في القسم الثاني من الكتاب بعض القوانين والتشريعات للمصارف الإسلامية المعمول بها في بعض الدول الإسلامية حيث تناولها حسب التسلسل التاريخي لصدورها:
أولا: القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، حيث يقع في القانون المنظم له 18 مادة تحدد اسم الهيئة والغرض منها ورأسمالها وصدور اللائحة التنفيذية لها بقرار من وزير الخزانة.
ثانيا: القانون رقم 28 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري، ويتضمن 21 مادة تحتوي على غرض البنك والترخيص بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى بنك فيصل الإسلامي المصري، وكذلك تحديد الشخصية الاعتبارية للبنك وعدم جواز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة على أموال البنك وكذلك لا تسري على البنك القوانين المنظمة للرقابة على النقد الأجنبي.
ثالثا: قانون المصارف الإسلامية الماليزي رقم 276 لسنة 1983، ويقع في هذا القانون 60 مادة تحتوي على 7 أجزاء تناولها البعلي بالمواد التفصيلية لها حيث قال ان المادة 1 من القانون تهتم بتعريف القانون وبدء سريانه وتطبيقه والمادة 2 تهتم بالتفسيرات القانونية للقانون ومصطلحاته.
رابعا: قانون العمليات المصرفية الخالية من الفوائد «اللاربوية» أغسطس 1983 في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويقع هذا القانون في 27 مادة أوجزها البعلي في خمسة فصول طبقا للمواد المنظمة لعمل البنوك الإسلامية.
خامسا: القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة، ويقع في هذا القانون 10 مواد تتركز في تعريف المصارف الإسلامية ونطاق السريان والشكل القانوني والترخيص وتشكيل الهيئة العليا الشرعية وقصر عمل ديوان المحاسبة على الرقابة اللاحقة على هذه المؤسسات.
سادسا: قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 في السودان، وقال البعلي ان هذا القانون يقع في 51 مادة غطت اسم القانون وبدء العمل به والترخيص ووضع المصارف القائمة وترخيص المصارف الجديدة والإشراف والرقابة على المصارف، بالإضافة الى رأس المال والاحتياطي ونسبة القروض والتسهيلات.
سابعا: قانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن المصارف الإسلامية في الجمهورية اليمنية، ويقع هذا القانون في 28 مادة بينها البعلي في 8 فصول حسب نوعية المادة القانونية.
ثامنا: قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 في المملكة الأردنية الهاشمية وهو قانون مشترك للبنوك التقليدية والإسلامية، حيث قال البعلي ان هذا القانون يقع في 102 مادة.
تاسعا: القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، حيث قال البعلي ان هذا القانون يقع في 15 مادة نصت المادة 2/86 على تعريف البنوك الإسلامية وفي المادة 2/87 يجوز للبنوك الكويتية تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط التي تزاوله البنوك الإسلامية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولاحكام هذا القانون، وتعتبر هذه الشركة التابعة بنكا اسلاميا مستقلا بخصوص تطبق احكام هذا القانون.
وتطرق القانون الكويتي كذلك الى شروط تسجيل البنوك الإسلامية وشروط تسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية ورأسمال البنك الإسلامي.
عاشرا: القانون رقم 575 لسنة 2004 إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان.
حادي عشر: المرسوم رقم 18112 بتاريخ 22/7/1983 الخاص بتأسيس البنوك في تركيا.
القسم الثالث
تناول البعلي في القسم الثالث من الكتاب الأبواب المشتركة بين القوانين والتشريعات محل الدراسة والتي تشكل نقاط التقاء بينها، حيث قال ان الأبواب المشتركة بين التشريعات المنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية تحتوي على اسم المؤسسة وأغراضها وترخيصها ورأسمالها والرقابة الشرعية عليها.
القسم الرابع
واستعرض البعلي في القسم الرابع من الكتاب الأبواب الخاصة بالتشريعات السابقة والتي تشكل نقاط اختلاف بينها والتعقيب عليها، حيث قال ان تعريف البنوك الإسلامية اختلفت عليه قوانين البنوك في الدول ولكنها اجتمعت على ان البنوك الإسلامية هي التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليها قانون التجارة أو يقضي به العرف.
وأوضح البعلي ان الحاجة باتت ملحة الى مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية بشكل كلي وجزئي في تحويل وجودها ونظامها وأغراضها وكل ما يتعلق بشؤونها الى نظام قانوني يقنن لهذه المؤسسات بأنواعها الاحكام الشرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية للفقه الإسلامي برمته.
وقال في المادة السابعة من القانون المقترح انه يجب ان يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها ولا يجوز ان يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ معين، وفي حالة نقص رأس المال عن هذا الحد المعين وجب على المؤسسة المالية تغطية النقص خلال مدة لا تزيد على (...) وذلك من تاريخ ابلاغ المؤسسة المالية بهذا النقص.
وفي المادة العاشرة من القانون المقترح، أشار البعلي الى ان الموارد المالية للمؤسسة تتكون من: رأس المال الذي يتكون من الحصص النقدية والعينية وكذلك الودائع بنوعيها والصكوك الإسلامية بصورها المختلفة والاحتياطيات بأنواعها الثلاثة القانوني والنظامي والاختياري.
وحول الأصل أوضح البعلي ان رأس المال المرخص به والمصدّر يجب ان يكون مسددا وحاضرا، مع جواز تأجيل ما لا يزيد على 25% يدفع وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
وفي المادة (12) يوضح القانون ان التعامل مع اصحاب الودائع الاستثمارية في الارباح والخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة اموالهم يأتي وفقا للعقود المبرمة معهم واحكام القانون.
وفي بيان لطبيعة الاعمال والاغراض التي تمارسها المصارف الإسلامية اوضح البعلي في المادة (13) من القانون المقترح انها تهدف لتحقيق عدد من الاغراض تشمل: مزاولة اعمال المهنة المصرفية وما تنص عليه قوانين التجارة وقبول الودائع بأنواعها وممارسة اعمال التمويل والاستثمار واصدار الصكوك الشرعية المشتركة ومباشرة عمليات الاستثمار المباشر والمالي وتطوير وسائل جذب الاموال والمدخرات وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وانشاء صنادق التأمين الذاتي.
ولفت ـ وحسب المادة (14) من القانون ـ الى انه في جميع الاحوال يجب على المصارف الخاضعة لاحكام القانون اتباع سياسة استثمارية تتلاءم مع طبيعة مصادر اموالها.
وفي مواد القانون التي تتضمن من المادة 15 الى المادة 41 فصل البعلي الإدارة وطبيعتها في البابين الخامس والسادس، حيث أشار الى طبيعة عمل الجمعية العمومية واختصاصاتها، وكذلك مجلس الإدارة وطبيعة المهمة المكلف بها باعتباره السلطة المهيمنة على المؤسسة المالية وتصرفاتها، مبينا في المواد من 33 الى 40 طبيعة الرقابة والتفتيش والإشراف على البنوك الإسلامية حيث رأى ان البنك المركزي او مؤسسة النقد هي الكفيلة بوضع القواعد والاحكام التي تتبع في الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها وعلى وجه الخصوص نظام السيولة وعناصره ومعايير كفاءة رأس المال وقواعد حساب المخصصات.
وفي الباب السابع من القانون والذي تناول التحول والتكامل والاندماج، اشار البعلي الى انه يجوز للمؤسسات المالية التقليدية القائمة عند صدور هذا القانون والراغبة في التحول الى تطبيق احكام الشريعة الإسلامية ان تعدل من نظامها الأساسي وفقا لاحكام القانون وبما لا يتعارض مع احكام ومبادئ الشريعة.
وبين ان الاندماج بين المؤسسات المالية الإسلامية يكون بطريق الضم او المزج، ويكون الدمج بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة السلطات النقدية المختصة على شروطه.
وفي الباب الثامن اشار البعلي في كتابه «التشريعات المصرفية الإسلامية وكيفية وآلية اعداد تشريع نموذجي متكامل عن الحل والإلغاء والتصفية»، إلى ان خسارة نسبة ثلث او ثلاثة ارباع أو نصف رأس المال مع عدم وجود احتياطيات لتغطيتها تجيز للجمعية العامة غير العادية للمؤسسة المالية تغيير هذه النسبة او استمرار المؤسسة وعدم حلها اذا قدرت ان مصلحة المؤسسة المالية في ذلك.
وقال ان المؤسسة تنقضي في حال اندماجها مع مؤسسة مالية اخرى بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية وحسبما ينص عليه النظام الأساسي، وكذلك صدور قانون بالانقضاء في نفس قوة الأداة التشريعية الصادرة بالتأسيس.
وفي الباب التاسع والاخير من القانون والذي يتضمن احكاما عامة، أوضح البعلي ان المؤسسات المالية تعفى من الخضوع لأي قوانين او اعراف تتعارض مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما اشار في المادة 54 من القانون الى ان المؤسسات المالية الإسلامية تقوم بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة وكذلك معايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض او تخالف احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي القسم الثاني من الجزء الثاني من الكتاب استعرض البعلي في مقترح نموذج اطار موحد للتقريب بين الفتاوى مداخل توحيد الإطار المؤدي الى التقريب بين الفتاوى في المؤسسات المالية الإسلامية، ومن بين تلك المداخل، المدخل الاول الذي يتمثل في 5 مبادئ من التمثيل الكافي لهيئات الرقابة الشرعية، ووضع اطار من قبل تلك الهيئات في اعداد الحكم الشرعي وكذلك ارتضاء الهيئات الشرعية اللجوء إلى المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة.
وفي بيان الوحدات الأساسية لتطبيق النموذج المقترح، اوضح البعلي ان محفظة الأوراق المالية تدخل كصيغة استثمار ولتدويرها وهي تتنوع في مجالات اقتصادية تشتمل على: الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والنشاط العقاري ونشاط المقاولات، وأخرى مثل النشاط العائلي.
وتتضمن المحفظة كذلك ما يشتمل عليه كل مجال من انواع عديدة من النشاطين الزراعي والصناعي.
وفي كتابه «الشخصية الاعتبارية واحكامها الفقهية» اوضح البعلي في النتائج ان الذمة المالية هي الأساس الأول في بناء الشخصية الاعتبارية وهذا الأساس يستتبع الإقرار بالأهلية القانونية.
وأوضح ان الفقه الإسلامي يضم نمطين من الشخصية الاعتبارية من الوجود الموضوعي والاعتبار التنظيمي الذي يستوجب تصرفا من التصرفات كقرار او عقد مثل جهة بيت المال وديوان المظالم والأوقاف والشركات.
البعلي في سطور
- 1 ـ حاصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن من كلية الشريعة ـ جامعة الأزهر بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
- 2- حاصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة محمود قشقاري للدراسات الشرقية ـ القرقيزية الكويتية ـ بجمهورية قرغيزستان.
- 3- حاصل على درجة التخصص في الفقه المقارن من كلية الشريعة ـ جامعة الأزهر.
- 4- حاصل على درجة الماجستير في القانون العام (دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة + دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق ـ جامعة عين شمس).
- 5- عضو المجلس العلمي لجامعة محمود قشقاري للدراسات الشرقية ـ القرقيزية الكويتية ـ بجمهورية قرغيزستان.
- 6- وضع أول صياغة لمقترح مشروع قانون للبنوك الإسلامية واشترك في مناقشته في اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت.
- 7- وضع أول صياغة لمقترح مشروع قانون نموذجي عالمي للزكاة في الهيئة الرعية العالمية للزكاة في الكويت واشترك في مناقشته.
- 8- حاليا المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالديوان الأميري ـ الكويت.
اتساع الفجوات بين الفقه والواقع يزيد من الاضطراب وزعزعة الثقة في تقديم الحلول المناسبة
قال البعلي في كتابه الثالث الذي يحمل عنوان «الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية.. دراسة تحليلية مقارنة وموازنة»، ان سد الفجوات التي تباعد بين الفقه والواقع يعد من المهام الأساسية للمجتهدين والعلماء والباحثين، لأن من شأن اتساع هذه الفجوات شيوع الاضطراب وزعزعة الثقة في الفقه وقدرته على تقديم الحلول الملائمة بما يحقق الأمان اللازم لاستقرار المعاملات وضمان الحقوق وحسن سير المؤسسات المالية وحتى لا يصاب المثقف المسلم بانفصام في الشخصية فيما يدع وما يأخذ.
واوضح البعلي ان الشريعة الإسلامية ظلت تحكم المعاملات في البلدان الإسلامية حتى بدأت حركة نقل القوانين الوضعية الأجنبية خلال القرن الـ 19 في البلدان العربية وفي مقدمتها مصر وترك العمل بأحكام الشريعة الإسلامية في أغلب نواحي الحياة.
وبين البعلي ان من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة في النظام الفقهي الإسلامي موضوع «الذمة» كنظام متكامل يعبر عن الطبيعة الدينية لهذا الفقه وما له من مسلك يتميز بالمقدرة على الاستجابة لمتطلبات الواقع والمصلحة.
الفصل التمهيدي
وذكر البعلي في الفصل التمهيدي الأول من الكتاب الأهمية العملية للشخصية الاعتبارية والمصلحة فيها، حيث قال ان الأهمية العملية تبدو في النواحي التالية: مصالح تحتاج الى الاستقرار والاستمرار، وهناك مصالح لا يستطيع الفرد تحقيقها بذاته اما لحاجتها لأموال طائلة أو مجهودات، وأيضا سهولة مقاضاة الشخص الاعتباري في شخص من يمثله.
وعن الشخصية الاعتبارية في القوانين المدنية قال البعلي ان المادة رقم 53 من القانون المدني المصري رقم 13 لسنة 1948 تنص على ان الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون فتكون له ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يقرها منذ انشائه أو التي يقررها القانون وكذلك حق التقاضي وموطن مستقل.
الفصل الثاني
وتناول البعلي في الفصل الثاني من الكتاب المقصود بالشخص الاعتباري وخصائصه وأنواعه، حيث قال ان المقصود بالشخص الاعتباري هو ان الشخصية القانونية هي تلك الصلاحية لتلقي الحقوق والتحمل بالواجبات والالتزامات تثبت للانسان (الشخص الطبيعي) وأيضا لبعض الجماعات من الأشخاص تجمعت بقصد تحقيق غرض معين كالشركات والجمعيات.
وعن عناصر وجود الشخص الاعتباري وخصائصه وأسبابه وانتمائه قال البعلي انها تنقسم الى عدة أقسام أولها نشوء الشخص الاعتباري والتي تنقسم الى عنصر موضوعي وشكلي وينقسم بدوره الى الاعتراف العام والخاص.
الفصل الثالث
واستعرض البعلي في الفصل الثالث من الكتاب موقف الفقه الإسلامي من الذمة كأساس أول للشخصية الاعتبارية وما يبنى عليه من أحكام فقهية، حيث قال ان تعريف الذمة في اللغة يعني العهد وسمي العهد ذمة، موضحا ان معنى الذمة في الشرع يعني وصفا يصير الشخص به أهلا للإيجاب عليه وله.
وبين البعلي ان تعريف الذمة له 3 اتجاهات هي: أمر لا معنى له ولا حاجة في الشرع إليه، وأيضا وصف لا ذات وعليه جمهور الفقهاء واختيار المحدثين من الفقهاء وأيضا جمهور من الفقهاء اعتبروا لها وجودا حقيقا ولها وجود مادي.
وعن مسألة انتهاء الذمة بالموت من عدمه قال البعلي ان هناك عدة مذاهب في هذا الأمر، حيث قال ان الذمة تبقى بعد الموت حتى تصفى الحقوق المتعلقة بالتركة، وأيضا ان الموت لا ينهي الذمة بل يضعفها، والرأي الثالث للحنابلة قالوا ان الذمة تنتهي بمجرد الموت.
الفصل الرابع
واستعرض البعلي في الفصل الرابع من الكتاب توازن وتقارب نظريات الشخصية الاعتبارية عند رجال القانون مع اتجاهات الفقهاء في تعريف الذمة، حيث قال ان الرأي الفقهي يذهب الى وصف أو امر مقدر وجوده في الإنسان، مشيرا الى ان هناك رأيا في الفقه يذهب الى ان تقدير الذمة لا حاجة في الشرع والعقل إليه، وان الذمة عند الفقهاء لا يراد منها غير معناها اللغوي وهو العهد ومن ثم فإن الذمة أمر لا معنى له ولا حاجة إليه وهو رأي منتقد بشدة.
وأشار البعلي الى ان عدم الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لهذه الجهات يعطل الحياة الاقتصادية والاجتماعية أيضا، وحق الجماعات في تكوين المدارس وغيرها من الجهات والمنشآت الفكرية والثقافية والدعوية والخيرية.
الفصل الخامس
تناول البعلي في الفصل الخامس من الكتاب التفرقة بين الشخصية الاعتبارية والقانونية وبدء الشخصية الاعتبارية وانتهاءها، حيث قال ان الشخصية الاعتبارية هي تلك الصلاحية لتلقي الحقوق والتحمل بالواجبات والالتزامات وهي انما تثبت لبعض الجماعات من الأشخاص تجمعت بقصد تحقيق غرض معين كالشركات والجمعيات.
الفصل السادس
واستعرض البعلي المقومات الأساسية للشخصية الاعتبارية في معنى الشركة في الفقه الإسلامي، حيث قال ان المسلك الموضوعي في الفقه الإسلامي يحدد نطاق الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للشركة، ومن ثم عدم تبني نظرية عامة للشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي وهو ما يعبر عنه بالمسلك الموضوعي الذي يحدد نطاق الاعتداد بالشخصية الاعتبارية.
وقال البعلي ان تعريف الشركة في الفقه الإسلامي يعني مخالطة الشريكين او خلط المالين احدهما بالآخر بحيث لا يتمايزان عن بعضهما، وعن تعريفها في الفقه أوضح ان المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء يختلف الى أنواع عديدة حين عرفها البعض بأنها الاجتماع في استحقاق او تصرف وعرفها الحنفية بانها عقد بين المتشاركين في الأصل والربح.