من البدائل إمكانية إنشاء جهاز مستقل للقيام بتقديم القروض أو أن يُعهد بالأمر لهيئة الاستثمار أو إنشاء محفظة لدى البنوك الكويتية بشروط معينة
من المـمكن النظـر في إنشاء حسـاب خاص لدى الصندوق يتـولى إدارته وتغذّيه الحكومة حسب الحاجة بدلاً من زيادة رأس المال
لم يسبق للصندوق أن قدم قروضاً للقطاع الخاص على نحو مباشر وزيادة رأس المال قد تعطي انطباعاً للدول بتوجيه نشاط الصندوق بدرجة كبيرة إلى الداخل
الأخذ بالاقتراح يحتّم مراجعة النظام الأساسي للصندوق ومسك حسابين منفصلين وسيكون ضرورياً وضع سياسة من قِبل إدارة الصندوق للقروض المزمع تقديمها إلى القطاع الخاص
المحرر الاقتصادي
أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الى مجلس الأمة رد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الاقتراح بقانون المقدم من عدد من النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق وتعديل أغراضه وزيادة رأسماله من مليارين إلى 10 مليارات دينار للمساهمة في تقديم القروض إلى الشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية تنفيذا للمشاريع الإنمائية.
وبينما يرحب الرد الذي يحمل توقيع المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر بالثقة التي يجسدها الاقتراح بأداء الصندوق، يشير الى سلسلة من الصعوبات الفنية التي تواجهه ويوضح سلسلة الإجراءات الواجب إضافتها لإدخاله حيز التنفيذ في حال إقراره من قبل السلطة التشريعية، وبينها ضرورة إنشاء جهاز خاص ليتولى العملية. كما ينبه الى انه يلقي عبئا على الصندوق الذي لم يسبق له تقديم القروض للقطاع الخاص على نحو مباشر. ومن الإجراءات المشار إليها مراجعة النظام الأساسي للصندوق ومسك حسابين منفصلين لكل من قسمي رأس المال الواردين بالاقتراح (مليارين و8 مليارات دينار) مع ما يترتب على كل ذلك من تعقيد في إعداد الحسابات السنوية الختامية، اضافة لضرورة وضع سياسة وقواعد من قبل مجلس إدارة الصندوق لعمليات القروض المزمع تقديمها الى شركات القطاع الخاص. كما تضمن الرد عرض سلسلة من المقترحات الأخرى التي يمكن اعتمادها لتفادي تعريض الصندوق لمخاطر الائتمان الناشئة عن تقديم قروض إلى القطاع الخاص ومنها إمكانية: 1 ـ إنشاء جهاز مستقل للقيام بتقديم القروض، 2 ـ أن يعهد بالمهمة إلى الهيئة العامة للاستثمار، 3 ـ إنشاء محفظة لدى البنوك الكويتية بشروط معينة للغرض المشار إليه،
4 ـ النظر في إنشاء حساب خاص لدى الصندوق يتولى إدارته وتغذيه الحكومة حسب الحاجة بدلا من زيادة رأس المال. ويشير الرد الى خشية الصندوق من أن يوحي التعديل المقترح، كأثر جانبي له من دون قصد لمن يدقق من الباحثين في الأمر أو من الدول النامية المستفيدة من نشاط الصندوق أن رفع الحد الأقصى، بالأرقام المطلقة، لإجمالي القروض التي يمكن تقديمها لتمويل المشاريع المشار إليها، يوحي بتوجيه نشاط الصندوق بدرجة كبيرة لعمليات محلية.
كما ينبه الرد، بما أنه من التعديلات المقترحة ان يقترض الصندوق أو يصدر سندات في حدود رأسماله مضافا إليه الاحتياطي، الى ان الصندوق لم يسبق له اللجوء الى الاقتراض لتمويل عملياته بل اقتصر ذلك على موارده الذاتية، علما ان الاقتراض قد يؤثر على معدلات الفائدة التي يحددها ويستوفيها على القروض التي يقدمها للدول النامية التي تحتاج بطبيعة الأمر للتمويل بشروط ميسرة.
وفيما يلي النص الحرفي للرد:
1- تتناول هذه المذكرة موضوع الاقتراح بقانون، الذي تقدم به بعض السادة أعضاء مجلس الأمة، بتعديل القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويشتمل الاقتراح بقانون، على تعديل أغراض الصندوق المحددة في المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 المذكور وزيادة رأسمال الصندوق بمبلغ ثمانية آلاف مليون دينار كويتي ليصبح عشرة آلاف مليون دينار كويتي، ويتضمن التعديل المقترح لأغراض الصندوق إجراء تعديل في الفقرة الثانية من المادة الثانية في القانون المذكور، والتي أضيفت من قبل بموجب القانون رقم 31 لسنة 2003، وذلك بحيث يصبح الحد الأقصى للقروض التي يجوز تقديمها، بناء على تلك الفقرة، للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على مشاريع الرعاية السكنية بالكويت وما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة 10% من رأسمال الصندوق بدلا من 25%. كما يتضمن الاقتراح بالقانون إضافة فقرتين جديدتين، ثالثة ورابعة، للمادة الثانية المذكورة المتضمنة لأغراض الصندوق وبحيث تصبح المادة، بعد تعديلها، بحسب الاقتراح المشار إليه، كما يلي: «غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء»، وبما يتفق مع المصالح العليا للكويت ويخدم سياستها إقليميا ودوليا.
«كما يدخل في أغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بالكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على ألا يجاوز رصيد هذه القروض في اي وقت 10% من رأسمال الصندوق، وتمنحه هذه القروض وفقا للإجراءات السارية في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى.
«ويدخل كذلك في أغراضه تقديم القروض للشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية بعد العمل بحكم هذه الفقرة وتساهم فيها الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة من أسهمها أو بغير هذه المساهمة مع تخصيص باقي الأسهم للاكتتاب العام لجميع الكويتيين، وتقدم القروض لهذه الشركات وفقا لأحكام الفقرة التالية»:
«وتتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق تحديد قيمة القرض ونسبته الى رأسمال الشركة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مع بيان شروط منح القرض وفترة سداده على ان يتم ذلك قبل طرح النسبة المقررة من أسهم الشركة للبيع في المزاد العلني، ولا يجوز بعد ترسية المزاد تعديل اي من هذه الشروط، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرض وكل اجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة».
2- وكما سبق ذكره فإن التعديل المقترح يشمل زيادة رأسمال الصندوق وذلك بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1974 بحيث تصبح كما يلي:
«يكون رأسمال الصندوق عشرة آلاف مليون دينار موزعة على النحو التالي:
أ ـ ألفا مليون دينار مدفوعة بالكامل، كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1997/1998، تخصص لأغراض الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون.
ب ـ ثمانية آلاف مليون دينار يخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة او على دفعات، تخصص لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون.
3- وبالاضافة لما تقدم فإن التعديلات المقترحة في قانون الصندوق، بحسب الاقتراح بقانون، تشمل تعديل المادة الرابعة في القانون رقم 25 لسنة 1974 التي تجيز للصندوق الاقتراض او إصدار السندات، وذلك بحيث يكون الاقتراض او اصدار السندات في حدود مثل، بدلا من مثلي، رأسمال الصندوق، مضافا اليه الاحتياطي، وعلى ان تخصص حصيلة الاقتراض او السندات بنسبة 60% لأغراض الفقرة الثالثة المضافة للمادة الثانية بحسب الاقتراح بقانون، وتبعا للتعديل المقترح للمادة الرابعة فهي ستكون كما يلي:
«يجوز للصندوق ان يقترض او يصدر سندات في حدود مثل رأسماله، مضافا إليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة، على ان تخصص 60% من قيمة القرض او السندات لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون».
ومن المفهوم في ضوء الزيادة الكبيرة المقترحة لرأسمال الصندوق، بحسب الاقتراح بقانون، تخفيض الحد الأقصى، على النحو المشار إليه، للاقتراض من قبل الصندوق.
ويجدر بالذكر ان الصندوق لم يسبق له اللجوء للاقتراض لتمويل عملياته، بل اقتصر في ذلك على موارده الذاتية، علما بأن الاقتراض قد يؤثر على معدلات الفائدة التي يحددها الصندوق ويستوفيها على القروض التي يقدمها للدول النامية التي تحتاج بطبيعة الأمر للتمويل بشروط ميسرة.
ولا يخفى ان الغرض الأساسي من التعديل المقترح في قانون الصندوق هو توفير قروض للشركات المساهمة الكويتية المشار إلى تأسيسها من قبل الدولة في الفقرة الثالثة المقترح إضافتها للمادة الثانية من قانون الصندوق وتوفير موارد اضافية للصندوق بمقدار 8 مليارات دينار للقيام بتقديم هذه القروض وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الرابعة المقترح اضافتها ايضا للمادة المذكورة، ولا شك ان التعديل المقترح يهدف في جوهره لتشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الانمائية سواء في مجال البنية التحتية والخدمات العامة او الاسكان على النحو الذي تهدف إليه خطة التنمية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 كما اشارت اليه المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون. ومن هذه الزاوية فإن الجهود الرامية لتلبية احتياجات القطاع الخاص للتمويل لتمكينه من القيام بتلك المشاريع جديرة بالمساندة لتحقيق الغاية منها في مشاركة القطاع الخاص بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني واداء الدور المرجو منه في هذا الصدد، وقد اشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون المشار إليه الى ان هنالك عددا من القوانين بما في ذلك قانون اصدار خطة التنمية السالفة الذكر، تشير لقيام الدولة بتأسيس شركات مساهمة للاضطلاع بمشاريع انمائية وبحيث تؤسس هذه الشركات وفقا لنمط معين من حيث طرح نسبة من اسهم هذه الشركات للمزاد العلني وطرح نسبة 50% منها للاكتتاب العام. وقد اوضحت المذكرة ان من الضروري ان تكون تلك المشاريع جاذبة للمستثمرين كما اشارت الى اهمية تيسير كل عناصر النجاح لتلك المشاريع خاصة عندما تظهر دراسات الجدوى الخاصة بها حاجتها للتمويل بقروض حكومية ميسرة، وبحسب ما ورد في المذكرة الايضاحية فقد رُؤي ان يكون الصندوق هو الجهة المكلفة بتقديم هذه القروض الميسرة باعتباره الجهة الحكومية الاكثر تخصصا من خلال خبراته المتراكمة في هذا المجال منذ تأسيسه.
5- ولا شك ان اناطة تقديم القروض لتمويل المشاريع الانمائية المشار إليها بالصندوق تنطوي على ثقة غالية من السادة اعضاء مجلس الامة مقدمي الاقتراح، وهي ثقة يعتز بها الصندوق ايما اعتزاز ويقدرها كل التقدير. وقد يكون لقيام الصندوق بتقديم هذه القروض بعض الجوانب الايجابية من حيث الاستجابة لدعوة البعض لقيام الصندوق الى جانب الدور الذي يضطلع به في خدمة سياسة الكويت الخارجية من خلال القروض والمساعدات التي يقدمها للدول النامية، بدور مباشر في الاسهام في التنمية الاقتصادية على الصعيد المحلي فضلا عن اسهامه في تدعيم موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من خلال النسبة التي تقتطع من ارباحه السنوية الصافية لصالح تلك المؤسسة ودعم موارد بنك التسليف والادخار من قبل الصندوق عن طريق شراء سندات بقيمة 500 مليون دينار اصدرها له البنك، غير ان اضطلاع الصندوق بتقديم القروض للشركات المساهمة الكويتية القائمة بالمشاريع المشار إليها، والتي تمثل جزءا من القطاع الخاص، سيلقي عبئا كبيرا على الصندوق الذي لم يسبق له تقديم القروض للقطاع الخاص على نحو مباشر ومع ان الصندوق قد اكتسب خبرة كبيرة في تمويل المشاريع الانمائية من خلال القروض الميسرة المقدمة للدول النامية او بضمانها كما ان لديه كوادر تتوافر لها القدرة والكفاءة لتقييم المشاريع المقدمة إليه من تلك الدول الا ان التعامل مع القطاع الخاص يتطلب توافر كوادر فنية متخصصة في مجال تقديم القروض للقطاع الخاص، بل ان الامر سيقتضي في حالة اجازة الاقتراح من قبل السلطة التشريعية انشاء جهاز خاص لهذا الغرض ضمن الصندوق خاصة في ضوء حجم العمليات الذي يتعين على الصندوق القيام به بحسب الاقتراح بقانون المشار إليه، وفضلا عما تقدم فإنه يجدر التنويه بأن قروض الصندوق لتمويل المشاريع في الدول النامية تقدم اما لهذه الدول او بضمانها على نحو ما تشير إليه الفقرة الأولى من المادة الثانية في قانون الصندوق وتفترضه المادة 20 من النظام الأساسي للصندوق، ومن المستبعد ان يتأتى للصندوق الحصول على ضمان الدولة بالنسبة للقروض المطلوب تقديمها وفقا للاقتراح بقانون للشركات المساهمة الكويتية مما يعني تعرض الصندوق لمخاطر الائتمان الناشئة عن تقديم قروض لشركات من القطاع الخاص ويثير التساؤل بشأن الضمانات التي يمكن الحصول عليها لتأمين تلك القروض، ومن جهة أخرى، فإن قيام الصندوق بتوجيه موارد ضخمة تمثل اربعة اضعاف رأسمال الصندوق، الحالي، بحسب التعديل المقترح، لعمليات محلية قد يعطي انطباعا للدول النامية المستفيدة من مساعدات الصندوق الانمائية وللجهات الأخرى التي تقوم، على الصعيد الدولي، برصد مساعدات التنمية الرسمية بأن نشاط الصندوق قد اصبح موجها بدرجة كبيرة لعمليات داخل الكويت، بيد انه ما من شك في ان الدول النامية تعنى في المقام الأول بالمحافظة على حجم مساعدات الصندوق التي تستفيد منها وعدم الانتقاص من هذه المساعدات.
6- وفي ضوء الاعتبارات المتقدمة فقد يكون من المناسب إجراء دراسة لتحديد الوسيلة والجهاز الأمثل لتقديم القروض للشركات المساهمة الكويتية التي تضطلع بالمشاريع الانمائية التي اشار إليها الاقتراح بقانون وبحيث تشمل الدراسة النظر في جميع البدائل الممكنة، بما في ذلك امكانية إنشاء جهاز جديد مستقل للقيام بتقديم تلك القروض أو أن يعهد للهيئة العامة للاستثمار بذلك أو إنشاء محافظ خاصة لدى البنوك الكويتية بشروط معينة للغرض المشار إليه. ويمكن للصندوق، بطبيعة الأمر، التعاون بشأن إجراء هذه الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة بالأمر. وقد يكون من المناسب، في حالة ما إذا أسفرت الدراسة المشار إليها عن التوصية بأن يعهد للصندوق بتقديم القروض للشركات المساهمة المتوقع تأسيسها من قبل الحكومة، أن يجري النظر في أن يتم إنشاء حساب خاص لدى الصندوق، بموجب قانون، يتولى الصندوق إدارته لذلك الغرض، وبحيث تقوم الحكومة بتغذية هذا الحساب من وقت لآخر بحسب ما تدعو إليه الحاجة، وذلك بدلا من زيادة رأسمال الصندوق مما سيترتب على تحمل الصندوق لمخاطر الائتمان الناشئة عن تقديم القروض للشركات المشار إليها.
7- وإذا كان قد تم التركيز فيما تقدم على ما ورد في الاقتراح بقانون بشأن إناطة تقديم القروض للشركات المساهمة، التي ستؤسسها الحكومة للقيام بمشروعات إنمائية بالصندوق، إلا أن هناك جوانب أخرى في الاقتراح بقانون ينبغي تناولها. فكما يتضح من الفقرة 2 أعلاه، فإن الاقتراح بقانون يشتمل على تعديل المادة الثالثة من قانون الصندوق لزيادة رأسماله إلى عشرة آلاف مليون دينار وتوزيعه بين جزأين أحدهما (أ) ويبلغ مقدره ألفا مليون دينار والآخر (ب) ويبلغ مقداره ثمانية آلاف مليون دينار وهو يمثل الزيادة المقترحة في رأسمال الصندوق. وبحسب التعديل المقترح فإن الجزء (أ)، الذي يمثل في واقع الأمر رأسمال الصندوق الحالي، يجب أن يخصص لأغراض الفقرة الأولى من المادة الثانية الخاصة بأغراض الصندوق بينما يخصص الجزء (ب) لأغراض الفقرة الثالثة المقترح إضافتها للمادة الثانية المذكورة. ويلاحظ أنه لم يرد ذكر صريح في هذا التخصيص لأغراض الفقرة الثانية من المادة الثانية والتي تنص على أن يدخل ضمن أغراض الصندوق تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بالكويت وكل ما يرتبط بها من بنية اساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة. ويبدو أن إغفال الإشارة الصريحة لأغراض الفقرة الثانية مرده إلى أن هذه الفقرة يمكن أن تعتبر كتفسير للفقرة الأولى من المادة الثانية بموجب القانون رقم 31 لسنة 2003 الذي أضاف الفقرة الثانية لأغراض الصندوق. ويستشف ذلك من بعض ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، إذ على الرغم من أن هذه المذكرة الإيضاحية أشارت إلى توسيع أغراض الصندوق بموجب القانون المشار إليه إلا أنه ورد فيها أنه «لما كان الصندوق الكويتي للتنمية إنما يستهدف مساعدة الدول العربية والدول النامية على تطوير مشروعاتها وتعديل اقتصاداتها بتزويدها بالمساعدات والقروض، فقد كان من المنطقي أن تمتد خدمات الصندوق لدعم مشروعات التنمية وخاصة الإسكانية منها في دولة الكويت». وتحت أي ظرف فإن عدم الاشارة الصريحة لاغراض الفقرة الثانية المشار إليها لا ينال منها كجزء من أغراض الصندوق بحيث يمكن تقديم قروض بناء على تلك الفقرة إذا استدعى الأمر ذلك. وبما أن النقود بطبيعتها مثلية (fungible) فسيان أن تعتبر أي قروض من الصندوق لتمويل مشاريع الرعاية السكنية وما يرتبط بها من أعمال، في حالة الحاجة لتلك القروض، كقروض مقدمة من الجزء (أ) من رأسمال الصندوق المعدل، بحسب الاقتراح بقانون، أو من الاحتياطي العام للصندوق. على أنه ما من شك أنه في حالة الأخذ بالاقتراح بقانون وصدور قانون بمحتواه. فإنه سيتحتم على الصندوق مسك حسابين منفصلين لكل من جزأي رأس المال المشار إليهما مع ما يترتب على ذلك من تعقيد في إعداد الحسابات الختامية السنوية.
8- وكما سبق ذكره، فإن الاقتراح بقانون يشمل تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية في قانون الصندوق وذلك بتخفيض الحد الأقصى للقروض التي يجوز تقديمها بناء على تلك الفقرة من 25% من رأسمال الصندوق، كما ورد في النص الأصلي للفقرة، إلى 10%. ولا شك أن التعديل المقترح للفقرة قد أخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة المقترحة في رأسمال الصندوق، ولكن لا يخفى أنه في حالة زيادة رأسمال الصندوق إلى عشرة آلاف مليون دينار كويتي، على نحو ما ورد في الاقتراح بقانون، فإن نسبة 10% من رأسمال الصندوق ستمثل مليار دينار كويتي وذلك بدلا من 500 مليون دينار كويتي على أساس الحد الأقصى المحدد، بحسب النص الحالي بنسبة 25% من رأسمال الصندوق الذي يبلغ حاليا 2 مليار دينار كويتي. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الزيادة المقترحة في رأسمال الصندوق، بحسب الاقتراح بقانون، ستخصص وفقا لهذا الاقتراح، لغرض معين لا يشمل تقديم القروض للدول النامية ولتمويل مشاريع الرعاية السكنية في الكويت وما يرتبط بهذه المشاريع من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق، فإن معنى ذلك أن ما يعادل نصف رأسمال الصندوق الحالي سيكون قابلا، من الناحية النظرية، لاستخدامه في تمويل مشاريع الرعاية السكنية في الكويت والأعمال المرتبطة بها التي أشير اليها في الفقرة السالفة الذكر. غير انه تجدر الاشارة الى أن الدولة لم تلجأ حتى الآن للاقتراض من الصندوق لتمويل مشاريع من ذلك القبيل، الأمر الذي قد يكون مرده الى عدم الحاجة لذلك والاكتفاء بتخصيص نسبة من أرباح الصندوق السنوية الصافية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فضلا عن الدعم الذي قدمه الصندوق لموارد بنك التسليف والادخار عن طريق شراء سندات بقيمة 500 مليون دينار، كما سبق ذكره، ومع ذلك فإنه يخشى أن يوحي التعديل المقترح المشار إليه، كأثر جانبي له لا شك أنه غير مقصود، لمن يدقق من الباحثين في الأمر أو من الدول النامية المستفيدة من نشاط الصندوق أن رفع الحد الأقصى، بالأرقام المطلقة، لاجمالي القروض التي يمكن تقديمها لتمويل المشاريع المشار اليها يعني أن في النية تخصيص نسبة كبيرة من موارد الصندوق لتمويل مشاريع داخل الكويت مما قد يعزز الانطباع الذي سبقت الاشارة إليه بتوجيه نشاط الصندوق بدرجة كبيرة لعمليات محلية. ويؤمل أن يؤخذ ذلك في الاعتبار، بالاضافة لما ورد أعلاه، عند دراسة الجهات المختصة للاقتراح بقانون.
9- وينبغي التنويه بأنه في حالة الأخذ بالاقتراح بقانون وإجازته من قبل السلطة التشريعية، فإنه سيتحتم مراجعة النظام الأساسي للصندوق وتعديله بما ينسجم مع قيام الصندوق بتقديم قروض لشركات من القطاع الخاص، وبما في ذلك تعديل المادة 18 من هذا النظام التي تقيد تقديم القروض بالعملة المحلية للدولة المستفيدة والمادة 20 التي تتضمن بعض الشروط التي يتعين ادراجها في عقود القروض التي يبرمها الصندوق والتي تفترض تقديم القروض لدول كما تفترض، كما سبق ذكره، في حالة تقديم القرض لجهة غير الدولة المستفيدة أن يكون القرض بضمان تلك الدولة. وإزاء ما سبقت الاشارة إليه من انه سيتحتم على الصندوق، في حالة اجازة الاقتراح بقانون من قبل السلطة التشريعية، مسك حسابين منفصلين لكل من قسمي رأس المال المعدل بحسب ذلك الاقتراح، فقد يكون من الضروري تنظيم بعض الامور تبعا لذلك، سواء في النظام الاساسي أو اللائحة المالية للصندوق. وبديهي أنه سيكون من الضروري ايضا وضع سياسة وقواعد من قبل مجلس ادارة الصندوق لعمليات القروض المشار إليها.