أفادت الهيئة العامة للاستثمار ردا على السؤال الذي تقدم به عضو مجلس الأمة النائب عبدالرحمن العنجري الى وزير المالية بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة والذي اشتمل على طلب إفادات تتعلق بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة لاسيما ما يتعلق بقرارات وزير المالية بعد تاريخ 31/12/2009 في هذا الخصوص، وخاصة القرار رقم 10 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة وتفويضها بأعمال التأهيل والترسية في المناقصات.
وقد جاء رد الهيئة العامة للاستثمار في هذا الصدد على النحو التالي: في نطاق القواعد التي نصت عليها مواد القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وإعمالا للتكليفات التي اناطها القانون المذكور بالحكومة اصدر وزير المالية بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بعد تاريخ 31/12/2009 بعض القرارات كما وجه الى اتخاذ بعض الاجراءات بخصوص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، تتمثل في التالي:
1ـ قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 3 مارس 2010 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية اعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2008.
2ـ قرار وزير المالية رقم 12 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 21 مارس 2010 بشأن استبدال احد اعضاء اللجنة التأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية.
3ـ إرسال خطاب الى مجلس الوزراء لتحديد الجهات الحكومية التي ستساهم بنسبة 20% من رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية بناء على المادة 4/ب من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة (اعمالا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008).
4ـ ارسال خطاب الى مجلس الوزراء، لتحديد اوضاع الموظفين الكويتيين في المؤسسة والخيارات المتاحة لهم على اثر القانون رقم 4 لسنة 2008 المشار إليه (إعمالا لنصوص المواد 5 و6 و7 و8 من القانون رقم 6 لسنة 2008).
وجميعها قرارات وإجراءات لا تخضع لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة او لقانون المناقصات العامة ولا تسري بشأنها نصوص ذلك القانون، حيث إنها صدرت بناء على القانون رقم 6 لسنة 2008 وفي اطار الاحكام التي تضمنها.
وبالنسبة للمعلومات المتعلقة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2010 بتشكيل لجنة وتفويضها بأعمال التأهيل والترسية في المناقصات كما اعلن عن ذلك في الصحف مؤخرا، والتساؤل المبدى من العضو السائل عما اذا كانت اللجنة المشار إليها قد منحت اختصاصا في طرح تلك المناقصات وترسيتها خلافا لما ورد بالمادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2008.
فقد نصت المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه على انه استثناء من احكام القانون رقم 6 لسنة 1998 المشار إليه تعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن أحكام قانون المناقصات العامة حتى تاريخ إتمام إجراءات تحويلها الى شركة مساهمة أو حتى 31/12/2009 ايهما اقرب على ان يقوم مجلس الادارة بتشكيل لجنة للمناقصات يضع لها الشروط والاجراءات اللازمة لطرح اي مناقصة وكيفية اقرارها ومتابعة اجراءاتها.
والبين الجلي من استقراء النص السالف، ان المشرع وجه الخطاب فيه الى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وذلك بالنسبة للأعمال التي تباشرها لتحقيق اغراضها والمتصلة بنشاط النقل الجوي الذي تمارسه المؤسسة، حيث إن اعمال المؤسسة الداخلة في أغراضها مازالت تحت اشراف وزير المواصلات. في حين ان قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2010 قد استند في اصداره الى احكام المادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه والتي اناطت بمجلس الوزراء مهمة تكليف جهة حكومية بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون المذكور، ونفاذا لذلك اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 115 لسنة 2010 بشأن بعض القواعد والاجراءات التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة، وبموجب ذلك القرار كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية.وفي ضوء ذلك التكليف وعلى أساس منه أصدر وزير المالية بصفته رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، القرار رقم 10 لسنة 2010، بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية ناصا في مواده على ان تباشر اللجنة أعمالها بصفتها لجنة تأسيسية لشركة الخطوط الجوية الكويتية (تحت التأسيس) باعتبار ان الهيئة العامة للاستثمار تعد مؤسسا للشركة نظير ما تملكه الحكومة الكويتية لنسبة قدرها 20% من رأسمال الشركة، وفق ما أشارت إليه المادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه.
وعلى ذلك، فإن اللجنة التأسيسية لشركة الخطوط الجوية الكويتية وما يصدر عنها من قرارات لا تخضعان لأحكام المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه باعتبار ان تنظيم أعمال اللجنة يخضع لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
أما فيما يتعلق بالمعايير التي اتبعتها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 10 لسنة 2010، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار في اختيار المكاتب القانونية التي ستقوم بتزويدها بالخدمات الاستشارية القانونية: فيتعين بداية لفت النظر الى ان اجراءات التأهيل التي قامت بها اللجنة التأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية (تحت التأسيس) لم يكن الغرض منها طرح مناقصة عامة بهدف إبرام عقد لتقديم الخدمات القانونية اللازمة مع احد المكاتب القانونية، فاللجنة التأسيسية لم تكن بحسب الأصل ملزمة بمثل هذا الإجراء وكان بمقدورها التعاقد المباشر مع احد المكاتب القانونية، لكن نتيجة لخصوصية الأعمال القانونية التي سيقوم بها المكتب القانوني المراد التعاقد معه ومنها تحديد القواعد الخاصة لتحويل الأصول والخصوم من المؤسسة الى الشركة، وكذلك القواعد الخاصة بالموظفين الواردة في المواد (5 و6 و8) من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه، وبالنظر الى ان حالة الخصخصة هذه تعد من السوابق الأولى التي يشهدها المجتمع القانوني الكويتي في مجال التحويل من مؤسسة عامة حكومية الى شركة مساهمة، وحرصا على تعزيز مفهوم الشفافية في أعمال اللجنة وضمانا لوجود الخبرة القانونية الكافية واللازمة والتي تستدعي التآلف مع مكتب قانوني عالمي، بهدف ضمان نجاح عملية تخصيص المؤسسة المذكورة ـ لما تقدم جميعه ـ فقد ارتأت اللجنة التأسيسية تكوين ما يسمى القائمة المختصرة، التي تضم أفضل المكاتب القانونية التي تملك الإمكانيات اللازمة لتقديم حزمة الأعمال القانونية المناسبة بصدد عملية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية، وقد اعتمدت اللجنة في تقييم العروض المقدمة من المكاتب على معايير متعددة استند معظمها الى خبرات المكتب المحلي وخبرات المكتب العالمي في مجال تأسيس الشركات وفي مجال التخصيص وفي مجال الطيران وفريق العمل الذي يضمه المكتب والمجهود الممكن بذله في إعداد العرض المناسب.