مؤمن المصري ـ محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف والتي أيدت حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المرفوعة من بعض الشركات ضد غرفة تجارة وصناعة الكويت أخذت بدفاع محامي الغرفة عبدالله الكندري أمام محكمة أول درجة. وأكدت المصادر أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن الحكم المستأنف قد جاء في محله لما أورده من أسباب صحيحة تأخذ بها هذه المحكمة دون إضافة أسباب جديدة، ذلك أنه من حق محكمة الاستئناف أن تأخذ بما أورده الحكم المستأنف من أسباب. ومن ثم فإن الحكم المستأنف قد قام على أساس صحيح من الواقع والقانون ويكون الطعن بالاستئناف قد قام على غير أساس من الواقع والقانون، وبالتالي فهو جدير برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفقا لما أورده من أسباب.
وتتحصل وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 21/3/2010 أقام أحد أصحاب المؤسسات التجارية دعوى اختصم فيها رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بصفته ويطلب فيها ندب خبير تكون مهمته الاطلاع على مستندات الدعوى وأوراقها والانتقال إلى مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت لبيان المبالغ التي سددها للغرفة وأساس تقريرها وبيان من قام بتحديدها والأداة القانونية المستخدمة في تحديد هذه المبالغ، سواء كانت رسوما أو اشتراكات أو تحت أي مسمى آخر، تمهيدا لإلزام المدعى عليه بصفته بما يسفر عنه تقرير الخبرة.
وقال بيانا لدعواه إنه أحد الأعضاء المنتسبين لغرفة تجارة وصناعة الكويت وكان قد سدد رسوم الاشتراك في عضوية الغرفة، فضلا عن الاشتراكات السنوية عن السنوات السابقة، وكانت هذه المبالغ التي قام بدفعها تقررت بموجب النظام الداخلي للغرفة الذي أعطى لمجلس إدارة الغرفة حق تقرير وتحديد وتعديل الرسوم والاشتراكات التي يدفعها الأعضاء المنضمون للغرفة، وهو الأمر المخالف للمادة 134 من الدستور التي أوجبت عدم تكليف أحد بالضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون بما تكون معه الرسوم والاشتراكات وغيرها التي قررها مجلس إدارة الغرفة مخالفة للدستور.
وبتاريخ 28/4/2010 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات. استأنف المدعي الحكم فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.