عاطف رمضان
كشف مدير إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داود السابج لـ «الأنباء» عن توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتأخرة في تقديم ميزانياتها السنوية للوزارة وذلك بعدما منحت «التجارة» وقتا كافيا لهذه الشركات بعد ان انتهت فترة السماح لمراجعة الوزارة نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف السابج ان «التجارة» لديها تصورات حول العقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن وهناك تنسيق وترتيبات داخلية في الوزارة مع «الشؤون القانونية»، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن عن العقوبات بعد التأكد من أحقية الوزارة لفرضها على الشركات المخالفة.
وعن أعداد الشركات التي التزمت بتقديم بياناتها للوزارة قال السابج: لا يحضرني إجمالي أعداد الشركات حاليا لكن هناك 3 شركات تقريبا تقدمت لمراجعة «التجارة» خلال الأسبوع الماضي.
وذكر السابج ان الخطوة الأخيرة التي قد تلجأ اليها الوزارة بعد عدم استجابة الشركات المدرجة في البورصة لدعوة الوزارة لعقد جمعياتها العمومية هي اللجوء الى القضاء تطبيقا لنص المادة 171 من قانون الشركات التي تقضي بإشهار إفلاس وحل الشركة وفقا لأحكام القانون وذلك من خلال حكم قضائي يصدر وفقا للقواعد المنصوص عليها مع مراعاة حقوق المساهمين، وفي حالة تعذر الحصول على قرار التصفية تتولى المحكمة تعيين المصفين، مشيرا إلى ان كل حالة من حالات الشركات المدرجة المخالفة لقانون الشركات سيتم التعامل معها على حدة بشكل فني وقانوني، حيث قامت «التجارة» بإعداد تقارير مفصلة عن حالة الشركات المخالفة من جميع الجوانب الادارية والمالية لاتخاذ القرار المناسب تجاهها.
وزاد قائلا: الوزارة تقدم طلبا للمحكمة لتصفية الشركة لكونها غير ملتزمة بتطبيق القانون، مشيرا الى ان تصفية الشركات المخالفة علاج جذري في هذه الحالة.
وأوضح أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه بعض الشركات المساهمة، وفقا لاختصاصها الذي خوله لها القانون وبصفتها الجهة التي تراقب الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والأنظمة الأساسية لهذه الشركات مؤكدا أن إعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الأمور المهمة لاطلاع مساهمي الشركة ولمعرفة الوضع المالي للشركة فضلا عن تقرير مراقب الحسابات للشركة في هذا الشأن، خصوصا ان هذا ما يؤكده القانون والأنظمة الأساسية للشركات والتي أوجبت اجتماع الجمعية العمومية للشركة اجتماعا عاديا سنويا خلال الأشهر الـ 3 من انتهاء السنة المالية للشركة للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة 157 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.