قال الباحث عبداللطيف راضي ان صفقة زين وغيرها بمنأى عن تطبيق قواعد القانون 7 لسنة 2010 ولا تخضع لقانون حماية الاموال العامة بحكم المادة 163 من قانون هيئة أسواق المال الجديد حيث ان القوانين القديمة واللائحية السابقة ما زالت بقوتها القانونية الى حين استكمال الاحكام الانتقالية.
وفي حديث لموقع «الآن» الالكتروني، حذر الباحث في دراسة حول المثالب والمحاذير في قانون هيئة أسواق المال ـ نشرت سابقا ـ من الشبهات القانونية وبعض أوجه التعارض، مشيرا الى ان القانون لن يكون محل تأثير وتطبيق على اي صفقات متداولة ومنها صفقة زين مرجعا ذلك الى ان القانون الجديد علق تطبيق أحكام مواده على شرط استكمال تطبيق الاحكام الانتقالية المنصوص فيه عليها، ونص على استمرار القوانين المعمول بها الى ان يحين ذلك بحسب ما نص عليه القانون 7 لسنة 2010 بشان هيئة أسواق المال في مادته 163.
وقال في دراسة جديدة خص بها ان المراحل الانتقالية للقانون تنحصر في المواد 151-165 التي وردت في الباب الثالث عشر منه بعنوان «احكام انتقالية» واهمها الآتي:
صدور مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين وقد تم تحقيق ذلك فيما لم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تبدأ مهلة اصدارها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين اي من بعد تاريخ 8 سبتمبر 2010 ليكون الموعد النهائي 8 مارس 2011.
كما تم النص على ان يتولى سوق الكويت للاوراق المالية الحالي ترتيب أوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، (اللائحة لم تصدر حتى الآن ولم ينقض ميعاد مهلة اصدارها 6 أشهر من تسمية مجلس المفوضين) وان تبقى جميع القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية سارية المفعول الى حين الغائها أو تعديلها من قبل الهيئة، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ (المقصود بالتاريخ هنا مدة الاشهر الستة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية) مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.
وقال ان ذلك يأتي استنادا الى نص المادة 163 من القانون الجديد والتي تنص على انه بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار اليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية بما مفاده استمراريتها لحين الاستكمال.
وبالتالي فان القوانين والمواد المشار اليها في المادة 163 هي قيد التطبيق ولاتزال بقوتها القانونية من حيث تطبيق احكامها.
وفيما يخص اعتبار مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في شركة زين اعتبار اموال الشركة مالا عاما، قال ان الهيئة تملك ما نسبته 24.6% من شركة زين وان محكمة التمييز انتهت الى ان النسبة الواجب توافرها تطبيقا لاحكام قانون حماية المال العام هي نسبة لا تقل عن 25% سواء بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة حيث استقرت محكمة التمييز الى الاتي: «ليس أدل على ذلك من أن الفقرة الاخيرة من المادة المشار اليها قد نصت على أن «ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من جميع الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار اليها» فهذه الفقرة تتناول كيفية حساب نسبه 25% وليس غير ذلك، فضلا عن أنه ليس من المنطق أن يطلب الشارع من الدولة - والتي أموالها أموال عامة 100% - أن تكون نسبه مساهمتها في رأسمال الوحدة - المجني عليها - بنسبة لا تقل عن 25% ثم يتخلى عن هذا الشرط في المساهمة غير المباشرة من مجموع الشركات الوسيطة».