صرح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون: ان الوزارة تهيب بجميع الشركات والمؤسسات الفردية التقيد بنصوص القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة الحق للغير او صدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص، وعلى الشركات والمؤسسات الفردية الالتزام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، حيث سيبدأ تطبيق هذا القانون اعتبارا من اول الشهر القادم التالي لتاريخ العمل بهذا القانون المشار اليه 1/3/2008 وتنتهي المدة القانونية في 28/2/2011.
وتنفيذا لمواد القانون المذكور اعلاه ستفرض على كل من يخالف هذا القانون واعتبارا من 1/3/2011 غرامة سنوية مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت او 5% من قيمتها السوقية على أيهما أكبر.
وحرصا من الوزارة الا يضار اي من اصحاب العلاقة المخاطبين بهذا القانون، تجد من واجبها ان تذكر بالمواعيد القانونية التي ستراعيها الوزارة في تنفيذها لهذا القانون.