كشف الوكيل المساعد لشؤون السجل والعلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة شاكر الصالح عن صدور قرار وزاري جديد ينظم مزاولة مهنة التقييم العقاري، موضحا ان القرار يأتي مكملا لقرار وزاري سابق في الشأن نفسه، وذلك بهدف تطوير السوق العقاري وتنظيمه بشكل علمي وعملي ومرن فضلا عن تكريس مبادئ موضوعية وإرساء قواعد مهنية تساهم في الارتقاء بالنشاط العقاري بالكويت.
واضاف ان القرار يسعى الى القضاء على بعض الممارسات الضارة ومعالجة السلبيات الموجودة في السوق، حيث يأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات الخاصة بالسوق العقاري والتي ستصدر البقية منها لاحقا. وبين الصالح ان القرار يحتوي على 4 عناصر رئيسية جديدة هي:
أولا: السماح للشركات والمؤسسات ذات الشخصيات الاعتبارية، والتي كانت من ضمن أغراضها التقديرات العقارية، بمزاولة مهنة التقييم العقاري بشكل رسمي وضمن إطار منظم.
ثانيا: منع القرار من مقيم العقار مزاولة أية مهنة أخرى وذلك بقصد عدم التداخل وتعارض المصالح مع مهن أخرى وأيضا تحقيق مبدأ المهنية المتخصصة لمزاولة هذه المهنة.
ثالثا: وهي نقطة في غاية الأهمية ورئيسية وحساسة ألا وهي ان العقارات المدرجة ضمن الميزانيات والحسابات الختامية للشركات والمؤسسات التجارية يجب ان تكون مقيمة بشكل رسمي من قبل المقيمين المعتمدين في وزارة التجارة والصناعة ولن يعتد بأي تقييمات أخرى، وذلك بدءا من الميزانيات والحسابات الختامية للسنة المالية 2011 التي ستعرض وتعتمد في الربع الأول من سنة 2012، بناء على ذلك لن يؤخذ بالاعتبار أية تقييمات خارجة عن هذا الإطار.
رابعا: عدم السماح للشركات أو المؤسسات التي تزاول مهنة التقييم العقاري بأن تقوم بتمويل العقار الذي قامت بتقييمه، وهذا الاجراء يهدف الى عملية الفصل بين جانب التقييم والجانب الآخر ألا وهو التمويل حتى لا يكون هناك ارتباط بين العملين، وأي تأثير مباشر بين التقييم والتمويل.
وأكد الصالح ان قرارات التقييم العقاري تسعى الى تقييم العقارات بشكل سليم وحقيقي وتجنب التقييمات المتضخمة أو المخفضة التي يقوم بها البعض، الأمر الذي ينعكس على أرقام الميزانيات وحساب الأرباح والخسائر وأساليب تقييم الأصول والاستفادة من تمويل البنوك وعمليات توزيع الأرباح وتحقيق الخسائر، وهذا الاجراء يصب في اتجاه تحسين نوعية البيانات المالية وتبيان جميع الأرقام للمساهمين والمستفيدين وذوي العلاقة بشكل دقيق وبصورة شفافة، وتقليص المخاطر الممكنة.
نص القرار
وفيما يلي نص القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار:
مادة أولى: تضاف فقرة ثانية لنص المادة الثامنة، وخمس مواد بأرقام ثانية مكرر، ثالثة مكرر، رابعة مكرر، سادسة مكرر، حادية عشرة مكرر الى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار اليه، نصها كالتالي:
فقرة ثانية لنص المادة الثامنة: «ولا يجوز للمؤسسة أو الشركة المنصوص عليها في هذا القرار ان تمول عقارا قامت بتقييمه».
مادة ثانية مكرر: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار اليه يجوز للمؤسسات والشركات الكويتية المسجلة لدى الوزارة قبل صدور هذا القرار والتي من أغراضها التقديرات العقارية ان تزاول مهنة مقيمي العقار، على ان تقوم بإخطار الوزارة بمقيم العقار الذي يباشر مهنة التقييم لديها، وفي حالة تغييره أو خلو مكانه – مقيم العقار – يتعين عليها إخطار الوزارة خلال أسبوع من ذلك.
مادة ثالثة مكرر: يشترط في مقيم العقار لدى المؤسسات والشركات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرر من هذا القرار الشروط اللازمة لمقيم العقار (الشخص الطبيعي) والمنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار اليه ماعدا البند رقم 3.
ويستثنى من البنود 3 و4 من المادة الثانية و2 و3 من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 مقيم العقار غير الكويتي لدى المؤسسات والشركات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرر، بشرط ان تكون إقامته على نفس المؤسسة أو الشركة قبل صدور هذا القرار.مادة رابعة مكرر: لا يجوز لمقيم العقار أن يزاول مهنة أخرى.
مادة سادسة مكرر: لا يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات او الشركات التجارية إلا من قبل مقيمي العقار المقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة، وذلك بدءا من السنة المالية 2011.
مادة حادية عشرة مكرر: على صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني للشركة المنصوص عليهما في المادة ثانية مكرر من هذا القرار مراعاة الآتي:
1 ـ أن يبين اسم مقيم العقار الذي يباشر مهنة التقييم لدى المؤسسة أو الشركة وجميع بياناته الأخرى.
2 ـ أن يقدم صورة من الترخيص الفردي أو صورة من عقد التأسيس إذا كانت شركة، وما يثبت استمراره في مزاولة النشاط.
3 ـ ان يقدم جميع الطلبات والمعاملات الى الوزارة باسم تلك المؤسسة أو الشركة.
4 ـ ان التحقيقات بشأن المخالفات تتم مع صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني.
5 ـ ان توقع العقوبات على تلك المؤسسة أو الشركة المرخص لها.
6 ـ أن يتم اخطار صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني بالعقوبات الصادرة على المؤسسة أو الشركة.
7 ـ ان يتم التظلم من العقوبات من قبل صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني.
مادة ثانية: يعدل نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار إليه ليكون كالآتي:
في حالة قبول الطلب يقيد «مقيم العقار» سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا حسب الأحوال في سجل مقيمي العقارات، ويمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وعنوانه، تاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا للشخص الطبيعي او الاعتباري لمزاولة المهنة.
ويسري الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد بالنسبة للشخص الطبيعي، أما بالنسبة للشخص الاعتباري فيسري ترخيص شهادته مع سريان رخصته التجارية، وعليه تجديدها عند تجديد الترخيص التجاري.
ولا يجدد الترخيص إلا بعد التأكد من استمرار توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار، وتقديم طالب التجديد بيانا كتابيا عن نشاطه في الفترة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار عند تقديمه الطلب.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رابعة: على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.