وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية، على مقترح بشأن تسوية إسقاط بعض ديون المواطنين المستحقة للدولة أو لغيرها حسما من مستحقاتهم لديها، على ألا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشاريع العامة، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس برئاسة د.عبدالله آل الشيخ أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، والتي أوضحت في تقريرها أن الناحية النظامية لا تمنع من قيام المواطن سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له مستحق ثابت على الدولة ومستكمل لإجراءات الصرف النظامية والواجبات التعاقدية ولم يكن في الأصل مخالفا للأنظمة والتعليمات الخاصة بالاعتمادات المقررة في الميزانية، بالتنازل عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الغير سواء كان جهة حكومية أخرى أو صندوقا من صناديق الدولة أو فردا أو أي جهة أخرى بشرط موافقة الجهة المستفيدة.
ووضع المقترح خمسة شروط لتطبيقه: أولها إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومدينا لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع ما يلي:
ـ إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.
ـ أما إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون، وفقا للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه «يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير».
ونص الشرط الثاني، على أنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومدينا في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية، بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقا للمادة 14 من نظام جباية أموال الدولة.
وأكد الشرط الثالث على أن هذه الترتيبات لا تطبق على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة.
وتناول الشرط الرابع ألا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.
أما الشرط الخامس فتضمن قيام وزارات الداخلية والعدل والمالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات، على أن يتضمن الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.