- الأشوك: تأجيل تطبيق المعيار الدولي رقم 9 للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام 2011
- الوزارة تفتح باب دخول مدققي الحسابات لمواطني دول المجلس على أن تكون المعاملة بالمثل
عاطف رمضان
اجتمعت امس وزارة التجارة والصناعة بمدققي الحسابات المرخصين لدى الوزارة وقد تلت مراقب الميزانيات والأوراق المالية بالشركات المساهمة في «التجارة» إيمان الأشوك التوجهات السنوية لمراقبي الحسابات وذلك بحضور رئيس قسم الميزانيات بإدارة الأشخاص خلود الدريع.
وقالت الاشوك ان التواصل والتعاون بين الوزارة ومراقبي الحسابات أمر مهم لرفع سمعة مهنة مراقبة الحسابات وذلك من خلال الخطابات المشتركة واللقاءات المستمرة لمنع اي التباس او مخالفات لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 وكذلك قانون رقم 15 لسنة 1960 وأي قوانين متعلقة بمهام مهنة مراقبي الحسابات.
وتطرقت الاشوك الى بعض البنود خلال الاجتماع تسرد فيما يلي:
يجب الاشارة الى القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص، لذا يرجى التنبيه على الشركات التي يتم تدقيقها من قبلكم بقرب انتهاء المهلة المحددة قبل حلول شهر مارس 2011 وهو موعد البدء في تطبيق القانون، وأضافت قائلة يجب الاشارة الى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 المادة السادسة مكرر بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار حيث لا يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات او الشركات التجارية الا من قبل مقيمي العقار المقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة وذلك بدءا من السنة المالية 2011.
وأوضحت الأشوك انه سوف يتم اخطار مراقبي الحسابات بتأجيل تطبيق معيار 9 بشأن معيار التقارير المالية الدولي للمنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة للعام القادم 2011.
واشارت الى ان الوزارة بصدد فتح باب دخول مدققي الحسابات لمواطني مجلس التعاون الخليجي في الكويت وفقا لضوابط وشروط مع اخذ مبدأ التعامل بالمثل.
وذكرت الاشوك انه نتيجة لانهيارات الأسواق العالمية الضخمة لبعض شركات العالم وأثرها على السوق الكويتي، فإن اقتناع مستخدمي القوائم المالية يضعف الدور الخارجي الذي يؤديه مدققو الحسابات في تخفيض المخاطر الناتجة عن اصدار قوائم مالية غير دقيقة، فقد ظهرت الحاجة الى تدعيم ثقة المجتمع بنوعية التدقيق، واصبح من المحتم على المدقق اثبات استقلاليته وحياده التام من خلال تطبيق روح القوانين وعدم الاكتفاء بنصها، والالتزام السلوكي والأخلاقي، وعليه فإن من هذا المنطلق يتوجب عليكم الالتزام بالتالي:
التأكد من أن جميع البيانات المالية للأفرع التابعة للشركة ومن ثم عرضها في بيان المركز المالي المجمع للشركة الأم مع بيان إيضاح حالة كل فرع من فاعليته ومن عدمه.
توضيح في بند الافصاحات عن عدم وجود هيكل اداري ومالي للشركة المدققة مستقل عن الشركة الأم.
وأشارت الأشوك الى انه لوحظ خلال هذا العام عدم وضوح بند رؤوس الأموال للشركات بحيث لم يتم ذكر الأمور التالية:
1ـ نوع حصص المساهمة في رأس المال (عيني أم نقدي).
2ـ اخذ التأشير في سجل التجاري قبل استدعاء رأس المال.
3ـ الشهادة البنكية بإيداع المساهمين لرأس المال كل حسب نسبته.
4ـ سحب رؤوس اموال من قبل المساهمين.
5ـ إبداء رأي حول صحة رؤوس اموال مع ذكر نوع المخالفة من خلال التقرير المعد من قبلكم.
ولفتت الى انه لوحظ عدم إبداء الرأي من قبل مدققي الحسابات حول تقرير تقييم الحصص العينية المعد من قبل خبير المحكمة في حالة عدم تأييد رأي الخبير بأن يتم ذكر اسباب الخلاف وأثره على المركز المالي بصفتكم وكلاء عن المساهمين.
من جهة اخرى افادت الاشوك انه لوحظ بكثرة خلال هذا العام والعام السابق استخدام مزايا عليا تحت بند اطراف ذات صلة، مشيرة الى انه عند الفحص والتدقيق على هذا البند تبين لنا ان مجالس الادارات تخالف نص المادة 150 من قانون الشركات بطريقة غير مباشرة مع عدم ابداء اي تعليق من قبلكم.
واشارت الى خلو تقارير مدققي الحسابات من مخالفة مجالس ادارات الشركات لعدم ممارسة نشاطها الرئيسي الذي انشئت من اجله.
بيان واضح عن الشركة واغراضها وتاريخ اعلان قيامها وتحديد اسم الشركة الأم.
بيان واضح عن الشركات التابعة والزميلة ونسبة المشاركة وذكر نشاطها مع ضرورة التأكد من اصدار بياناتها المالية واعتمادها من مجالس اداراتها او مديريها المفوضين.
ضرورة بيان المركز المالي للشركة منفصلا عن الشركات التابعة والزميلة بوضوح وشفافية لمطلعي البيانات عن حركة شركة الأم التشغيلي الفعلي ونسبة مساهمتها في تحقيق الارباح.
وذكرت انه يتوجب الالتزام بذكر السياسة المحاسبية المستخدمة فقط للشركة التي تم مراجعتها مع عدم اضافة اي سياسة محاسبية لم تستخدم حتى لا يتم التضليل على قارئ البيان.
وقالت الاشوك: تود الوزارة لفت الانتباه والتحذير على مدققي الحسابات المرخصين بضرورة تجنب الوقوع في ممارسات خاطئة تم تكرار الوقوع فيها، والا سوف نضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم بعد ما تم التنبيه عليه سابقا وحاليا اثناء هذا الاجتماع، لذا يتطلب منا الاشارة لأهمية تقرير مدقق الحسابات بصفة عامة وخاصة:
1- يعتبر التقرير اداة لتخليص عملية المراجعة.
2- يعتبر التقرير اداة لتقديم المعلومات بشكل منظم وسهل لمن يهمهم الامر عن نتائج التصرفات المالية التي تتم في المؤسسة او المنشأة.
3- يعتبر التقرير اداة لتقييم نتائج الاعمال وتقديم التوصيات والمقترحات التي يرى المراجع وجوب تنفيذها لرفع مستوى الاداء وتصحيح الاخطاء.
4- يعتبر التقرير دليل اثبات للمراجع نفسه في حالة اتهامه بالتخاذل والتقصير في عمله.
5- يعتبر تقرير المراجع الوثيقة المكتوبة التي لابد من الرجوع اليها في حالة ثبات عكس المعلومات الواردة فيه عن سلامة القوائم المالية لتحديد مسؤولية المراجع المدنية والجنائية.
واوضحت الاشوك انه لوحظ كثرة طلب نسخة من البيانات المالية «المركز المالي» للشركات من الوزارة عبر عدة جهات منها «القضاء، المساهمون، الدائنون»، لذا نرغب منكم وضع ختم المكتب على كل صفحة تم الاعتماد عليها في تقريركم السنوي وذلك للاهمية والمصلحة العامة.
عدم جواز قيام مدققي الحسابات بتدقيق بيانات الشركات دون كتاب تعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين او الجمعية العامة للشركاء والالتزام بأحكام المادة (161) والمادة (213) من قانون الشركات التجارية.
عدم جواز اصدار تقرير مدققي الحسابات على المركز المالي لسنوات سابقة وذلك للاسباب التالية:
1- مخالفة مدققي الحسابات باصدار تقرير دون كتاب التعيين.
2- مخالفة مدققي الحسابات باصدار عدة تقارير لعدة سنوات متتالية دون تعيين بالجمعية العامة.
3- مخالفة مدققي الحسابات بعدم اخطار الوزارة اسباب التأخير او الامتناع عن اصدار البيان المالي (المركز المالي) من قبل ادارة الشركة او المديرين المسؤولين للسنة المالية التي تم تعيينكم عليها، وانها قد خالفت نص المادة 154 والمادة 210 من قانون الشركات التجارية.
4- مخالفة مدققي الحسابات لنص المادة (163) من قانون الشركات التجارية التي تنص ـ في حالة عدم تمكينه من استعمال حقه اثبات ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين او الجمعية العامة للشركاء.
وذكرت الاشوك انه لوحظ بكثرة هذا العام تعذر قبول التدقيق للسنة المالية التي تم تعيينكم عليها دون الالتزام بما ذكر بالفقرة السابقة، اما في حالة تغييركم عن سنة مالية لم تنته بعد فيتوجب عليكم الالتزام بتوقيع ورقة الوزارة لتجنبكم الوقوع بالمخالفات احكام القانون رقم 15 لسنة 1960.
واوضحت انه لوحظ بكثرة عدم التزام بعض مدققي الحسابات بتطبيق احكام المادة 15 من قانون مزاولة المهنة بشأن اخطار الوزارة بكتب تعيينهم من قبل الشركات والمؤسسات المالية.
ونوهت الى انه لوحظ وجود شركات تعقيب للمعاملات تعمل على اصدار بيانات مالية معتمدة من بعض مدققي الحسابات نعلمكم بأن الوزارة بصدد ملاحقة هؤلاء الاشخاص ومن يتعامل معهم واحالتهم الى الجهات المختصة.
ضعف الجوانب الخاصة بالتدقيق لدى بعض المكاتب مما يؤثر على سمعة التدقيق في الكويت.
واوصت الاشوك بضرورة التأهل المهني المستمر ورفع درجة الجودة في اداء المكاتب، وقالت انه عند ارفاق ملف العميل طبق الاصل الى الوزارة لا بد ان يتم التأكيد الخطي من قبلكم بأن جميع المستندات كاملة مرفقة مع الكتابة الخطية بالاسم الثلاثي ورقم الرخصة وتوقيعكم الشخصي.
ضعف التعاون بين مكاتب تدقيق الحسابات ونقل الخبرات فيما بينهم لذا نوصي بضرورة نقل الخبرات المهنية لمزيد من رفع سمعة المهنة في البلاد.
ومضت قائلة ان التفرغ المهني واجب عليكم واي مخالفة يتم رصدها سوف يرفع الامر الى اللجنة التأديبية الخاصة بكم للنظر في سحب الترخيص، مشيرة الى ان فتح مكاتب استشارية يخالف نص المادة 20 من قانون مراقبي الحسابات وسوف يتم حسم المسألة مع ادارة الفتوى والتشريع لأخذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفين.
الجدير ذكره ان هذه التوصيات الصادرة من قبل «التجارة» لمراقبي الحسابات جاءت بعدما لوحظ خلال الفترة الاخيرة كثرة استدعاء الوزارة من قبل النيابة بسبب شكاوى مقدمة من بعض المساهمين وقد بررت الوزارة موقفها بأن المسؤولية تقع على كاهل مسؤولي الحسابات.