صدر مرسوم اميري في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يقضي بمنح المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج اعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف. وفيما يلي نص المرسوم:
مادة اولى
تمنح المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للانتاج الصناعي وفقا للضوابط والنماذج التي وافقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والسبعين بتاريخ 17/9/2008 والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة ثانية
يلغى المرسوم رقم 199 لسنة 2003 المشار اليه وكل حكم يخالف احكام هذا المرسوم.
مادة ثالثة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المرسوم عن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم» الجمركية بدول المجلس:
أولا: التعريفات
1 ـ المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 ـ اللجنة: لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس.
3 ـ الوزير المختص: وزير الصناعة او الوزير المعني بمنح الاعفاءات الجمركية.
4 ـ الجهة المختصة: الجهة المعنية بمنح التراخيص الصناعية.
ثانيا: المواد المعفاة ومدة الاعفاء
يكون الاعفاء للآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للانتاج الصناعي طوال فترة قيام المنشأة.
ثالثا: شروط اعفاء مدخلات الصناعة
1 ـ ان تكون المنشأة الصناعية حاصلة على ترخيص صناعي من الجهة المختصة بالصناعة في الدولة.
2 ـ ان تتقدم المنشأة الصناعية بطلب الاعفاء من الضرائب «الرسوم» الجمركية على النموذج أ بعد حصولها على الترخيص.
3 ـ في حال ورود شحنات معفاة من الرسوم الجمركية من منفذ غير منفذ البلد المانح للاعفاء فإنه يجب تعبئة النموذج ب المتعلق بطلب الاعفاء الجمركي، على ان يرفق مع الطلب جميع المستندات المطلوبة، وفي حال عدم ارفاق المستندات لا يعتبر الطلب مستكملا ولا ينظر فيه.
رابعا: إجراءات الاعفاء
1 ـ تتقدم المنشأة الصناعية التي ترغب في الحصول على الاعفاءات للجهة المعنية في الدولة المانحة للترخيص بـ «طلب اعفاء من الرسوم الجمركية» وفق النموذج أ والذي يتضمن بيانات عامة عن المشروع: كاسم صاحب المنشأة ورقم الترخيص والسجل الصناعي بالاضافة الى البيانات الخاصة بمنتجات المشروع والآلات والمعدات والمواد الخام الاولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للمنشأة الصناعية والكميات المطلوبة منها سنويا.
2 ـ يتم استيفاء جميع المعلومات الواردة بالنموذج أ باللغة العربية، ما عدا قوائم الواردات المطلوب اعفاؤها من الضريبة «الرسوم» الجمركية فتستكمل باللغة التي سترد بها مستندات الشحن.
3 ـ يتم اعتماد الاعفاء من الوزير المختص او من يفوضه.
4 ـ تتقدم المنشأة الصناعية التي ترغب في الحصول على الاعفاءات للجهة المعنية في الدولة المانحة للتراخيص في حالة ورود شحنات معفاة من الرسوم الجمركية من منفذ غير منفذ الدولة المانحة للاعفاء بـ «طلب اعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية» وفق النموذج ب الذي يحتوي على اسم المنشأة ورقم الترخيص والسجل الصناعي بالاضافة الى رقم بوليصة الشحن ورقم الاعتماد المصرفي ونوعية المنتج والكمية وبلد المنشأ ورقم الفاتورة والقيمة، ويرفق بالطلب ما يلي:
ـ الفاتورة مصدقة من الجهات المعنية.
ـ بوليصة الشحن.
ـ الاعتماد المصرفي.
ـ شهادة المنشأ.
على ان يقدم الطلب قبل اسبوعين من التاريخ المتوقع لوصول المستوردات للحصول على موافقة الادارة المختصة بمنح الاعفاء.
5 ـ يقدم النموذج ب بعد موافقة الادارة المختصة بمنح الاعفاء للمنفذ الجمركي الذي سترد الشحنات المعفاة عن طريق غير منفذ الدولة المانحة للاعفاء لانهاء اجراءات اعفاء مستوردات المنشأة الصناعية.
وعلى المنافذ الجمركية في الدول الاعضاء التي استوردت البضاعة عن طريقها تسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها الشهادة من الجهة المختصة في اي من دول المجلس.
خامسا: الالتزامات
يلتزم صاحب المنشأة الصناعية الحاصلة على الاعفاء الجمركي بما يلي:
1 ـ ان يمسك سجلا لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار وفق النموذج ج ولقيد مواد الخام الاولية والمواد نصف المصنعة والتعبئة والتغليف وفق النموذج د على ان يشتمل هذا السجل على كل البيانات المدرجة في النموذجين.
2 ـ يلتزم صاحب المنشأة الصناعية الحاصلة على الاعفاء الجمركي بتقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية (المتاجرة والارباح والخسائر) للسنة المالية المنصرمة مصدقا عليها من مراقب حسابات مقيد بالدولة موطن المنشأة الصناعية سنويا للجهة المختصة.
سادسا: أحكام عامة
1 ـ للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط.
2 ـ يتم تقييم هذه الضوابط بعد مضي ثلاث سنوات من بداية تطبيقها او كلما دعت الحاجة لذلك.
سابعا: النماذج والسجلات اللازمة لتطبيق هذه الضوابط
ـ النموذج أ طلب اعفاء من الرسوم الجمركية، مرفق 1.
ـ النموذج ب شهادة اعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية، مرفق 2.
ـ النموذج ج سجل قيد الآلات والمعدات وقطع الغيار، مرفق 3.
ـ النموذج د سجل قيد المواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف، مرفق 4.