- إرسال كتاب إلى «التجارة» حول مبررات الزيادة وملخص بدراسة الجدوى الاقتصادية
عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قرارا وزاريا حصلت «الأنباء» على نسخة منه بشأن تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة ينص على أنه على الشركات المساهمة العامة والمقفلة التي ترغب في زيادة رأسمالها الالتزام بالشروط التالية:
1 - تقديم أحدث بيان مركز مالي (لا يقل عن 12 شهرا) للشركة معتمدا من قبل ادارة الشركة ومراقبي الحسابات (حسب السنة المالية المنصوص عليها في النظام الاساسي).
2 - في حالة مرور أكثر من 6 أشهر من انتهاء السنة المالية الاخيرة للشركة يتعين تقديم مركز مالي جديد لدراسة طلب الزيادة، ولا يقبل أي طلب بزيادة رأس المال يتم تقديمه في الربع الاخير من السنة المالية للشركة.
3 - تقديم ما يفيد سداد كامل رأس المال الحالي قبل طلب بزيادة.
وجاء في القرار الوزاري انه لابد من تقديم جدول أعمال مقترحا للجمعية العامة العادية وغير العادية يتضمن التالي:
ـ إرفاق كتاب بمبررات الزيادة وملخص بدراسة الجدوى الاقتصادية، وذلك اذا كانت الزيادة تعادل ضعف رأسمال الشركة أو أكثر.
ـ تحديد مقدار الزيادة في رأس المال (أسهم/ وبالدينار الكويتي).
ـ تحديد طريقة سداد رأس المال على نظام (دفعة/ دفعات) وألا تقل قيمة الدفعة الاولى عن 20% من قيمة الزيادة المقترحة.
ـ اذا كان طلب الزيادة حصصا عينية فإنه يشترط أن تكون هذه الحصص متفقة مع أغراض الشركة، وان يتم تقديرها بواسطة خبير تندبه المحكمة الكلية وفقا للأسس الواردة في المادة 105 من قانون الشركات التجارية، ويعرض تقرير الخبير على الادارة المختصة بالوزارة لإبداء رأيها فيه تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة.
ـ اذا كانت الزيادة المقترحة مخصصة وفقا لنظام خيار شراء الاسهم للموظفين، فإنه يتعين الالتزام بالقرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004.
ـ لا يجوز أن تتعدى قيمة علاوة الاصدار نصف رأس المال المدفوع للشركة ويتوجب على الشركة تقديم دراسة تبين طريقة احتساب هذه العلاوة وللوزارة بعد دراسة الامر الحق في قبول هذه القيمة أو تعديلها أو رفضها مع بيان الاسباب في حالة التعديل أو الرفض.
ـ يلتزم مجلس الادارة بعدم تجاوز قيمة مصاريف الاصدار عن 5% من قيمة الزيادة المقترحة في رأسمال الشركة مع وجوب توضيح كيفية توزيع بنود مصاريف الاصدار.
وأشار القرار الى انه يتعين تحديد كيفية تخصيص الزيادة المقترحة اما للمساهمين الحاليين خلال الفترة القانونية (15 يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر) أو بتنازلهم عن حقهم بالاولوية للغير بقيمة الزيادة كاملة أو جزء منها (مع مراعاة ما جاء بالنظام الاساسي وعقد تأسيس الشركة).
6 - تفوض الجمعية العامة للشركة مجلس الادارة بوضع ضوابط وشروط وقواعد استدعاء رأس المال المقترح، ويتعين على المجلس بعد الحصول على التفويض أن يوافي الوزارة بالمستندات التالية:
أ ـ نسخة من دعوة الاكتتاب توضح فيه (بداية ونهاية فترة الاكتتاب/ أو تمديد الفترة ان وجد).
ب ـ كشف المكتتبين بعد الانتهاء من دعوة الاكتتاب.
ج ـ كتاب معتمد من قبل مراقب الحسابات للقيمة النهائية لرأس المال المكتتب به.
د ـ موافقة الدائنين اذا كانت الزيادة عن طريق حساب الدائنين.
وتطالب المادة الثانية من القرار الوزاري الشركات المساهمة العامة والمقفلة الراغبة في التصرف في فوائض رؤوس أموالها بالالتزام بالشروط التالية:
1 - يتعين على ادارة الشركة اضافة غرض على النظام الاساسي وعقد التأسيس «استثمار فوائض الاموال المالية بمحافظة مالية تدار من قبل جهات مختصة».
2 - الا تتعدى قيمة استخدام الفوائض المالية عن ربع رأس المال المدفوع ما لم تكن هناك موافقة من الجمعية العمومية على نسبة مغايرة.
3 - تنويع المحفظة المالية لتقليل درجة المخاطرة.
4 - ان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي ما قام به من استثمار للاموال الفائضة بالشروط الواردة بالمادة (157) من قانون الشركات التجارية.
5 - ان يقوم مراقب الحسابات بالاشارة في تقريره الى ما قامت به الشركة من استثمارات لفوائض الاموال.
6 - للوزارة ان تمهل الشركة لمدة مناسبة لمعالجة الوضع وإزالة المخالفات لاحكام هذا القرار يكون حدها الأقصى ثلاث سنوات.
كما طالبت المادة الثالثة من القرار الوزاري الشركات المساهمة العامة والمقفلة التي ترغب في تخفيض رأسمالها بالالتزام بالشروط التالية:
1 - تقديم احدث بيان مركز مالي «لا يقل عن 12 شهرا» للشركة معتمد من قبل ادارة الشركة ومراقبي الحسابات «حسب السنة المالية المنصوص عليه0ا في النظام الاساسي».
2 - تقديم جدول اعمال مقترح للجمعية العامة العادية وغير العادية مرفقة به مبررات التخفيض «فائض عن الحاجة، اطفاء الخسائر المتراكمة، رأسمال غير مكتتب به.. وغيرها» وبحيث لا يقل رأس المال عن المسموح به لممارسة النشاط.
3 - يكون اطفاء الخسائر على النحو التالي: أولا: الشركات التي تبلغ خسائرها اقل من 75% من رأس المال المدفوع.
يتم اطفاء خسائر السنة بالارباح المحجوزة ولا يتم عمل الاستقطاعات المحددة وفقا للنظام الاساسي.
يتم اطفاء الخسائر المتراكمة بأرباح السنة وان بقي جزء من الارباح جاز لها عمل الاستقطاعات المحددة وفقا للنظام الاساسي.
ثانيا: الشركات التي تبلغ خسائرها 75% او اكثر من رأس المال المدفوع، يتم اطفاء خسائرها المتراكمة كما يلي: الاحتياطي الاختياري، الاحتياطي القانوني، علاوة الاصدار ورأس المال.
ثالثا: الشركات التي زادت خسائرها المتراكم عن رأسمال الشركة المدفوع «عجز في حقوق الملكية»: فإنه يتعين زيادة رأسمال الشركة قبل اتخاذ قرار تخفيض رأس المال لاطفاء الخسائر مع مراعاة ان يكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض متوافقا مع نشاط الشركة.
رابعا: في جميع الاحوال فإنه لا يجوز اطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق «حساب الدائنين».
وطالبت المادة الرابعة من القرار الوزاري الشركات المساهمة «عامة ومقفلة» التأشير في السجل التجاري قبل استدعاء رأس المال وفقا لنص المادة (135) من قانون الشركات التجارية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
كما يتوجب على مجلس الادارة المفوض استدعاء زيادة رأس المال خلال سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على ذلك والا اعتبر التأشير في السجل التجاري لاغيا ولا يعتد به. وجاء في المادة الخامسة من القرار الوزاري انه: على مجلس الادارة الالتزام بتوزيع الارباح النقدية على المساهمين خلال ثلاثين يوما من اقرارها واعتماد توزيعها من الجمعية العامة.