- ترشيحات اللجنة يجب أن تضم جهات أهلية مختصة على أن يختار الوزير المختص 6 أشخاص منهم
- اقتراح باستحداث مادة في القانون لمعالجة ظاهرة الزيادات الكبيرة في أسعار المواد خلال فترة التعاقد
زكي عثمان
اقترحت غرفة تجارة وصناعة الكويت استحداث مادة في مشروع قانون بشأن المناقصات العامة والمقدم من الحكومة بصيغته الجديدة حسب المرسوم رقم 154 لسنة 2010، لمعالجة ظاهرة الزيادات الكبيرة في أسعار المواد خلال فترة التعاقد وذلك من خلال تطبيق آلية مبدأ التعويض لمقابلة ارتفاع الأسعار على أن يعطى مجلس الوزراء أو الوزير المختص صلاحية تحديد التعويض المناسب في ضوء المعطيات والمؤشرات التي يتقرر الأخذ بها والاستناد اليها لهذا الغرض في حينه، أو إلزام مقدمي العطاءات بالاحتياط لاحتمالات ارتفاع الأسعار من خلال الحصول على بوالص تأمين تغطي مثل هذه المخاطر. وأوضحت الغرفة في ردها على الكتاب الموجه إليها من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لمعرفة رأي القطاع الخاص الوطني في مشروع قانون بشأن المناقصات العامة المقدم من الحكومة والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انها تقترح ايضا ان تتضمن لجنة المناقصات المركزية ترشيحات من جهات اهلية مختصة تضم الغرفة، اتحاد الصناعات، جمعية المهندسين، جمعية المحامين، جمعية الاقتصاديين واتحاد المقاولين على ان يختار الوزير المختص 6 أشخاص منهم.وفيما يلي نص رد الغرفة ومقترحاتها على مشروع القانون في شأن المناقصات العامة:
1 - مادة (3): تنص المادة على تشكيل «لجنة المناقصات المركزية» من ستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في هذا المجال وثلاث اعضاء يمثلون ادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية والجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة.
وهنا، تقترح الغرفة ان يكون «عرض الوزير المختص» مستندا إلى ترشيحات من جهات أهلية مختصة تضم: غرفة تجارة وصناعة الكويت، اتحاد الصناعات، جمعية المهندسين، جمعية المحامين، جمعية الاقتصاديين، واتحاد المقاولين. بحيث ترشح كل جهة بين شخص وثلاثة اشخاص، يختار الوزير المختص ستة أشخاص منهم.
2 - مادة (5): تنص على ان تعيين الأمين العام ومساعديه بناء على مرسوم ويحدد الوزير المختص اختصاصات كل منهم بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
من حيث المبدأ، يعتبر ايجاد أمانة عامة للجنة من الميزات التي تحسب لمشروع القانون، خاصة اذا تم اختيار هذه الأمانة من أصحاب الاختصاصات والخبرات، غير ان «تعيين» الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بمرسوم، وتحديد اختصاصات كل منهم من قبل الوزير المختص، دون ان يكون للجنة ذاتها اي دور في تعيينهم وتحديد مهامهم، او اي سلطة حقيقية عليهم بعد تعيينهم، يولد وضعا اداريا غير سليم، ويعاني عدم توازن واضح بين الصلاحيات والمسؤوليات، ونحن لا نذكر هذه الملاحظة من قبيل الاستقراء النظري، بل نتحدث عن ظاهرة حقيقية مرصودة في العديد من المؤسسات الكويتية التي تتبع تنظيما مماثلا في أمانتها العامة، حيث يؤدي هذا الوضع الى اشكالية ادارية معقدة وإلى تنازع حول الاختصاصات والصلاحيات، خاصة ان المسؤولية القانونية والادارية والمالية لرئيس اللجنة وأعضائها ستكون رهن اداء وكفاءة وسلوكيات اشخاص لم تشارك اللجنة في اختيارهم، وبالتالي، يجب الا تسأل عن ادائهم وتصرفاتهم.
ان الغرفة تدعو هنا الى اعادة النظر في هذا الوضع، والبحث بجدية عن صيغة بديلة لعلاقة اللجنة بأمانتها العامة، تكون أقرب ما يكون الى صيغة العلاقة بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية في الشركات المساهمة، خاصة ان الطرفين (اللجنة والأمانة العامة) يتبعان لجهة واحدة هي مجلس الوزراء، كما تقترح الغرفة ان يكون للجهاز الاداري والتنفيذي لدى لجنة المناقصات كادر خاص يتناسب مع طبيعة عمل اللجنة ويعطيه درجة كافية من الاستقلالية.
3 - مادة (6): فيما عدا الحالات المحددة حصرا في المشروع نفسه، تحظر هذه المادة على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والادارات المستقلة ابرام عقود لشراء اشياء او تنفيذ اعمال او استئجار منقولات او تقديم خدمات عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، غير ان المادة ذاتها تستثني «الخدمات الاستشارية» من هذا الخطر، وبتعبير آخر، تطلق هذه المادة يد الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والادارات المستقلة في التعاقد على «الخدمات الاستشارية» دون العودة الى لجنة المناقصات المركزية.
والواقع ان الغرفة لا تجد مبررا لاستثناء «الخدمات الاستشارية»، وتدعو الى ان تكون هذه الخدمات مشمولة بالحظر المنصوص عليه في هذه المادة، وهنا يقترح ان تنقل الادارة المتخصصة بالخدمات الاستشارية في المجلس الأعلى للتخطيط ليعمل في اطار جهاز لجنة المناقصات.
4 - مادة (11): تجيز هذه المادة للجنة ان تأذن للجهة صاحبة الشأن بالتعاقد بالممارسة او الأمر المباشر، اذا رأت مصلحة في ذلك بسبب نوع الأصناف او الأعمال المطلوبة او لظروف الاستعجال.
وفي اعتقادنا ان هذا النص لا يخرج ـ بالنسبة للتعاقد بالممارسة ـ عن نص المادة (9) من المشروع، وبالتالي، يجب ان تقتصر هذه المادة على اعطاء الإذن للجهة صاحبة الشأن بالتعاقد بالأمر المباشر. او ان تحذف هذه المادة ويضاف التعاقد بالأمر المباشر الى المادة (9).
5 - مادة (14):تقترح الغرفة اعادة صياغة هذه المادة لتصبح كما يلي: «إذا كان ضمن المناقصين او مجلس ادارة الشركة المتقدمة للعطاء او ادارتها عضو في لجنة المناقصات المركزية من غير موظفي الحكومة وجب عليه اخطار اللجنة والتنحي عن جميع اجتماعاتها التي تتناول هذه المناقصة بأي صورة من الصور وفي اي مرحلة من مراحلها.
وإذا ثبت لاحقا عدم التزام العضو بهذا الحظر يرفع أمره الى مجلس الوزراء للبت فيه. ويحظر على المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة المناقصة المطروحة او اعداد مواصفاتها ان يتقدم بعطاء فيها بأي صورة من الصور واذا ثبت لاحقا عدم التزام المكتب الاستشاري بهذا الحظر يرفع أمره الى لجنة المناقصات للبت فيه. وبالنسبة لموظفي الحكومة من اعضاء اللجنة او من العاملين في الجهة الحكومية طالبة المناقصة فيطبق عليهم الحظر الوارد في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته اللاحقة وأية نصوص قانونية أخرى ذات صلة. ويثبت كل ما يتم اتخاذه تنفيذا لهذه المادة في محضر الاجتماع».
6 - مادة 18: تنص المادة 18 على «وجوب تقديم التأمين الأولي بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد...».
وتقترح الغرفة ان يكون هناك مرونة في الضمانات من حيث نوعيها كأن تقدم حوالة حق أو charities policy إضافة الى تلك الضمانات المصرفية.
7- مادة 31: تتعلق هذه المادة بالحالات التي تتساوى فيها أسعار عرضين أو أكثر، وتنص على تجزئة المناقصة بين أصحاب هذه العروض أو الاقتراع بينهم.
وتقترح الغرفة تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة لتصبح كما يلي: «في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة أو لا يقبل اصحاب العطاءات التي تساوت اسعارها بتجزئة المناقصة بينهم، تقوم اللجنة بإلغاء المناقصة وإجراء الممارسة بين صاحبي أو أصحاب العروض التي تساوت أسعارها واعتماد العرض الأرخص بينها.
8 - مادة 41: تنص على ما يلي: «لا يجوز إصدار أوامر تغييرية للعقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تجاوز بالزيادة أو النقص 5% من مجموع قيمتها الا بموافقة اللجنة.
وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبا برأي الجهة المشرفة على التنفيذ ان وجدت بالإضافة الى رأي لجنة المناقصات المركزية.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل نسبة الزيادة أو النقص في الأوامر التغييرية أو الحد الأقصى لها اذا تطلب الأمر ذلك».
وتقترح الغرفة إعادة صياغة هذه المادة بحيث تستوعب ما يلي:
أ ـ تحديد الجهة التي تستطيع اصدار أوامر تغييرية لا يزيد مجموع مبالغها على 5% من اجمالي قيمة العقد زيادة أو نقصا.
ب ـ وضع سقف محدد لمجموع مبالغ الأوامر التغييرية التي يمكن للجنة المناقصات المركزية الموافقة عليها (15% مثلا من اجمالي قيمة العقد زيادة أو نقصا) بعد استنفاذ نسبة 5% المشار اليها في (أ).
ج ـ اما تعديل نسبة الزيادة أو النقص في الأوامر التنفيذية بأكثر من 20% فيحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وبناء على طلب من لجنة المناقصات المركزية وافق عليها ثلثا أعضائها على الأقل.
9 - مادة 42: تنص هذه المادة على انه «يجوز لكل ذي شأن التظلم امام اللجنة من قراراتها خلال سبعة أيام من تاريخ نشرها أو اخطار ذوي الشأن بها، أيهما أسبق.
وتصدر اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم قرارها النهائي بقبوله أو رفضه، ويجب ان يكون قرار اللجنة في حالة الرفض مسببا، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون ان يتلقى المتظلم ردا على تظلمه بمثابة رفضه».
وحول هذه المادة، ترى الغرفة ما يلي:
أ ـ تمديد مهلة التظلم الى عشرة أيام أو سبعة أيام عمل على الأقل، من تاريخ نشر القرارات.
ب ـ حذف تعبير «أو إخطار ذوي الشأن بها، أيهما أسبق»، فالأصل هو النشر في الجريدة الرسمية. كما ان تعبير «ذوي الشأن» في هذه الحالة تعبير غامض غير محدد.
ج ـ بما ان قرار اللجنة برفض «الاعتراض/التظلم» يجب ان يكون مسببا، ليس من المنطق اعتبار عدم الرد خلال شهر بمثابة رفض، لأن الرفض بهذه الحالة يكون غير مسبب. وبالتالي، اما ان نعتبر عدم الرد بمثابة قبول للاعتراض/التظلم، أو ان نلغي العبارة الأخيرة من هذه المادة.
د ـ في حالة رفض اللجنة للاعتراض، يحق لصاحب الشأن رفع تظلمه الى «هيئة تظلم» تشكلها لجنة المناقصات المركزية من غير اعضائها، ومن غير موظفيها، على ان تكون برئاسة قاض يعينه وزير العدل.
معالجة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد:
كما تقترح الغرفة ان يتم استحداث مادة في القانون المقترح لمعالجة ظاهرة الزيادات الكبيرة في أسعار المواد خلال فترة التعاقد وذلك من خلال تطبيق إحدى الآليات التالية:
1 ـ فقرة تنص على مبدأ التعويض لمقابلة ارتفاع الأسعار أو بما يعرف بـ escalation clause على ان يعطي مجلس الوزراء أو الوزير المختص صلاحية تحديد التعويض المناسب في ضوء المعطيات والمؤشرات التي يتقرر الأخذ بها، والاستناد عليها لهذا الغرض في حينه.
2 ـ إلزام مقدمي العطاءات بالاحتياط لاحتمالات ارتفاع الأسعار (hedging) من خلال الحصول على بوالص تأمين تغطي مثل هذه المخاطر.
3 ـ فقرة تنص على ان يترك تقدير التكاليف الناجمة عن زيادات الأسعار المحتملة لمقدمي العطاءات كجزء من عملية التسعير، على ان يتحمل من لا يلتزم بهذا الأمر النتائج دون ان يكون له الحق فيما يعد بالمطالبة بأي تعويض.
وإذا جاز لنا الاختيار، فإننا نفضل الآلية الثنائية (hedging) اذا ما تم التأكد من امكانية توفير مثل هذا النوع من الغطاء التأميني لدى الشركات المعنية العاملة داخل الكويت أو خارجها.