عاطف رمضان
كشف الوكيل المساعد لشؤون السجل والعلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة شاكر الصالح عن أن الوزارة تدرس حاليا منح شركات ومؤسسات كبرى عقارية شهادات لتقييم العقار، مشيرا إلى أن 4 شركات تقريبا تقدمت للوزارة خلال الفترة الأخيرة للحصول على هذه الشهادة.
وأضاف الصالح في تصريح لـ «الأنباء» أن «التجارة» تدرس حاليا مدى استيفاء هذه الشركات للشروط الواضحة والتي حددتها الوزارة بهذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة قد تمنح الـ 4 شركات شهادات للتقييم العقاري في حال استيفائها للشروط.
وتوقع أن يتم منح الشركات المستوفية للشروط شهادات التقييم العقاري خلال اسبوعين.
واضاف الصالح ان «التجارة» على أتم الاستعداد لان تستقبل الشركات والمؤسسات التي كانت تزاول مهنة التقييم العقاري او التقديرات العقارية وذلك بعد استيفاء بعض الاوراق او الشروط اللازمة لذلك، مشيرا إلى ان تنظيم مهنة مقيمي العقار بمنزلة جزء من منظومة متكاملة تهدف الى تنظيم سوق العقار المحلي والقضاء على بعض المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع الكبير.
وذكر الصالح ان الوزارة في اطار سعيها لتنظيم السوق العقاري أصدرت خلال الفترة الأخيرة قرارا رقم 182 لسنة 2010 ينظم مهنة مقيمي العقار، الذي يسهم بشكل ايجابي على تنظيم السوق العقاري في الكويت وكذلك القضاء على كثير من المشاكل الموجودة الحالية في السوق، مبينا ان مهنة مقيم العقارات تعتبر من المهن المهمة ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري لاي دولة، ولها انعكاسات مباشرة على الاوضاع المالية سواء الحكومي او القطاع الخاص وكذلك الكيانات العائلية والفردية، حيث ان معظم شرائح وقطاعات المجتمع لها تعامل مباشر ودائم مع الشأن العقاري.
وعن الشروط التي وضعتها الوزارة لممارسة هذه المهنة أفاد الصالح بأن «التجارة» وضعت شروطا عدة لمن يتقدم لممارسة هذه المهنة جاءت في القرار الوزاري الذي يتضمن 15 مادة.
وقال ان ادارة العقار في وزارة التجارة والصناعة على استعداد لاستقبال اصحاب الطلبات الراغبين في مزاولة هذه المهنة مصطحبين معهم الاوراق والمستندات اللازمة، وعليه ستقوم الادارة بمراجعة والتأكد من الاوراق واستيفاء الشروط تمهيدا لاصدار شهادة مقيم العقار والتي على ضوئها ستمكن صاحبها من مزاولة المهنة بشكل رسمي.
وذكر الصالح أن القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار لم يجز ممارسة مهنة مقيم العقارات في الكويت الا لمن كان مدرجا اسمه في سجل مقيمي العقارات في وزارة التجارة والصناعة، وان يكون مقيم العقار شخصا طبيعيا.
ولفت إلى أنه يشترط للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار امور متعددة منها ان يكون الشخص متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة والا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في احد الانشطة الآتية:
اولا: بيع وشراء الاراضي والعقارات وايجار او استئجار الاراضي والعقارات ومزاولة مهنة سمسرة العقار.
ثانيا: ان يكون له مكتب مرخص لمزاولة المهنة وان يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من احدى الجهات التالية: جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات وشركتين على الاقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ويدخل ضمن نشاطهما بيع وشراء العقارات.
واشار إلى أنه يجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات ان يبلغ الوزارة عن عنوان مكتبه الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيير العنوان، مشيرا إلى أنه لا يجوز لمقيم العقار ان يكون له صلة بأي حال من الأحوال بالعقار المقيم او ان يكون طرفا من اطراف العقد وان تحال المخالفات التي يرتكبها المقيم وكذلك الشكاوى المقدمة من المتعاقدين او من جهة رسمية او ما يتكشف للوزارة من أفعال او تصرفات تخالف احكام قانون التجارة او احكام هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات الاخرى ذات العلاقة الى لجنة تشكل بقرار للنظر والتحقيق في هذه الامور، فإذا ثبت ان الواقعة تشكل مخالفة وجب توقيع احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القرار، دون الاخلال بإحالة الواقعة الى جهة الاختصاص اذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.
وعن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار أفاد الصالح بأن هذه العقوبات تتمثل في الانذار والوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة وشطب الاسم من السجل، موضحا انه يبلغ المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه.