محمود فاروق ـ شريف حمدي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن اللجان التابعة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية انتهت من اعداد ملاحظاتها ومقترحاتها حول مسودة اللائحة التنفيذية التي كانت قد تلقت نسخة منها من قبل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قبل اسبوعين لإبداء الرأي والملاحظات حول هذه المسودة التي تتألف من 432 مادة.
وأشارت مصادر مطلعة الى أن اللجان المتخصصة أبدت 8 ملاحظات على المسودة التي رفعتها الى هيئة أسواق المال، لافتة الى أن البنود التي أبدت ملاحظاتها عليها هي المادة 22 والمتعلقة بأن يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة وتتولى مباشرة جميع القضايا، وكذلك المادة 25 المتعلقة بموارد الهيئة، وكذلك المادة 51 التي تعطي اللجنة أحقية في إجراء التحقيقات في الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات.
وقالت المصادر ان المادة 53 شملتها الملاحظات نظرا لأنها خاصة بإلزام اللجنة بإخطار صاحب الشكوى بقرارها خلال اسبوع من تاريخ البت فيها، لافتة الى أن المادة 61 كانت من المواد التي أبدت إدارة البورصة ملاحظات بشأنها وهي المتعلقة بإيداع المتظلم مبلغ 500 دينار، وكذلك المادة 63 المتعلقة بصفة الضبطية القضائية وتحديد الصلاحيات، وكذلك المادة 80 التي تنص على ضرورة اتباع 5 إجراءات في نقل الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة، بالإضافة الى المادة 82 التي تنص على عدم أحقية إدارة البورصة في تعديل أي قرار أو سحبه او استبداله او تغييره او الإضافة عليه ما لم يتم اعتماده من قبل الهيئة.
ولفتت المصادر إلى أن الإدارات المختصة في السوق شاركت في اعداد ملاحظاتها حول مواد القانون، مشيرة إلى أن إدارة السوق حرصت على توضيح الاختصاصات بينها وبين «الهيئة» لمنع التشابك عند ممارسة الهيئة لعملها.
على صعيد آخر أفادت مصادر أخرى بأن «الهيئة» تلقت إبداء الملاحظات من جميع الجهات التي طلبت الهيئة منها ذلك، مشيرة الى ان «الهيئة» تعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة هذه الملاحظات تمهيدا لإجراء تعديلات على البنود التي ترى انها في حاجة الى إعادة صياغة جديدة لتكون متوافقة مع رؤية جميع الجهات المعنية.
«الأنباء» تحصل على تعديلات «المحاسبين» على اللائحة التنفيذية للقانون
حصلت «الأنباء» على التعديلات المقترحة من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال والتي ارسلتها امس الى مجلس مفوضي الهيئة، وفيما يلي نصوص هذه التعديلات:
مادة (3) بند «3»: المطلوب تعريف المتعاملين.
مادة (13): إضافة الفقرة التالية «وعدم الاستثمار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسوق الأوراق المالية وكذلك تحديد مهلة وآلية لأعضاء المفوضية خلال مدة محددة».
مادة (25): قد تكون الرسوم والغرامات غير كافية مما قد يؤدي إلى المبالغة في فرض الغرامات وتحديد قيمتها وكذلك الرسوم.
مادة (35): توضيح ما إذا كان الشخص المدعو من المفوضين أو إذا كان غير ذلك فالرجاء التوضيح.
مادة (36): إلغاء المادة ونقل تبعيتها لمادة (13).
مادة (37): يجب أن تشتمل الفقرة على أن يكون لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على المعلومات الخاصة بعمله.
ماده(41): توصية من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بأنها مستعدة لإبداء الرأي بخصوص هذه المادة عند الحاجة.
مادة (43): إضافة العاملين بالهيئة.
مادة (44): توضيح المرخص لهم.
من هم المقصودون بالمرخص لهم في هذه المادة.
مادة (47): لجنة الشكاوى/ توضيح من هم أعضاء اللجنة هل هم من موظفي الهيئة أو أشخاص متفرغين ومستقلين من خارجها؟
مادة (52): هل 30 يوما كافية للبت في الشكوى ولماذا لا تضاف إلى المادة «ومن حق اللجنة طلب تمديد إذا ما دعت الحاجة».
مادة (213): يجب ألا تكون جزءا من مراجعة المراقب للشخص المرخص له ويجب ان تكون بتكليف خاص على ان يتحمله الشخص المرخص له.
مادة (233)
أولا: غير واضح هدف التعيين.
ثانيا: إن تعيين مراقب من قبل الهيئة لن يحل مشكلة التأخير.
ثالثا: هناك مخالفة للقانون التجاري رقم 15 لسنة 1960 المادة 161 بصلاحيات الجمعية العامة.
مادة (284) بند «1»: صندوق الاستثمار المفتوح: يفضل أن يذكر صراحة عدم جواز إدراج وحدات الصندوق بالبورصة.
مادة (338) البند «2» والبند «3»: يجب إضافة عدم تجاوز 5% في تاريخ الشراء أو الاقتراض.
مادة (339): يجب إضافة عند تاريخ الشراء.
مادة (340): نرى أن مدة خمسة عشر يوما غير كافية.
مادة (341): نرى أن مدة ثلاثين يوما غير كافية.
.. والريس يقترح 10 تعديلات على المسودة
قال مسؤول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وعضو المنظمة العربية للعلوم القانونية سعد الريس ان خروج هيئة اسواق المال الى النور وما يتبعه من اقرار اللائحة التنفيذية سيؤدي إلى جملة مكاسب منها توفير الحماية للمستثمرين وضمان الاقتصاد الكامل وتطوير وتنظيم اسواق مالية عادلة ونظامية وشفافة، بالإضافة إلى تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات التداول ويجب تضمين اللائحة التنفيذية اختصاصات الهيئة الواضحة والمعلنة ومنها ترخيص وتنظيم ورقابة اسواق الاوراق المالية ووكالات مكافحة الاوراق المالية، واتحادات الوسطاء والمتداولين الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي لمصلحة اعضائهم ووضع الضوابط اللازمة لعملها، وترخيص وتنظيم ورقابة الوسطاء والمتداولين ومستشاري الاستثمار الجماعي، ووضع المعايير الخاصة بسلوكيات وأخلاقيات المهنة، وتسجيل وتنظيم ورقابة عروض الطرح العام للأوراق المالية أو الوحدات المصدرة من قبل المصدرين أو وكلاء الاكتتاب أو حلفائهم، وضع متطلبات الإفصاح ومتطلبات البيانات المالية الخاصة بالشركات وعروض الطرح العام والتنظيمات الخاصة بالإفصاح عن ملكية المساهمين الرئيسيين وتقديم عروض العطاء، وضع معايير التدقيق المحاسبي ووضع المتطلبات الخاصة بمدققي الحسابات الخارجيين، والمتطلبات الخاصة بالرقابة الداخلية للقوائم المالية المقدمة للهيئة والخاصة بالاشخاص الذين يدققون تلك البيانات المالية، واصدار النظم واللوائح والقرارات والايضاحات والتعليمات اللازمة لتنفيذ اهداف واغراض واحكام هذا القانون وأي قرار يصدر بموجبه.
واشار الريس الى ان اقرار اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة اسواق المال بعد دراسة هذه اللائحة يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، والذي يجب أن تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز مسألة إعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الإفصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين وان التحدي ان يكون لدينا آلية واطار منهجي واضح لعمليات الاشراف والرقابة على القطاع المالي، وتحديد صلاحيات وفك أي تشابكات مستقبلية ما بين وزارة التجارة والصناعة وشركات التداول والشركات المدرجة نفسها.
واكد الريس قائلا: «اننا اطلعنا على مسودة اللائحة التنفيذية التي اعدتها الجهة المعنية في ذلك، ولكن مع ذلك اعتقد كما يعتقد عدد كبير من المعنيين من شركات القطاع الخاص واصحاب الاهتمام انه لابد من تعديلات جزئية في مسودة تلك اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال، وألخصها بـ 10 ملاحظات وهي ما يلي:
1 ـ الزام اللائحة في حالة إنشاء أكثر من بورصة لابد من التسجيل بالبورصة الرئيسة لكي تتمكن من دخول البورصة الجديدة وهذا الأمر اعتقد انه يحتاج الى تعديل يكون اكثر مرونة.
2 ـ اعادة صياغة المادة 189 الخاصة باستمرارية الأعمال والمادة 119 الخاصة بالمعسرين لتكون أكثر وضوحا.
3 ـ لابد من وجود ما يعكس تطبيق الحوكمة بمفاهيمها الحديثة والمتطورة وآلية تطبيقها.
4 ـ يجب تفسير وتفصيل بشكل أوضح لمسألة شركة المقاصة.
5 ـ لابد من تعديل مسألة الاستحواذ لحماية حقوق الاقلية وذلك في حالة ما ان استحوذ على اكثر من 30% في شركة ما ان يقدم عرضا للشراء لبقية المساهمين حسب متوسط السعر لآخر ستة اشهر، وهو ما يضيع من حقوقهم كثيرا، نظرا لأن المتوسط بالتأكيد سيكون اقل من السعر المعروض، فمن المفترض ان يكون حسب السعر الذي استحوذ فيه النسبة الكبيرة او على الاقل حسب أعلى سعر اقفال للسهم في السنة الماضية لتقديم العرض.
6 ـ دراسة مسألة فرض الرسوم لوجود شبه دستورية في ذلك لأن فرض أي رسوم تكون بقانون يصدر في ذلك.
7 ـ وجود نص باللائحة تعفي نفسها مسبقا من أي مسؤولية قضائية ناشئة عن أي نشرة اكتتاب يتم نشرها بواسطتها يعد شبهة دستورية يجب مراجعتها لكون أن حق التقاضي مكفول للجميع.
8 ـ لابد من وجود مواد واضحة لفك التشابك بين الجهات المهنية مثل الهيئة ووزارة التجارة والبنك المركزي.
9 ـ لابد من وجود مواد واضحة تشجع المستثمر الاجنبي على الدخول.
10 ـ لابد ان تكون اللائحة التنفيذية شارحة وتفسيرية ولا يكتنفها الغموض كما هو الحال في عدد من موادها.