- المادة 70 الخاصة بمنح تراخيص إنشاء بورصة تحصرها في شركة واحدة تقتل جميع المبادرات أمام الشركات لمزاولة أعمال البورصة
- من العملي أن تكون فترة الحظر على نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة أو تداولها بعد مضي 3 سنوات مالية وليست ميلادية
- السماح بتغطية الهوامش المالية عينياً قد يخلق أوجه تلاعب متنوعة.. ويجب وضع قيود دقيقة تتعلق بدرجة سيولة الأوراق المالية أو المراكز الاستثمارية
- يجب إعادة النظر بالكامل للمادة 191.. والمادة 247 توفر فرصاً لبعض الجهات للاستفادة وقتياً من الإفصاح عن عرض الاستحواذ
محمود فاروق ـ شريف حمدي
حصلت «الأنباء» على نسخة من التعديلات والملاحظات المقترحة من الجمعية الاقتصادية على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المتعلق بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية التي أرسلتها إلى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث تناول رد الجمعية الاقتصادية 19 ملاحظة وتعديلا على مواد رقم 1 ـ 4 ـ 11 ـ 49 ـ 70 ـ 79 ـ 87 ـ 95 ـ 105 ـ 106 ـ 107 ـ 108 ـ 160 ـ 165 ـ 191 ـ 195 ـ 216 ـ 224 ـ 247 ـ 216 ـ 284 ـ 319. واشارت المصادر إلى اهم ملاحظة تتمثل في المادة رقم 70 المتعلقة بمنع منح تراخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، لافتة إلى ان التوزيعات التي تم وضعها لاسهم الشركة تقتل جميع مبادرات التي قد تقوم بها بعض الشركات لمزاولة اعمال البورصة، حيث تساءلت الجمعية الاقتصادية في ملاحظتها قائلة «لماذا 50% من الشركة حكر على الشركات المدرجة؟ وما الحال لو لم ترغب الشركات المدرجة في المساهمة عندما يخصص 50% للشركات المدرجة و50% للاكتتاب العام؟ فأين نصيب الجهة المبادرة وما هو حافزها؟». ومن ابرز التعديلات أيضا المادة 79 المتعلقة بعدم اجازة نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة أو تداولها قبل مضي 3 سنوات ميلادية من تاريخ عملية التأسيس، حيث وضعت الجمعية الاقتصادية ملاحظتها في هذا الأمر، مبينه أنه من العملي أن تكون فترة الحظر على نقل الملكية 3 سنوات مالية وليس سنة ميلادية. وفيما يلي نصوص التعديلات والملاحظات التي وضعتها الجمعية الاقتصادية مقارنة بمسودة اللائحة التنفيذية:
عقود الخيار: عقد او اتفاق يعطي شخصا ما الحق، وليس الالتزام، بشراء او بيع ورقة مالية او مجموعة من الاوراق المالية او مؤشر في الاوراق المالية لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الاوراق المالية.
بعد الملاحظة: لم يتطرق التعريف الى الطرف الثاني أو الآخر من العقد، أي الطرف البائع للعقد نفسه والذي عادة ما يكون صانع السوق في حالة الخيارات المدرجة.
5 ـ تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والاشراف والرقابة عليه.
بعد الملاحظة: يفضل اضافة «التي تسوق في الكويت».
مادة (11): في حال غياب او شغور منصب المدير التنفيذي، يجتمع مجلس المفوضين ويقرر تكليف من يقوم بأعمال المدير التنفيذي من المفوضين او من الادارة التنفيذية للهيئة.
بعد الملاحظة: لا يوجد تعريف مسبق لوظيفة المدير التنفيذي وصلاحياته واختصاصاته وما إذا كان ينطبق عليه ما ينطبق على مفوضي الهيئة من حقوق وواجبات.
مادة (49): تقدم الشكوى مكتوبة، وتشتمل على البيانات التالية:
1 ـ اسم الشاكي وصفته ومهنته وعنوانه شاملا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
2 ـ فحوى الشكوى والمستندات المؤيدة لها.
3 ـ توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.
4 ـ المشكو بحقه وعنوانه شاملا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
بعد الملاحظة: ماذا لو لم يتمكن الشاكي من توفير عنوان وهاتف وفاكس والبريد الالكتروني للمشكو بحقه؟
مادة (70): لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الاوراق المالية على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:
1 ـ 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف تأسيس ـ اذا وجدت.
2 ـ 50% من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
3 ـ تحويل الزياداة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند رقم (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
بعد الملاحظة: ماذا إذا رغبت شركات أو جهات غير مدرجة في تأسيس بورصة؟ لماذا 50% من الشركة حكر على الشركات المدرجة، وما الحال لو لم ترغب الشركات المدرجة في المساهمة؟
عندما تخصص 50% للشركات المدرجة و50% للاكتتاب العام، فأين نصيب الجهة المبادرة وما حافزها؟ نعتقد أن هذا التوزيع يقتل المبادرات.
مادة (79): لا يجوز نقل ملكية الاوراق المالية غير المدرجة في البورصة او تداولها قبل مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ اتمام عملية التأسيس الا في حالتي الارث وتنفيذ حكم قضائي نهائي.
بعد الملاحظة: من العملي أن تكون فترة الحظر على نقل الملكية 3 سنوات مالية وليس ميلادية.
مادة (87): يجوز للهيئة بموجب اخطار كتابي للبورصة الغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة وذلك في الحالات التالية:
1 ـ اذا فقدت الشركة احد الشروط التي اهلتها للحصول على الترخيص.
2 ـ اذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد عن خمسة ايام عمل.
3 ـ اذا تم اقفالها.
4 ـ اذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
5 ـ اذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها او قدمت معلومات غير صحيحة او مضللة.
بعد الملاحظة: إن مدة 5 أيام توقف عن العمل قليلة حتى وإن كانت هناك أسباب، ونرى استبدالها بضوابط أكثر وضوحا وتحديدا، كما يجب أن تراعى مصالح الجهات المرتبطة بالبورصة سواء شركات مدرجة أو متداولون بها، وخصوصا إن كانت بعض الأوراق المالية المدرجة بها غير مدرجة في بورصات أخرى.
مادة (95): لا يجوز لأي شخص ان يقوم بتأسيس وكالة مقاصة او ادارتها او المساعدة في تأسيسها او ادارتها او الاعلان عن قيامها بذلك الا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقا للشروط التالية:
1 ـ ان تكون شركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن 20 مليون دينار، ويكون نشاطها ادارة عمليات التقاص والتسوية والايداع المركزي للاوراق المالية وحفظها والامور المتعلقة بها او المتصلة بها والمتطلبة لحسن ادارة الوكالة.
2 ـ ان تكون لها خبرة في مجال التقاص او يكون القائمون عليها من ذوي الاختصاص.
3 ـ ان تقدم ضمانا بنكيا لا يقل عن 8 ملايين دينار للهيئة.
4 ـ لا يجوز ادخال شريك استراتيجي اجنبي ذي خبرة بادارة المقاصة الا بموافقة الهيئة.
5 ـ اي شروط اخرى تقررها الهيئة.
بعد الملاحظة: حددت الهيئة مبلغ رأسمال شركة المقاصة وقيمة الضمان البنكي. ونعتقد أن من الأفضل ترك هذه الأمور لتقدير الهيئة وبحدود دنيا تتناسب مع وضع وحجم التداول النقدي الذي قد يتضخم إلى مستويات أعلى بكثير من حدود رأس المال والضمان اللذين تم تحديدهما من الآن.
شملت المادة الشروط الواجب توافرها في كل شخص يرغب في تأسيس وكالة مقاصة أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها، ثم ذكرت المادة خمسة شروط واجب توافرها وهي قد تنطبق على أحدهم ولا تنطبق على آخر ولم تحدد دور ومسؤولية أي من هؤلاء فقد جمعتهم تحت مادة واحدة يفضل تحديد التزامات كل شخص على حدة.
لم تنص الشروط في المادة على المسؤولين والقائمين خصوصا من القياديين اثناء توليهم العمل في المقاصة على حظر ممارسة عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا كما لا يجوز ممارسة أي وظيفة أو مهنه أو عمل آخر في القطاع الخاص أو العام أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة وذلك من أجل الحد من تسريب المعلومات وعدم تعارض المصالح.
مادة (105): تقوم شركة المقاصة، وبمجرد استكمالها لأي اجراءات تخلف عن السداد، باعداد تقرير عن هذه الاجراءات تفيد فيه ـ فيما يتعلق بكل متخلف عن السداد ـ بما يلي:
1 ـ بيانات التخلف عن السداد والاجراء المتخذ ضده.
2 ـ صافي المبلغ حسب شهادة وكالة المقاصة والمستحق الدفع من جانبه او عدم وجود رصيد مستحق الدفع.
مادة (106): ترسل وكالة المقاصة نسخة من تقريرها المعد طبقا للمادة السابقة الى:
1 ـ الهيئة.
2 ـ بورصة الاوراق المالية.
3 ـ الجهة المتخلفة عن السداد.
مادة (107): للهيئة اذا تلقت تقرير التخلف عن السداد ان تقرر نشر اخطار بهذا الامر بالطريقة التي تراها مناسبة لتسترعي انتباه دائني الجهة المتخلفة عن السداد التي يتناولها التقرير.
مادة (108): اذا تم نشر اخطار التخلف عن السداد من قبل الهيئة كان لأي من دائني الجهة المتخلفة عن السداد ان يتقدم للهيئة بالطلب للاطلاع على التقرير وللهيئة في هذه الحالة ان تقوم بما يلي:
1 ـ اتاحة التقرير للاطلاع من جانب الدائن خلال يومين من استلام الطلب.
2 ـ تزويد الدائن بالتقرير كله او جزء منه حسب الطلب وذلك بعد دفع الرسم المقرر.
بعد الملاحظة (المتعلقة بالتخلف عن السداد): يجب على الهيئة أن تتبنى وتعمم مبدأ التحقق المسبق للأرصدة النقدية والعينية كشرط لقبول تنفيذ الأوامر في كل البورصات التي تقع تحت رقابتها، مما يؤدي الى انتفاء الحاجة لإجراء تسويات.
مادة (160): لا يجوز للشخص المرخص له ان يقوم بتحصيل عمولات مرتفعة من عملائه او ان يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات، او ان يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب عميل ما.
بعد الملاحظة: تطرقت المادة الى مصطلح عمولات مرتفعة وخصومات مرتفعة، أو عمليات شراء وبيع مفرطة، علما بأن مسودة اللائحة لم تعرف في أي جزء منها ما هي العمولات والخصومات المرتفعة وكذلك الحال بالنسبة للشراء والبيع المفرط.
لم تتطرق المادة إلى تحقيق العدالة بين العملاء والمساهمين فيما يتعلق بالخصومات أو العمولات بحيث ما ينطبق على عميل ينطبق على الآخرين أيضا.
حدود ومراقبة هامش التغطية
مادة (165): يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل او لحسابه اجراء الآتي:
1 ـ الطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن 25% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها.
2 ـ يجب ان يكون هامش التغطية اما نقدا او على شكل مراكز استثمارية في اوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل او بضمان آخر مقبول.
3 ـ مراقبة هامش التغطية المقدم من العميل بشكل يومي والتأكد من ان هامش التغطية يبقى مساويا للحد الادنى للنسبة المئوية البالغة 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.
بعد الملاحظة: نعتقد أن السماح بتغطية الهوامش المالية عينيا قد يخلق أوجه تلاعب متنوعة، وإن كان لابد من ذلك فيجب وضع قيود دقيقة تتعلق بدرجة سيولة هذه الأوراق أو المراكز الاستثمارية، وهل تتناسب سيولتها مع فترات التقاص المعتمدة، وعلى أي أساس سعري يتم تقييمها. وهل ستسمح الهيئة بتفعيل نظام المبادلات الموقوف حاليا، حيث إن التغطية بواسطة مراكز مالية تعتبر مبادلة عند التنفيذ؟
التفويض على حساب باسم العميل
مادة (191): يجب على الشخص المرخص له ان يعد ويحتفظ بسجلات واجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن اي تفويض معطى له على حساب باسم العميل، والتأكد من ان جميع الصفقات التي يتم ابرامها بموجب التفويض تقع ضمن نطاق الصلاحية المعطاة، وان لديه اجراءات مناسبة لإعطاء وتلقي التعليمات بموجب التفويض.
بعد الملاحظة (التفويض): في ظل وجود إدارة محافظ الغير بشقيها، وتوافر الوسائل الالكترونية الكفيلة بتغطية مواقع العملاء أينما كانوا، يجب عدم السماح بتفويض الأفراد، لما يتضمنه من عدم ترتيب ونظام وغياب المسؤولية وإمكانية التلاعب بالأسعار من خلال التلاعب بحسابات العملاء. والأولى أن يسمح أو يرخص للوسيط بإدارة حسابات عملائه.
ويجب إعادة النظر بالكامل بالنسبة للمادة إذ يجب تحديد ووضع معايير للتفويض ومن هم الأشخاص المرخص لهم الذين يتم تفويضهم إذ يجب أن يستثنى البعض من ذلك ومنهم على سبيل المثال الوسطاء، فقد نشأت مشكلات كبيرة بسبب عملية التفويض وما يتولد عنها من تلاعبات.
المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية
مادة (195): ينشأ بقرار من مجلس مفوضي الهيئة (المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية) يتبع مجلس المفوضين، ويكون المجلس هو المرجع في كل ما يتعلق بقرارات الهيئة في مجال الانشطة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
بعد الملاحظة (المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية): يجب أن يتم مراعاة ووضع المعايير الخاصة بعملية اختيار أعضاء المجلس الاستشاري بحيث يراعى ألا يكونوا من أصحاب المكاتب العاملة في هذا المجال والقائمين عليها تجنبا لتعارض المصالح.
مادة (216): يجب على الشخص المرخص له ابلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن اذا تعذر عليه اجراء اي من التسويات المطلوبة او تبين انه يحتاج الى مبلغ اكبر من المال الموجود في حسابات عملائه وفقا للتعليمات الصادرة من الهيئة.
بعد الملاحظة: بالتناسق مع الملاحظة المتعلقة بالمواد 105، 106، 107، 108 يجب ألا تكون هناك تسويات بالشكل المنصوص عليه بالمادة 216 في اعتماد أنظمة التحقق المسبق من الأرصدة النقدية والعينية لقبول أوامر البيع والشراء.
إقراض الأوراق المالية
مادة (224): يجب ان يكون اي نشاط اقراض للاوراق المالية خاضعا للموافقة المسبقة للهيئة ووفقا للاحكام والشروط التي تقرها الهيئة.
بعد الملاحظة: لا توجد بنود تنظم عمل اقراض الاوراق المالية.
الإفصاح عن عرض الاستحواذ
مادة (247): يجب على مقدم العرض والشركة محل العرض الافصاح عن عرض الاستحواذ في اي من الحالات الآتية:
1 ـ اذا توصل الطرفان الى اتفاق اولي بتقديم العرض.
2 ـ اذا استحوذ شخص على اسهم شركة مدرجة اسهمها في البورصة وترتب على الاستحواذ التزام ذلك الشخص بتقديم عرض بموجب احكام العرض الالزامي في هذه اللائحة، ويجب عدم تأخير الافصاح ولو لم تتوافر جميع المعلومات ذات العلاقة على ان تضمن في إفصاح لاحق.
3 ـ اي حالات اخرى تقررها الهيئة.
بعد الملاحظة: نعتقد أن هناك فرصا عالية لاستغلال هذا البند سلبيا من قبل بعض الجهات التي قد تستفيد وقتيا من الإفصاح عن اتفاقات مبدئية غير ملزمة النفاذ والاستفادة من تأثر السوق بها، كما أنها تضعف روح المبادرة لدى الأطراف الاستثمارية لعدم حماية مبادراتهم من المنافسين عند إعلانها مبدئيا.
العرض الإلزامي
مادة (261): يلتزم اي شخص، او مجموعة من الاطراف التابعة له او المتحالفة معه، خلال 30 يوما من حصوله بصورة مباشرة او غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الاوراق المالية المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة، ان يبادر بتقديم عرض استحواذ على جميع الاوراق المالية المتبقية من ذات الفئة، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الاعفاء مكتوبا ومسببا. بعد الملاحظة: نعتقد أن فرصة الـ 30 يوما طويلة جدا ومن الممكن أن تحدث خلالها متغيرات اقتصادية غير التي كانت وقت إتمام صفقة الاستحواذ، لذلك نرى أن من الأفضل ألا يتجاوز التزام المشتري مدة الـ 10 أيام عمل.
أنواع صناديق الاستثمار
مادة (284): يتخذ صندوق الاستثمار احد الشكلين التاليين:
1 ـ صندوق الاستثمار المفتوح: وهو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأسماله باصدار وحدات استثمارية جديدة او ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الاساسي.
2 ـ صندوق الاستثمار المغلق: وهو صندوق ذو رأسمال ثابت، ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية الا في نهاية مدة صندوق الاستثمار، ويجوز زيادة رأسماله وفقا لما يقرره نظامه الاساسي ويجوز ادراج وحداته في البورصة. بعد الملاحظة: يجب إضافة صناديق مؤشرات الأسواق وتنظيمها، وإيضاح أسباب عدم السماح بإدراج الصناديق المفتوحة من دون ضوابط.
مادة (319): على مدير الصندوق ان يدفع لحاملي الوحدات قيمة الاسترداد المناسبة قبل اقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد.
بعد الملاحظة: غير واقعية في تحديد اليوم الرابع.