أعلنت هيئة أسواق المال ان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 قد تم نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1018 الصادر يوم الأحد الماضي، وعليه تكون اللائحة التنفيذية قد دخلت حيز النفاذ اعتبارا من ذلك التاريخ.
وذكرت الهيئة في بيان نشر على موقع البورصة أمس أن المهل القانونية المحددة في قانون إنشائها لتسوية أوضاع الجهات المرخص لها وفق القانون ولائحته التنفيذية وهي:
٭ بورصة الأوراق المالية:خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
٭ وكالة المقاصة: خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
٭ الوسيط المالي: خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
٭ الصناديق الاستثمارية: خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
٭ شركات الاستثمار: خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
وأشارت الهيئة إلى انه يجب على الأشخاص والجهات المرخص لهم سلفا للعمل في أنشطة الأوراق المالية تسوية أوضاعهم وفق القانون ولائحته التنفيذية خلال المهلة المحددة لكل منهم حسب نوع النشاط، اما الأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على ترخيص فلا تشملهم المدة المذكورة وإنما يلتزمون بالتقدم بطلب ترخيص من الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.