- إحكام الرقابة ومنع الالتفاف حول القانون عبر منع جواز الشراء إلا عن طريق لجنة المناقصات
- إعطاء المفاضلة في حال تساوت الأسعار للعرض المتقدم بأكبر
- نسبة استخدام للمنتج الوطني وذلك مؤازرة للصناعة الوطنية
محمود فاروق
كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وأمين عام اتحاد الصناعات أحمد القضيبي عن التعديلات والاقتراحات التي قدمها اتحاد الصناعات الكويتية إلى مجلس الأمة بشأن قانون لجنة المناقصات المركزية المقدم من الحكومة بعد إجراء التعديلات على بعض مواده، بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية وتلافي الخلل في القانون الحالي، وتستهدف فتح المجال لشركات القطاع الخاص دون تمييز بعضها عن بعض بما يسمح بالحد من التلاعب في المناقصات، بالإضافة إلى أهمية دفع المنتج الوطني.
وقال القضيبي في تصريح لـ «الأنباء» ان اتحاد الصناعات يطالب بإقرار القانون الجديد خصوصا مع مضي حوالي 12 عاما منذ تقدم بعض النواب باقتراح تعديل القانون الحالي بهدف حماية أموال الدولة وضمان سلامة تنفيذ مشروعاتها ومراعاة العدالة بين المتنافسين في المناقصة وتشجيع المنتج المحلي، وهي مدة غير قصيرة للمراجعة.
وشدد على أهمية إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المناقصات تطبيقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن ودعما للصناعة الوطنية وتشجيعا ومؤازرة لها، وهذا ما عكسه بشكل أساسي رأي الاتحاد، خصوصا أن الدولة باشرت تنفيذ الخطة التنموية متوسطة الأجل.
واستعرض القضيبى تعديلات واقتراحات اتحاد الصناعات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها وهي على النحو التالي:
1_ بشأن المادة الأولى من مشروع القانون والمتعلقة بتعريف مصطلح المنتج الوطني، رأى الاتحاد الصناعات تعديلها لتكون كما ما يلي «كل منتج تم إنتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها»، مبينا انه إذ أنه توجد مصانع وورش محلية تقوم بالإنتاج دون الحصول على ترخيص بذلك، لافتا إلى ان هذا التعريف ورد في قرار وزير التجارة رقم 6 لسنة 1987 في شأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
2_ وبالنسبة لمادة 3، رأى الاتحاد تعديل الفقرة 1 من المادة أن يكون من ضمن الأعضاء المعينين في لجنة المناقصات المركزية عضو على الأقل من ذوي الخبرة في الشؤون الصناعية، واقترح لهذا الغرض أن يكون ضمن تشكيل لجنة المناقصات عضو من اتحاد الصناعات الكويتية ممثل عن القطاع الصناعي نظرا للاختصاص الفني والعملي لهذا القطاع، ولكون القطاع الصناعي معنيا بشكل مباشر بقرارات اللجنة، كما أن جميع المشاريع يتم فيها استخدام المنتجات والسلع بشكل أو بآخر.
3_ أما فيما يتعلق بالمادة 6، وبخصوص عدم الجواز للوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والإدارات المستقلة التعاقد لاستيراد أصناف لشراء أشياء أو تنفيذ أعمال استئجار منقولات أو تقديم خدمات فيما عدا الخدمات الاستشارية إلا عن طريق لجنة المناقصات المركزية، أكد الاتحاد ان استثناء الخدمات الاستشارية التي تطلبها الجهات المشار إليها (في حال كانت تتعلق بالشراء أو بالإعداد لمواصفات المشاريع) من المراقبة قبل طرح المناقصات يؤدي عادة إلى توصيف المكاتب الهندسية والاستشارية لمواد وأصناف غير منتجة محليا، وهذا الأمر يؤدي إلى صعوبة في اعتماد المنتجات المحلية وخاصة في المشاريع الكبرى وتحديدا في مجال التشطيبات الداخلية كالديكورات والأثاث والسجاد، لذا يجب عدم استثناء الخدمات الاستشارية من القانون أو العمل على إلزام الجهة التي تقدم الخدمات الهندسية والاستشارية في توصيف المنتجات المحلي أو تحديد الخدمات الاستشارية المستثناة من القانون أنها تلك المختصة بتقديم الدراسات والبحوث.
4_ وفيما يخص المادة 7 بشأن الاستثناء من المناقصة العامة، رأى الاتحاد أن يتم إعطاء الأولوية والأفضلية للمنتج الوطني بالذكر الصريح في البند الذي يشمل التعاقدات المستثناة من المناقصات العامة، وكذلك في المواد 8 و9 و11 منعا لالتفاف بعض المقاولين على قرارات تشجيع المنتج الوطني.
5_ وأشار الى انه في المادة 10 المتعلقة بجواز الشراء عن غير طريق لجنة المناقصات بالطريقة المناسبة إذا لم تزد قيمة العقد على النصاب الذي تحدده اللائحة التنفيذية لذات الأصناف خلال شهر واحد، ومن اجل إحكام الرقابة ومنعا من الالتفاف حول القانون، دعا الاتحاد الى الإبقاء على الحد الأعلى المبين في المادة 4 من القانون رقم 37 لسنة 1964 أي بحد أقصى 5000 دينار لذات الأصناف خلال شهر واحد، أو أن يتم عوضا عن ذلك تعديل صياغة المادة بأن تكون الأفضلية للمنتج الوطني.
6_ أما بالنسبة للمادة 24 من مشروع القانون والخاصة بشأن إعادة طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط، رأى اتحاد الصناعات ألا تتم إعادة طرح المناقصة بالنسبة للعطاء الوحيد (بالنسبة لمناقصات وممارسات التوريد) إذا كان المتقدم لذلك العطاء منتجا وطنيا لما لذلك من مؤازرة وتشجيع للصناعة الكويتية، مع استبقاء شرط ملاءمة الأسعار بالاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا وخارجيا وبأسعار السوق.
7_ أما المادة 31 بشأن الاقتراع بين المناقصين إذا تساوت العروض بينهم في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة، فقد اقترح الاتحاد أن يتم إعطاء المفاضلة في حال تساوت الأسعار للعرض المتقدم بأكبر نسبة استخدام للمنتج الوطني، وذلك مؤازرة للصناعة الوطنية.
8_ وبالنسبة للمادة 33 بشأن مفاضلة المنتجات المحلية على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بمقدار 15%، قال الاتحاد في مقترحاته بشأن تعديل هذه المادة انه في ظل انفتاح السوق المحلية نتيجة لعدم توافر حماية للمنتجات الوطنية وتعرض بعض هذه المنتجات لممارسات الإغراق والمنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة وبسبب ميزة وفورات حجم الإنتاج لدى المنتجات المستوردة.
9_ دعا الاتحاد الى أن تكون المفاضلة بنسبة 20% دعما للصناعة الوطنية، وان يتم تعديل الفقرة الأولى لتصبح «على» اللجنة بدلا من «يجوز» بحيث يكون إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية واجبا وليس جوازا يحتمل عدم الأخذ به، وان تضاف الفقرة التالي نصها: «وعلى اللجنة أن تراعي ما تقدم عند الإذن للجهة صاحبة الشأن بالتعاقد عن طريق الممارسة أو الأمر المباشر وفقا لأحكام هذا القانون».
10_ ولتحقيق مقاصد القانون في إيلاء الاهتمام والدعم للصناعة الوطنية، دعا الاتحاد الى ألا تقتصر الأفضلية النسبية فقط في مناقصات وممارسات التوريد، بل لابد من إعطاء الأولوية في مناقصات المقاولات أيضا، وذلك لكون المقاولات تحظى بالنصيب الأكبر في تعاقدات الدولة، ورأى أن تضاف الفقرة التالية إلى صدر المادة «تعطى درجات مفاضلة (تحددها اللائحة التنفيذية) عند تقييم العروض الخاصة بعقود المقاولات للمناقص الذي يتضمن العرض المقدم منه أكبر نسبة استخدام للمنتج الوطني، متى كان العرض مطابقا للمواصفات والشروط، وتعتبر هذه النسبة جزءا لا يتجزأ من شروط إرساء المناقصة».
11_ وفيما يخص المادة 36 بشأن إلزام المقاول الأجنبي بشراء ما لا يقل عن 30% من مستلزمات المقاولة عن السوق المحلي أو من موردين محليين، اعتبر الاتحاد هذه النسبة ضئيلة قياسا إلى الأثر الايجابي المطلوب أن ينعكس على الاقتصاد، كما أن المادة لم تحدد ان المستلزمات يجب أن تكون من المنتجات الوطنية وليس المنتجات المستوردة التي تباع في السوق المحلي، وعليه رأى تعديل النص بإلزام المقاول الأجنبي بشراء جميع مستلزمات المقاولة من المنتجات الوطنية في حال توافرها ومطابقتها للمواصفات والشروط.
12_ أما المادة 42 بخصوص التظلم أمام لجنة المناقصات من قراراتها خلال مدة سبعة أيام من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أسبق، قال الاتحاد إن نشر الإعلان عن ترسية أي مناقصة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يتم بعد عدة أيام من تاريخ ترسية المناقصة ولا تفي المدة المقترحة (7 أيام عمل) لإعداد مذكرة التظلم بشكل ملائم وبالتالي لن تكون هناك فرصة كافية لإبداء التظلم، كما لم تذكر المادة صراحة أن يتم إخطار كل المناقصين الذين لم تتم الترسية عليهم، وعليه نرى تعديل النص لتكون مهلة التظلم خلال مدة أسبوعين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو إخطار جميع المناقصين بها أيهما أسبق.
13_ كما رأى اتحاد الصناعات أن إلغاء الفقرة الأخيرة التي تنص على: «ويعتبر فوات المدة المذكورة دون أن يتلقى المتظلم ردا على تظلمه بمنزلة رفضه»، إذ ان الرد على المتظلم أمر ضروري يضفي الشفافية والوضوح على أعمال اللجنة وتأكيد على نهج تحري العدالة والإنصاف.