محمود فاروق
دفع مجلس الإدارة الجديد للشركة الدولية للإجارة والاستثمار في مذكرة إيضاحية حصلت «الأنباء» على نسخة منها ـ دفع بأنه لا يوجد بطلان لإجراءات انعقاد الجمعية العمومية على أساس تحقق الغاية في حق المدعيين بحضورهما وتصويتهما على قرارات الجمعية العمومية، وذلك لأن الأصل في قواعد القانون الإجرائية أنها لا تقصد لذاتها وإنما تفرض لتحقيق هدف أو غاية معينة، فإنه متى تحقق هذه الهدف أو الغاية فلا يكون هناك ثمة مجال لبحث مدى بطلان النتائج المترتبة على هذا التصرف الذي لم تتبع فيه الإجراءات المشار إليها.
وقالت المذكرة انه وإذ إن المدعيين قد حضرا اجتماع الجمعية العمومية وصوتا على القرارات الصادرة فيها، ومن ثم لا يجوز لأي منهما أن يتمسك بثمة مخالفة شابت إجراء تحققت الغاية منه.
وأضافت المذكرة انه وفي حال بطلان الإجراءات فرضيا، فإنه قد تمت على يد المدعيين ومن ثم لا يجوز لمن تسبب في البطلان أن يتمسك به، إذ ان المدعيين كانا من بين أعضاء مجلس الإدارة الذي اتخذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية المؤرخة في 1/5/2011 ـ المطعون عليها ـ ومن ثم فإنه إن كان هناك ثمة خطأ أو مخالفة ما، فقد صنعها المجلس السابق ومن بين أعضائه المدعيان، وبالتالي لا يجوز لأي منهما أن يتمسك بإيقاع جزاء البطلان للمخالفة التي تسببا فيها.
أما بخصوص المخالفة الثالثة المتعلقة بأنه لا يجوز إقالة أكثر من عضو مجلس إدارة في جمعية واحدة فإن ذلك غير صحيح على أساس أن التفسير اللغوي لنص المادة 152 من قانون الشركات التي قررت جواز عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء، يقطع بأن ما يسري على الكل هو ذات الحكم الذي يسري على البعض، كما أن العلة من تقرير هذا النص هي تمكين الجمعية العمومية من تعيين من ترى جدارتهم ليتولوا مسؤولية إدارة الشركة وأن تقيل من ترى عدم جدارته.
وقالت المذكرة ان الجمعية العمومية للشركة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رسم سياسات الشركة كافة، ولأن أعضاء مجلس الإدارة هم قانونا وكلاء عن الجمعية العمومية للشركة فيجوز للجمعية العمومية عزلهم جميعا كما عينتهم جميعا، اضافة إلى أن الأخذ بمنطق المدعيين يعني أنه في حال رغبة المساهمين في شركة من الشركات إقالة مجلس الإدارة فإنه ينبغي أن يتم عقد جمعيات عمومية تتعدد بعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب إقالتهم، وهو أمر غير مقبول عقلا ومنطقا. وبشأن المخالفة الرابعة ومضمونها أن التصويت على إقالة أعضاء مجلس الإدارة لم يتم بالتصويت السري، فإن هذا الزعم غير صحيح، من وجوه أن القياس هنا غير جائز لأن النص الذي قرر كيفية تعيين مجلس الإدارة وكيفية عزلهم هو نص إجرائي، ولا يجوز القياس إلا بصدد القواعد الموضوعية، وليس القواعد الإجرائية، اضافة إلى اختلاف العلة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن إقالتهم «كلهم أو بعضهم» فإقالة مجلس الإدارة أو بعض أعضائه فإنه يتم بخصوص أشخاص محددين بعددهم معروفين بذواتهم، ولن تكون هناك مفاضلة في إقالة عضو وترك آخر، ومن ثم اختلاف العلة بين المسألتين ينفي إمكانية تطبيق الحكم الوارد في مسألة منصوص عليها على مسألة مسكوت عنها.
أما فيما يتعلق بزعم المدعيين ببطلان حضور البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 28% لعدم توقيع بطاقة الدعوة الخاصة به من ممثله القانوني أو ختمها بخاتم البنك وأن التفويض لم يكن مطبوعا على مطبوعات البنك وغير موثق لدى الخارجية الكويتية، فإن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على صحة مزاعم المدعيين بهذا الخصوص، كما انه في حال افتراض وجود ثمة بطلان فإن صاحب المصلحة في التمسك به هو بنك التنمية الإسلامي، الذي صدر إقرار منه بصحة حضور وتفويض من حضر عنه.