محمود فاروق
أصدرت المحكمة التجارية أمس حكما ببطلان الجمعية العمومية التي عقدت للشركة الدولية للإجارة والاستثمار في 1 مايو الماضي وذلك على ضوء مخالفاتها للقانون في مواضع عدة.
وفي ذات السياق، أوضح ممثلو مكتب الراية للاستشارات القانونية المستشار محمود دياب والمحامي مبارك مجزع الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن الحكم جاء لمخالفة العمومية نص القانون سواء فيما يتعلق بإجراءات نشر الدعوة لهذه الجمعية بالجريدة الرسمية من قبل وزارة التجارة والصناعة الملزمة بذلك، أو فيما يتعلق بإعمال صريح نص المادة 152 من قانون الشركات بشأن عدم جواز إقالة أكثر من أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة.
وأشار كل منهما إلى أن الحكم قد أستند في حيثياته إلى نص الحكم الآتي: لما كان البين للمحكمة من تمحيص أوراق الدعوى ومستنداتها وما أبدى فيها من دفاع أو دفوع وأحاطتها بها عن بصر وبصيرة وكان طلب انعقاد الجمعية العمومية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار المقدم من البنك الإسلامي للتنمية بوصفه مساهما بنسبة 28% في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، والمقدم في 15/2/2011 بإقالة المتبقي من أعضاء مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد لها.
وقد تم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة لإقالة المتبقي من أعضاء مجلس الإدارة بعد استقالة أو سقوط أغلبية مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد لإدارة أعمال الشركة وما يستجد من أعمال وتحدد للجمعية يوم 14/4/2011 ولم يكتمل النصاب القانوني فتمت الدعوة لانعقادها يوم 1/5/2011 وتم النشر للإعلان بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة المدعى عليها الأولى يوم 18/4/2011 كإعلان أول في جريدة الراي وعالم اليوم في حين ان الإعلان الثاني بالنشر للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المحدد لها يوم 1/5/2011 تم في يوم 25/4/2011 بجرائد القبس وعالم اليوم والجريدة ولم يتم الإعلان عنها بالجريدة الرسمية، وكان وفقا لنص المادة 152 من قانون الشركات التجارية لا يجوز للجمعية العامة إقالة سوى رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس في حين أن الجمعية العمومية العادية للشركة المدعى عليها الأولى المنعقدة في 1/5/2011 قد أقالت المتبقي من أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر مما يكون معه والحال كذلك وإعمالا لما تقدم وهديا بما سلف انعقاد الجمعية العمومية محل التداعي قد اعتراه البطلان لمخالفته لنص المادة 152 من قانون الشركات التجارية بالإضافة إلى أنه لم يعلن عن انعقاد تلك الجمعية طبقا لنص المادة 154 من القانون سالف الذكر بالجريدة الرسمية ولا ينال من ذلك الكتاب الموجه من وزارة التجارة والصناعة إلى وكيل وزارة الإعلام، والمؤرخ في 28/4/2011 والمقدم بحافظة مستندات المدعى عليها الأولى بطلب نشر الإعلان بالجريدة الرسمية يوم الأحد القادم والذي يصادف 1/5/2011 وهو تاريخ انعقاد الجمعية محل التداعي والذي كان يتعين النشر قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل إعمالا لنص المادة سالفة الذكر فضلا عن عدم تقديم المدعى عليها الأولى ما يفيد تمام النشر بالجريدة الرسمية طبقا للقانون، مما يكون معه والحال كذلك انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة المدعى عليها الأولى الحاصل بتاريخ 1/5/2011 قد تم بالمخالفة لنص المادتين 152 و154 من قانون الشركات التجارية مما يكون معه طلب المدعيين بطلان انعقاد الجمعية العمومية.
وحول تنفيذ هذا الحكم، أكد الشمري ودياب أن مؤدى هذا الحكم هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل انعقاد هذه الجمعية وذلك بإسناد إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار إلى مجلس إدارتها السابق ليستكمل فترة إدارته له المقررة بثلاث سنوات ابتداء من انتخابه في تاريخ 10/8/2010.
وعلى هذا المجلس مباشرة كافة الأعمال المنوطة به، وأن جميع القرارات التي اتخذها المجلس الباطـل انتخابه بموجب هذا الحكم قد قضى ببطلانها، بحسبان أنها قد صدرت من مجلس باطل ما لم تمكن هذه التصرفات قد عادت على الشركة بالنفع، وأنه يتعين على المجلس الباطل انتخابه أن يتوقى الحرص والحذر في التصرف بأمور لحين تسلم مجلس الإدارة لها من جديد.
وفي الوقت ذاته ناشد المحامي مبارك الشمري البنك الإسلامي للتنمية باعتباره مؤســسة عريقــة أن يتكاتف مع مجلس إدارة الشركة من أجل إعادتها إلى سابق عهدها ونبذ كافة الخلافات السابقة، لاسيما بموجب هذا الحكم سيكون للبنك عضوان بمجلس الإدارة وليس عضو واحد فقط.