المحرر الاقتصادي
تظهر القراءة الاولية لبنود اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي والاقتصادي العديد من الملاحظات أبرزها التشدد في الرقابة عبر تحديد جملة من الشروط الحازمة مقابل ضمان العجوزات بمخصصات البنوك وتمويل القطاعات المنتجة وعملية إعادة هيكلة شركات الاستثمار وهي المحاور الثلاثة للمرسوم:
بالنسبة للبنوك:
من الملاحظ ان اللائحة نصت على سلسلة ضوابط «مشددة» تراعي التحديد الدقيق لحجم العجوزات بمخصصات البنوك بتاريخ 31/12/2008 ثم تطورها صعودا وهبوطا وكيفية التعامل معها وجدولتها لتحديد قيمة الضمان اللازم توفيره لها وكيفية تحركه من خلال «نظام خاص» بصفة ربع سنوية بعد استخدام الارباح وأي من حقوق المساهمين بحيث لا يصل الى مرحلة التسييل الا بالحالات القصوى، كما لا تتجاوز قيمته مقدار العجز في 31/12/2011 حتى نهاية الضمان، وتنظم اللائحة بشكل دقيق ايضا سجل ارصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل لدى البنوك وتفصل بين المحفظتين المالية والعقارية في سجلات مستقلة، لتسهيل متابعة كل منها على حدة، خاصة الانشطة الاستثمارية التي ستطلب البنوك تقديم 4 تقارير سنوية بشأنها مع تقسيمها الى فئات لمراقبتها بدقة.
وبالنسبة لزيادة رأس المال في حالة حاجة البنوك الى هذا الخيار أوضحت اللائحة الخطوات الواجب اتباعها واولها الالتزام بالفترة الزمنية التي يحددها المركزي وثانيها في حال عدم القدرة على اتمام الزيادة المطلوبة يجوز للبنوك اصدار سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة التحول الى اسهم أو اصدار اسهم ممتازة، وتعطى الاولوية بالاكتتاب فيها للمساهمين ثم يجوز للهيئة أن تكتتب بالأدوات التي لم يستخدم فيها حق الاولوية.
وفي حالة البنوك الاسلامية سمح للبنوك بإصدار ادوات شرعية خاصة بها (صكوك) لتحقيق نفس الغاية شرط موافقة المركزي عليها.
بالنسبة للقطاعات الانتاجية:
حددت المادة 17 من اللائحة معيار الاسترشاد لتوزيع الضمان بنسبة 50% من التمويل الجديد للقطاعات الانتاجية بسقف 4 مليارات دينار في 2009 و2010 على البنوك على أساس 3 معايير ارشادية: الحصة السوقية، متوسط معدل النمو بمحفظة التسهيلات، وتقديرات البنك لحجم نمو المحفظة.
كمــــا الزمت البنوك بوضع نظام داخلي للرقابة على ضوابط الاقراض بنـاء على الاستفادة من الضمان وتقديم تقريـر ربـع سنوي.
شركات الاستثمار:
أوردت المادة 25 من اللائحة توضيحا يخص ملاءة الشركات المنصوص عليها بالمادة الاولى من مرسوم «الاستقرار المالي» حيث نصت على «الاخذ بالاعتبار تحديد مدى جودة الاصول خلال تقييم حديث» لقياس الملاءمة أولا ولتحديد الاصول التي تقدمها الشركة الراغبة في الاستفادة كضمانات للتمويل القائم والجديد، وكانت المادة الاولى من المرسوم عرفت الملاءة على انها تقاس «بمدى كفاية أصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة أو طويلة الأجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية».
وتركز اللائحة على ما نص عليه المرسوم لجهة مساعدة الشركات عبر طريقين: الاول ضمان 50% من تمويل البنوك المحلية لها خلال 2009 و2010 بعد ان تجرى الدراسات والمفاوضات عبر البنك المدير لمديونيتها مع الدائنين لجدولة المديونية وسداد ديونها للجهات الاجنبية (بحد أقصى 25% من التمويل) وللجهات المحلية بخلاف البنوك.
والثاني اجراءات زيادة رأس المال المشابهة لحالة البنوك مع اضافة احتمال «الحصول على قروض أو تمويل مساعــد». .
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )