من بين 59 مادة شملت اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي، نظمت 6 مواد تضمنتها عمل الشركة ذات الغرض الخاص وأفردت لها الباب الرابع حيث بدأت بالمادة 52 وانتهت بالمادة 57 من القانون، حيث أقرت الاجازة للهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة تأسيس شركة او اكثر ذات غرض خاص يجوز لها ووفقا للقوانين السارية التصرف فيها وتوريقها باصدار صكوك وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفيما يلي نص المواد المذكورة في اللائحة التنفيذية:
الشركة ذات الغرض الخاص
المادة 52: يجوز ان تنشئ الهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزراء المتخصصين والتي تجيز تشريعات انشائها ذلك، شركة او اكثر ذات غرض خاص، تقتصر اغراضها على تملك اصول حكومية او الحقوق التشغيلية للأصول الحكومية، والمملوكة للهيئات او للمؤسسات المشار اليها، التي يجوز وفقا للقوانين السارية التصرف فيها وتوريقها باصدار صكوك وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 53: ينشأ في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص تقيد به الشركات ذات الغرض الخاص، وتحدد الوزارة البيانات التي يحتوي عليها هذا السجل ونظام القيد فيه.
المادة 54: تؤسس الشركة ذات الغرض الخاص بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على طلب الهيئة او المؤسسة التي تنشئ الشركة، على ان يشتمل ما يلي:
اسم الشركة.
النظام الأساسي للشركة متضمنا الغرض الذي أسست من أجله الشركة.
قيمة رأس المال، مع اقرار بأنه قد تم دفعه بالكامل.
مدة الشركة.
اقرار بأنه قد تم اعداد النظم الإدارية والمحاسبية اللازمة لممارسة النشاط.
ويخضع هذا النوع من الشركات لاحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المرسوم بالقانون او في هذه اللائحة التنفيذية.
المادة 55: تكتسب الشركة ذات الغرض الخاص الشخصية المعنوية من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بانشائها وقيدها في السجل التجاري ونشر القرار المشار اليه في الجريدة الرسمية.
المادة 56: يجوز اسناد ادارة الشركة ذات الغرض الخاص وكذلك ادارة الاصول الحكومية المشار اليها في المادة 52 الى جهة مهنية متخصصة.
المادة 57: تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص في مجال ممارسة عمليات اصدار الصكوك بالأحكام ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار وتعديلاتها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )