أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة ماضية في تطبيق الانظمة والقرارات الوزارية المنظمة لاستيراد المركبات والمعدات المستعملة، مؤكدا ضرورة الالتزام بما تضمنته المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد من ضرورة الحصول مقدما على ترخيص استيراد لاستيراد الامتعة والاثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها، الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الاول.
وقال الطبطبائي في بيان صحافي امس ان القرارات الوزارية المنظمة قد نصت على حظر استيراد المركبات المستعملة والتي مضى على صنعها خمس سنوات ابتداء من سنة الصنع واستثنت من ذلك: السيارات ذات الطابع الاثري التي مضى عليها مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة من سنة الصنع، وسيارات الطلاب والمبعوثين دراسيا اذا كانوا يمتلكونها اثناء دراستهم ولمرة واحدة فقط، والسيارات المعدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة على ان تكون مجهزة لهذا الغرض، وسيارات العاملين بهيئات السلك السياسي والديبلوماسي والهيئات والمنظمات الدولية، والمركبات والمعدات الثقيلة المخصصة للاغراض الانشائية والزراعية والنقل للشركات والمؤسسات فقط، شريطة ألا يكون مضى على صنعها عشر سنوات من تاريخ الصنع.
وبين وكيل الوزارة ان الوزارة قد لاحظت ان بعض مستوردي المركبات المستعملة يقومون أحيانا باستيراد هذه المركبات دون الالتزام بالاشتراطات أو المدد المحددة الواردة في القرارات الوزارية المنظمة، مما يوقعهم في مشاكل واشكالات تمنع دخول هذه المركبات بسبب مخالفتها للاشتراطات المذكورة، وبالتالي يتم حجزها في الجمارك وفرض رسوم ارضية على المستوردة واضطراره في النهاية الى اعادة تصديرها.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة التزام الراغبين في استيراد المركبات المستعملة بالنظم والقرارات المنظمة لهذا الغرض، تلافيا لأي مخالفات لهذه الاشتراطات تحول دون دخول هذه المركبات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )