شدد الوكيل المساعد لشؤون السجل والعلامات بوزارة التجارة والصناعة شاكر الصالح على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات بتطبيق القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2005 فيما يتعلق باستيراد المركبات والشاحنات والمعدات المستعملة وفق ما جاء بنصوص القرار وهي: حظر استيراد المركبات المستعملة والتي مضى على صنعها خمس سنوات ابتداء من سنة الصنع ويستثنى ذلك الحالات التالية:
- 1 ـ السيارات ذات الطابع الاثري التي مضى عليها مدة لا تقل عن خمسة وعشرين عاما.
- 2 ـ سيارات الطلبة والمبعوثين دراسيا اذا كانوا يمتلكونها اثناء دراستهم ولمرة واحدة فقط.
- 3 ـ السيارات المعدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة على ان تكون مجهزة لهذا الغرض.
- 4 ـ سيارات العاملين بهيئات السلك السياسي الديبلوماسي والهيئات والمنظمات الدولية.
- 5 ـ المركبات والمعدات الثقيلة المخصصة للاغراض الانشائية والزراعية والنقل للشركات والمؤسسات فقط، شريطة الا يكون مضى على صنعها عشر سنوات من تاريخ الصنع.
وقد اوضح الصالح ان الوزارة تشير الى هذا الموضوع لما هو في صالح المستوردين بالدرجة الاولى لتجنبهم اي مصاريف وتكاليف لاحقة قد تسبب لهم خسائر مادية سيتكبدونها نتيجة عدم التزامهم بالقرارات والنظم المعمول بها.
وان الوزارة لن تنظر ولن تستقبل اي معاملات او حالات غير مشمولة بالقرار الوزاري كما هو مبين اعلاه، وان السيارات الصالونات المسموحة هي من موديل 2005 فما فوق، اما بخصوص المركبات والشاحنات والمعدات للاغراض الانشائية فهي من موديل 2000 فما فوق.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )