عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اصدر قرارا وزاريا بشأن شروط واجراءات تحويل الكيان القانوني لشركات الاشخاص الى شركة مساهمة.
وتضمن القرار تطبيق الاجراءات التالية عند تقديم طلبات التحويل من كيان قانوني لشركات الاشخاص الى شركة مساهمة وهي كالتالي:
- 1- الانتهاء من جميع الاجراءات الخاصة بكيان الشركة السابق واخذ موافقة التحويل من قبل الادارة المختصة بذلك.
- 2- تعبئة نموذج طلب التعديل بتحويل الكيان القانوني والتقيد بالشروط المطلوبة مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ الوحدة والتخصص في نشاط الشركة.
- 3- تقديم محضر اجتماع الجمعية العامة للشركاء والموافقة على التحويل وفقا للاغلبية المطلوبة (حسب كل كيان قانوني) المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
- 4- تقديم آخر ميزانيتين ماليتين موقعتين من مراقب الحسابات والشركاء على ان تستوفي الشركة ما يلي:
أ – ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة الراغبة في تحويل كيانها القانوني سنتان ماليتان.
ب- ان تكون محققة عائد ربح على حقوق الشركاء بنسبة لا تقل عن 10% من رأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الاخيرتين من الارباح التشغيلية.
ج – ألا يقل رأس المال المدفوع عند التحويل عن 250 ألف دينار كحد ادنى.
د- ان يكون اجمالي صافي الاصول لا يقل عن 500 ألف دينار.
هـ - اذا كانت الشركة المتقدمة لطلب التحويل تابعة لشركة اخرى فانه يجب ان تكون مستقلة بعد تحويلها في اداراتها ورأسمالها عن الشركة الام.
- 5- ان يكون ترخيص الشركة الراغبة في التحويل ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- 6- خضوع طلب تقييم الحصص العينية لموافقة الادارة المختصة وفقا للضوابط والشروط الخاصة بهذا الشأن.
- 7- لا يسمح باعتماد رأس المال العيني للشركات القابضة الا اذا كانت الاصول المراد تقييمها مكونة من اسهم او عقارات لمباشرة اعمال الشركة.
- 8- تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع (اذا كان رأس المال لا يقل عن 5 ملايين دينار).
- 9- ألا يقل الحد الادنى من رأس المال المدفوع النقدي عن 20% من اجمالي رأس المال المصرح به.
- 10- تلغى طلبات تحويل الكيان القانوني التي لم تستكمل اجراءاتها او مستنداتها بعد مضي ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب او بعد مضي تلك المدة دون استيفاء الاجراءات المكملة للطلب وتعتبر كأن لم تكن ولا يحق للشركة تقديم طلب تحويل جديد الا بعد مضي عام من تاريخ الغاء طلب التحويل السابق.