- استمرار قبول البيانات أياً كانت السنواتما لم يصدرقرار بحلها
- الترخيص التجاري يرتبط بمزاولة النشاط .والسجل بكيان الشركة ووجودها القانوني
عاطف رمضان
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن تعميم داخلي صادر عن وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي يتضمن نصوصا تتعلق بتوفيق أوضاع الشركات المخالفة التي لم تقدم بياناتها المالية للوزارة لفترة 3 سنوات متتالية وذكرت المصادر انه وفقا للتعميم فإنه لا يجوز سحب ترخيص الشركة التي لم تقدم بياناتها المالية خلال فترة 3 سنوات متتالية إلا بعد تقديم 3 إنذارات لها من قبل الوزارة، أي بمعدل كل سنة إنذار.
ومن ثم فان الشركات التي لم تتلق إنذارات من الوزارة لن تخضع لإجراء سحب الترخيص.
وأوضحت المصادر ان الوزارة ستعد قائمة بشكل سنوي على أن تقوم بإرسال إنذارات للشركات التي مضى عليها سنة ولم تقدم بياناتها المالية.
والتعميم عبارة عن منشور تفسيري للتطبيق الصحيح للتعميم الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2016 رقم 11 لسنة 2016 في شأن ضوابط تطبيق هذا التعميم وإزالة التضارب الحاصل في شأن الامتناع عن تسلم البيانات المالية على نحو مطلق مع كل الشركات حتى التي لايزال لها ترخيص تجاري قائم وسار المفعول.
وسيسري نطاق تطبيق التعميم رقم 11 لسنة 2016 على مناحي توفيق أوضاع الشركات المنصوص عليها في المواد من 22 حتى 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بقرار من وزير التجارة والصناعة رقم 287 لسنة 2016.
ويشير التعميم الى ضرورة الاستمرار في قبول البيانات المالية للشركات التي تتقدم بها أيا كانت السنوات المقدم عنها بدءا من الأقدم، فالأحدث ما لم تكن قد اتخذت بشأنها الإجراءات بحلها قانونا، حملا على صدور قرار بإلغاء تراخيصها لعدم تقديم البيانات المالية لمدة 3 سنوات متتالية.
وسيتم حصر الشركات التي لم تتقدم بياناتها المالية سنويا ويتم إنذارها وفي حال لم تقدم بياناتها يتم اتخاذ إجراءات إلغاء ترخيصها التجاري ومن ثم إجراءات حلها.
ويقوم القطاع المختص في الوزارة بإعداد قائمة بالشركات التي مضى على عدم تقديم بياناتها المالية 3 سنوات وعرضها سنويا بعد إنذارها لاتخاذ إجراءات إصدار القرار اللازم بشأنها.
ويوضح التعميم أن الترخيص التجاري يختلف عن السجل التجاري باعتبار الأول يرتبط بمزاولة النشاط، أما الثاني فيتعلق بكيان الشركة ووجودها القانوني بما يجب معه في حال إلغاء الترخيص التجاري للأسباب المقررة قانونا تمكين الشركة من استصدار ترخيص جديد متى توافرت شرائطه بذات رقم السجل التجاري باعتبارها شهادة وجودها ما لم يتحقق بشأنها سبب من أسباب الحل قانونا.