وضع آليات جديدة لعمليات نقل ملكية الأوراق المالية المدرجة طبقاً للإجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق
العقوبات وصلت إلى الحبس بمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار لمن يخالف أحكام المواد
محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة بسوق الكويت للأوراق المالية لـ «الأنباء» عن أول القرارات التي ستطرح للمناقشة على أجندة لجنة السوق في أول اجتماعاتها للعام الحالي والمتعلق بتنظيم تداول وإنشاء صناديق استثمارية، حيث حصلت «الأنباء» على نص مشروع القرار المقرر مناقشته لإقراره خلال العام الحالي بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قبل اللجان المختصة.
وأفادت مصادر مقربة بأن مشروع القرار لا يجيز للمتعاملين بالسوق طرح سندات الشركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار او أي أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة، مبينة أن اللائحة التنفيذية بالسوق توضح شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم او السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار.
وتابعت المصادر أن المادة رقم 2 ستضع اطرا جديدة لعمليات نقل الملكية في السوق وفق قواعد ومعايير تحددها لجنة السوق برئاسة وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس اللجنة.
وأشارت المادة رقم 3 إلى آلية جديدة للتعامل مع حصص المتداولين في صناديق استثمار أجنبية وإدارتها لحساب الغير، مؤكدة ضرورة الحصول على ترخيص للتعامل مع الصناديق بعد تصريح يصدر من وزير التجارة والصناعة، فضلا عن ضرورة موافقة بنك الكويت المركزي، لتصبح موافقة الجهتين شرطا أساسيا لتمرير الموافقة على التعامل مع الصناديق الاستثمارية.
ولفتت المصادر إلى أن المادة رقم 5 التي نصت على ضرورة أن تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة.
وأضافت أن المادة رقم 6 أجازت للشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الأموال لحساب الغير ان تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي، مبينة المادة رقم 7 أن تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح.
وأوضحت المادة رقم 8 آلية عمل الصندوق على ان يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
وحددت المادة رقم 9 اللائحة التنفيذية لشروط وإجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على إدارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات، موضحة أن المادة رقم 10 وضعت معايير تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة.
ووضعت المادة الأخيرة عقوبات شديدة وصارمة لمن يخالف المواد رقم 1، 3، 5، 6 والنص التالي يوضح مسودة مشروع القرار وهي على النحو التالي:
المادة رقم 1 «أسهم وسندات»
لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أي أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم او السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار.
المادة رقم 2 «نقل الملكية»
يتم تداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للإجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق.
وتحدد التنفيذية الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
المادة رقم 3 «حصص الصناديق»
لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار أجنبية لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.
ولا يجوز الترخيص للشركات الأجنبية في مزاولة هذا النشاط في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي فردا كان أو شركة، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الأجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.
المادة رقم 4 «موافقة المركزي»
يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة إذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص أو الوكيل الذي تزاول الشركة الأجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي.
المادة رقم 5 «عمليات البيع والشراء»
تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون إخلال بإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.
المادة رقم 6 «استثمار الأموال»
يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن أغراضها استثمار الأموال لحساب الغير ان تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.
المادة رقم 7 «وحدات الاستثمار»
تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على ان يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار أموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في إدارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.
المادة رقم 8 «ذمة مالية»
يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق او من يفوضه، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه، ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق الا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة رقم 9 «إجراءات الاشتراك»
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على إدارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها، وكيفية استرداد او تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال هذه الصناديق.
المادة رقم 10 «ضبط المخالفات»
يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.
المادة رقم 11 «عقوبات صارمة»
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 1، 3، 5، 6، 9 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها، في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة وإذا وقعت المخالفة من الشركة أو الصندوق توقع العقوبة على المسؤول عن الإدارة.
4 قرارات للجنة السوق خلال 2009
أقرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية 4 قرارات متعلقة بالتعاملات اليومية في البورصة وكان أولها القرار رقم 1 لسنة 2009 المتعلق بتنظيم التعامل الآجل والبيوع المستقبلية حيث نصت مواده على السماح بالتعامل بالآجل والبيوع المستقبلية في الاسهم داخل السوق وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يتضمنها هذا القرار وأي قرارات أو تعليمات يصدرها السوق. ويتم التعامل الآجل والبيوع المستقبلية في الاسهم من خلال صناع السوق عن طريق الوسطاء على ألا تقل مدة الآجل عن 90 يوما ولا تجاوز 360 يوما. ويجب على صناع السوق ان يعلنوا يوميا قبل بدء التعامل الآجل عن الاسهم التي سيتعاملون فيها واسعار الآجل التي يلتزمون بالشراء او البيع على اساسها، ويجب الا تقل كمية الاسهم التي يلتزمون ببيعها او شرائها عن عشر وحدات شراء وعشر وحدات بيع ايا كانت مدة الاجل.
قرار تنظيم التعامل في السوق خلال الظروف الاستثنائية
جاء القرار رقم 2 بشأن تنظيم التعامل في السوق خلال الظروف الاستثنائية بمواده الـ 6 التي تنص على انه للجنة السوق ان توقف التعامل في السوق اذا تعذر قيام ادارة السوق بدورها في تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية وخاصة في الظروف الاستثنائية والطارئة مثل وقوع كارثة طبيعية او حوادث لا يمكن دفعها او توقعها او اعلان حالة الحرب والاضطرابات التي تخل بالأمن والنظام العام، ويصدر قرار وقف التعامل من لجنة السوق ويسري هذا القرار من التاريخ الذي تحدده اللجنة ويستمر سريانه الى ان تقرر اللجنة تاريخ اعادة التعامل.
قرار مواعيد تعديل سعر السهم بعد توزيع الأرباح
أقرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قرار مواعيد تعديل سعر السهم بعد توزيع الأرباح النقدية الذي يقضي بتعديل أسعار أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إذا قامت بتوزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة أو زيادة رأسمالها في مواعيد محددة، حيث يتم تعديل سعر السهم في اليوم التالي من إقرار التوزيعات النقدية من قبل الجمعية العامة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وأما توزيعات أسهم المنحة فيتم تعديل سعر السهم في اليوم التالي من اقرار توزيعات أسهم المنحة من قبل الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
قرار انتقال الشركات المدرجة في السوق الموازي إلى السوق الرسمي
وختمت لجنة السوق عامها بقرارها الرابع المتعلق بانتقال الشركات المدرجة في الموازي الى الرسمي حيث اجازت للشركات المدرجة في السوق الموازي ان تطلب قيدها في السوق الرسمي إذا استوفت شروط ذلك. وتبت اللجنة الفنية بطلبات الانتقال من السوق الموازي الى السوق الرسمي بعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من الإدارة لتقرر ما تراه بشأن إدراجها.