-
حوالات الحق لا تعد ضماناً حتى وإن كانت حكومية ولكنها تشكل مصدراً للتدفقات المالية
-
تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية للبنوك تبين الإطار العام للأسس المتعلقة بضوابط منح التسهيلات
قال بنك الكويت المركزي انه لاحظ أن الصحف المحلية تتداول موضوع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لشركات المقاولات بغرض تنفيذ المشاريع الحكومية بالاشارة الى صعوبة حصول هذه الشركات على تمويل من البنوك نتيجة لضوابط البنك المركزي الخاصة بالتسهيلات الائتمانية أو التشدد غير المبرر من قبل بعض البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية.
واوضح «المركزي» في بيان صحافي انه في ضوء استمرار تداول هذا الموضوع والاشارة في هذه الصحف لرفض البنك المركزي اعتبار حوالات الحق ضمن الضمانات التي تقبلها المصارف من شركات تنفذ مقاولات حتى لو كانت مشاريع حكومية فانه يرى ضرورة توضيح بعض الامور.
واكد البنك المركزي «انه لا يوجد هناك أي تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي أو أي ضوابط إقراض موجهة للحد من قدرة البنوك أو إعاقتها على تمويل شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع في الدولة سواء كانت هذه المشاريع حكومية أو غير حكومية».
وأضاف «المركزي» انه على العكس من ذلك فانه يهتم بتمويل مشاريع التنمية في البلاد بصفة عامة وعلى سبيل المثال أن التعليمات الصادرة الى البنوك بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني تنص على أنه عند قيام البنك المركزي بدراسة طلبات البنوك بشأن استثناء أي عميل من الحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني فانه يأخذ بالاعتبار مجموعة من القواعد الاسترشادية منها أن يكون التمويل لأي من المشروعات ذات الطابع الوطني أو الاستراتيجي ومنها المشاريع الصناعية ومحطات الطاقة والمياه ومشاريع البنية التحتية أو المشروعات الإسكانية أو الخدمات العامة وغيرها.
وأشار «المركزي» الى ان التعليمات الصادرة عنه للبنوك المحلية بشأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية للبنوك تبين الإطار العام للأسس المتعلقة بضوابط منح التسهيلات دون أي تدخل من جانب بنك الكويت المركزي في القرارات الائتمانية والتمويلية التي تتخذها البنوك بناء على ما تجريه من دراسات ائتمانية لطلبات التمويل المقدمة من العملاء وما تراه من عوامل وضوابط تحددها السياسات الافتراضية لديها وفي اطار رؤيتها الخاصة بإدارة المخاطر.
وحول موضوع حوالات الحق من حيث عدم إدخالها من ضمن الضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للعملاء قال «المركزي» انه «ليس بموضوع جديد في العمل المصرفي حيث لم يتم خلال سنوات العمل المصرفي الطويلة الماضية أن تم اعتبار حوالات الحق من قبيل الضمانات حتى ولو كانت حوالات حق حكومية».
واكد بنك الكويت المركزي أهمية حوالات الحق على متحصلات المشاريع كمصدر للتدفقات النقدية لتسديد المديونية مشيرا الى انه يشجع أيضا هذا النوع من التمويل «الا أن حوالات الحق لا تشكل ضمانا في حالة توقف المقاول (المدين) عن تنفيذ المشروع لأي سبب من الأسباب خلال مراحل تنفيذ المشروع أو عدم الالتزام بشروط عقد المقاولة بما قد يترتب عليه قيام المستفيد بالطلب من البنك دفع قيمة خطابات الضمان الصادرة لصالحه».
جدير بالذكر في هذا الشأن أن المادة (382) من قانون التجارة الكويتي قد عرفت خطاب الضمان بأنه «تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله».
وتنص المادة (385) من القانون نفسه على أنه «لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد».
واوضح البنك المركزي ان المختصين في هذا الشأن يعلمون أن المقاول عادة ما يتقدم الى البنك بطلب للحصول على تسهيلات ائتمانية نقدية وغير نقدية ويتمثل الجانب النقدي في التسهيلات الائتمانية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع ويتمثل الجانب غير النقدي في خطابات الضمان التي يطلبها المستفيد صاحب المشروع وعادة ما تكون هذه الخطابات في صورة ضمان حسن الانجاز أو ضمان لدفعة مقدمة وغيرها من الضمانات الاخرى في ضوء طبيعة المشروع الذي سيتم تنفيذه واستنادا الى شروط عقد المقاولة.
وقال البنك المركزي انه بطبيعة الحال يقوم البنك المعني بدراسة طلب تمويل العميل في ضوء دراسته لعقد تنفيذ المشروع وتدفقاته النقدية وقدرة العميل على التنفيذ ومركزه المالي وقد يكتفي البنك بالحصول على حوالة حق بمتحصلات المشروع بحيث يتم استخدام هذه الدفعات في تسديد المديونية وقد تظهر الدراسة الائتمانية الحاجة الى طلب ضمانات من العميل المقاول. وذكر ان الأمر قد يختلف من مقاول لآخر في ضوء ما تظهره الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك «وفي جميع الأحوال فان قرار التمويل يظل من صلاحية البنوك والتي لها حرية طلب أي ضمانات من العميل أو منح هذه التسهيلات من دون أي ضمانات».
واشار الى انه من جانب آخر فان الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة يعكس أيضا توجهات البنك المركزي بشأن تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة حيث تضمن المرسوم بقانون حوافز للبنوك لتمويل هذه القطاعات خلال عامي 2009 و2010 وذلك بضمان الدولة لنسبة 50% من رصيد أي مديونية قد تتعثر وذلك مقابل حصول البنوك على ضمانات كافية ومناسبة ودون أن يلزم البنوك بضمانات محددة.
واكد بنك الكويت المركزي في ضوء ما تقدم من ايضاحات ما سبق أن أشار اليه في أكثر من مناسبة حول ضرورة توخي الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي في البلاد أو تتعلق بتعليمات صادرة من البنك المركزي نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية قد تلحق الضرر بأوضاع هذا القطاع وتؤدي الى ارباك في العمل المصرفي أو التشكيك في مصداقية الدولة بشأن ما تطبقه من سياسات اقتصادية.