مؤمن المصري
تحول الطعن الدستوري المتعلق بعدم دستورية نص المادة 13 من المرسوم الأميري بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية إلى اختلاف كبير بين دفاع طرفي القضية. وقد قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وأمانة سر مبارك الشمالي تأجيل نظر الطعن المقدم من شركتي الأبراج القابضة والدولية للإجارة والاستثمار ضد إحدى شركات الوساطة المالية لجلسة 15 فبراير المقبل.
وهذه المادة تقضى باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تداول الأسهم في السوق ويحرم أطراف النزاع من اللجوء للمحاكم.
وفي جلسة الأمس دفعت المحامية سعاد الشمالي من المجموعة القانونية العربية كونها وكيلة الوساطة المالية المعنية بالقضية بعدم قبول الطعنين لانتفاء المصلحة ورفض الطعنين كون لجنة التحكيم تنشا داخل السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم على الالتزام بكافة القواعد والنظم المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأكدت الشمالي أن نظام التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية يعد ضرورة ملحة تفرضها طبيعة المعاملات المتلاحقة التي تجري في السوق وأن المساس بالمادة 13 من المرسوم الأميري بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية يتضمن تقويضا لأركان النظام العام الاقتصادي في الكويت ناهيك عن أن الدعاوى المالية القضائية تستغرق وقتا طويلا له آثار تنعكس على حركة المال والاستثمار ومجريات الاقتصاد الكويتي وطالبت أصليا بعدم قبول الطعنين لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفض الطعنين.
من جانبه تصدى بالرد على هذا الدفاع محامي شركتي الأبراج والدولية المحامي حسين الغريب قائلا: «إن هذا الزعم، أي الدفع بعدم الدستورية، يفتقر إلى النظرة السليمة، حيث ان مقتضى الحكم برفض الدفع بعدم الدستورية أن يؤدي إلى السماح للمشرع العادي (مجلس الأمة) بإهدار الحقوق الدستورية للمواطن والمقيم بحجة تنظيم هذه الحقوق بموجب القوانين واللوائح فالأمر لا يقتصر على حق التقاضي واللجوء إلى المحاكم وإنما قد يمتد إلى حق التعبير عن الرأي وحق البحث العلمي وحق حرية الاعتقاد الديني وسائر الحقوق الأخرى دون استثناء والتي نص عليها الدستور، الأمر الذي يقودنا في نهاية المطاف إلى تفريغ الدستور من مضمونه.