الفصل الثالث
عمليات التخصيص
مادة 11
لا يجوز تخصيص مشروع عام عن طريق التعاقد المباشر.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تتم عمليات التخصيص بالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للتخصيص اتباع غيرها من الوسائل في المشروعات التي تتطلب طبيعتها ذلك. |
الفصل الثالث
عمليات التخصيص
مادة 11
لا يجوز تخصيص مشروع عام عن طريق التعاقد المباشر ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة تتم عمليات التخصيص بالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للتخصيص اتباع غيرها من الوسائل في المشروعات التي تتطلب طبيعتها ذلك. |
|
|
|
مادة 12
يجب أن تتخذ الجهة التي تؤول إليها الملكية أو إدارة المشروع العام شكل شركة مساهمة ويجوز طرح كل أو بعض أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس، ولا يجوز عند التخصيص أن تزيد ملكية الشخص الطبيعي الواحد وزوجه وأولاده القصر على 5% من رأسمال الشركة، كما لا يجوز أن تزيد ملكية الشخص الاعتباري الواحد والشركات التابعة له على 20% من رأس مال الشركة.
ويجوز للدولة ان تحتفظ بعدد من الاسهم في هذه الشركة لا تجاوز نسبته 20% من أسهمها، وذلك بناء على قرار من المجلس أو من مجلس الوزراء.. |
مادة 12
يجب أن تتخذ الجهة التي تؤول إليها ملكية أو إدارة المشروع العام شكل شركة مساهمة ويجوز طرح كل أو بعض أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام وفقا للقواعد والاجراءات التي يضعها المجلس ولا يجوز عند التخصيص أن تزيد ملكية الشخص الطبيعي الواحد وزوجه وأولاده القصر على 5% من رأس مال الشركة، كما لا يجوز أن تزيد ملكية الشخص الاعتباري الواحد والشركات التابعة له على 35% من رأسمال الشركة ويجوز للدولة ان تحتفظ بعدد من الاسهم في هذه الشركة لا تجاوز نسبته 20% من أسهمها، وذلك بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخصيص. |
مادة 4
تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام بعد تقييمه واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون وتحل محله في تنفيذ أغراضه وفي جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة 5
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ ـ نسبة خمس وثلاثين في المائة (35%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. |
مادة 12
يجب أن تتخذ الجهة التي تؤول إليها ملكية أو إدارة المشروع العام شكل شركة مساهمة وتخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ ـ ستة وعشرون في المائة (26%) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وترسى المزيداة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار ـ إن وجدت ـ.
ب ـ نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) يجوز للدولة ان تحتفظ بها وذلك بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخصيص.
ج ـ نسبة يحددها المجلس يكتتب بها الكويتيون العاملون في المشروع العام أو الشركة المراد تخصيصهما، ويجوز سداد قيمة الاسهم المخصصة لهم بالشروط التفضيلية التي يراها المجلس، فإن لم يرغبوا فيها اضيفت هذه النسبة أو جزء منها للاكتتاب العام.
ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل.
|
انصرف مشروع القانون والاقتراحات الأخرى المعادلة له، الى تحديد نسب معينة يتم تخصيصها في رأسمال الشركة اختلفت فيما بينها، والديوان يتفق مع النسبة المقترحة بمشروع القانون مع الاشارة إلى الآتي:
يستبدل بعبارة (يجب أن تتخذ الجهة التي تؤول إليها ملكية او إدارة المشروع العام) عبارة (يجب أن يتخذ المشروع العام المراد تخصيصه) إذ ان لفظ الجهة لم يرد بالتعريفات ومبهم وغير واضح، فضلا عن ان نقل الملكية أو الإدارة هو ذاته تعريف التخصيص. |
|
|
ب ـ نسبة عشرين في المائـة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج ـ نسبة خمسة في المائـة (5%) توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء، ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل. وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها اي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة.
د ـ نسبة اربعين في المائـة (40%) تخصص للاكتتاب العام توزع على المواطنين وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون.
هـ ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
المادة 6
تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. |
د ـ تطرح جميع الاسهم الباقية ذلك للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة.
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. |
|
|
|
المادة السابعة
تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الاسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون.
|
|
|
مادة 13
يختار المجلس عطاء مشروع التأجير طويل الأجل عن طريق مسابقة عامة وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها وثائق المسابقة على ان يتضمن المدة الزمنية التي تعود بعدها ملكية المشروع الى الدولة.
وتتبع في المسابقة العامة القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه ويحل المجلس محل لجنة المناقصات المركزية في اختصاصاتها. |
|
|
|
هذه المادة تتعارض مع ما جاء بالمادة الأولى بند 3 من مشروع الحكومة والذي عرف التخصيص بأنه نقل الملكية او الادارة وبالتالي يخرج عن نطاق التخصيص وهذا القانون موضوع إيجار المشروع العام واذا اراد المشرع ان يضمن هذا القانون موضوع تأجير المشروعات العامة فإنه يتوجب عليه ذكر ذلك في تعريف التخصيص الوارد بالمادة الأولى مع ترك آلية التأجير للائحة التنفيذية للقانون.
|
مادة 14
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة اذا كانت ذات طبيعة احتكارية او استراتيجية او كانت من الشركات التي يقرر فيها المجلس هذا السهم، ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر بمنح السهم الذهبي قرار من المجلس ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها وينص على هذه الميزة في عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس. |
مادة 13
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة اذا كانت ذات طبيعة احتكارية او استراتيجية او كانت من الشركات التي يقرر فيها المجلس هذا السهم ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة ويصدر بمنح السهم الذهبي قرار من المجلس.
ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها وينص على هذه الميزة في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس. |
مادة 16
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية المشروعات العامة وفقا لأحكام هذا القانون، ما لم يقرر مجلس الوزراء ان طبيعة المشروع العام الذي تم تخصيصه وفقا لاحكام هذا القانون لا يستدعي ذلك.
يترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
وينص على هذه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها في عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي إلا بموافقة مجلس الوزراء. |
|
الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة.
|
مادة 15
يجوز للمجلس نقل ملكية أو إدارة مشروع عام إلى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها في وقت يحدده المجلس، وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، يتم تأسيس الشركة وتباشر اعمالها وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه، ويكون المجلس بالنسبة لهذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية. |
مادة 14
يجوز للمجلس نقل ملكية أو إدارة مشروع عام إلى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها في وقت يحدده المجلس. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، يتم تأسيس الشركة وتباشر أعمالها وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه ويكون للمجلس بالنسبة لهذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية. |
|
|
ـ يستبدل بعبارة (نقل ملكية أو إدارة المشروع العام) عبارة (تحويل المشروع العام) إذ ان هناك اختلافا جوهريا بين نقل الملكية او إدارة المشروع العام لشركة مساهمة ـ وهو ما يعني بقاء شكل المشروع الأصلي كما هو ـ وبين تحويل المشروع العام كلية ليأخذ شكل الشركة المساهمة، وهو ما يهدف إليه الاقتراح بالقانون واتساقا مع المذكرة الايضاحية المرفقة به التي استخدمت لفظ تحويل المشروع العام وليس نقل الملكية أو الإدارة.
|
مادة 16
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه، يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا لأحكام المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، ويجوز مدها ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وتراعى عند تخصيص الشركة أحكام المواد الثلاث التالية. |
مادة 15
استثناء من احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه، يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا لاحكام المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، ويجوز مدها ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الوزراء وتراعى عند تخصيص الشركة أحكام المواد الثالث التالية. |
|
مادة 15
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه، يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا لاحكام المادة السابقة وفقا لأحكام المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تأسيسها، ويجوز مدها ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الوزراء. |
الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة.
|
مادة 17
يتم الاكتتاب العام وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، وذلك باستثناء الحالات التي يرى المجلس فيها أن المصلحة العامة تقتضي غير ذلك، وبما لا يجاوز 20% من رأسمال الشركة. |
مادة 16
يتم الاكتتاب العام وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه، وبما لا يخالف احكام هذا القانون، وذلك باستثناء الحالات التي يرى المجلس فيها أن المصلحة العامة تقتضي غير ذلك، وبما لا يجاوز 20% من رأسمال الشركة. |
|
تلغى
|
الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة.
|
مادة 18
للمجلس أن يحدد نسبة من أسهم الشركة التي تؤسس نتيجة التخصيص، يكتتب بها الكويتيون العاملون في المشروع العام المراد تخصيصه ويجوز سداد قيمة الاسهم المخصصة لهم بالشروط التفضيلية التي يراها المجلس.
ولا يجوز للعامل المكتتب بيع اسهمه التي اشتراها في إطار النسبة المحددة وفقا للفقرة السابقة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشراء او بعد سداد كامل قيمة الاسهم التي خصصت له إيهما اسبق.. |
مادة 17
للمجلس أن يحدد نسبة من أسهم الشركة التي تؤسس نتيجة التخصيص، يكتتب بها الكويتيون العاملون في المشروع العام المراد تخصيصه، ويجوز سداد قيمة الاسهم المخصصة لهم بالشروط التفضيلية التي يراها المجلس، فإن لم يرغبوا فيها أضيفت هذه النسبة أو جزء منها للاكتتاب العام ولا يجوز للعامل المكتتب بيع اسهمه التي اشتراها في اطار النسبة المحددة وفقا للفقرة السابقة الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشراء وبعد سداد كامل قيمة الاسهم التي خصصت له. |
|
تلغى
|
الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة.
|
مادة 19
يقدم مجلس ادارة الشركات الى المجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.
|
مادة 18
يقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص. |
|
|
|
الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين
مادة 20
تضمن الدولة للعامل الكويتي الذي يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع الذي تم تخصيصه المزايا التالية:
1- الا تقل مدة عقده مع الجهات التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة اقل.
2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.
3- المشاركة في ملكية المشروع الذي تم تخصيصه بالحصول على اسهم في الشركة التي آل اليها المشروع، وذلك وفقا للمادة 18 من هذا القانون.
4- اضافة مدة اشتراك اعتبارية مقدارها ثلاث سنوات في حساب المعاش التقاعدي. وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة.
5- ان يحسب معاشه التقاعدي على اساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط اجره في الخمس سنوات الاخيرة من الخدمة ايهما اكبر، ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا، ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبندين (1 و2) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
وتسقط هذه المزايا اذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام. |
الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين
مادة 20
تضمن الدولة للعامل الكويتي الذي يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع الذي تم تخصيصه المزايا التالية:
1- الا تقل مدة عقده مع الجهات التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة اقل.
2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.
3- المشاركة في ملكية المشروع الذي تم تخصيصه بالحصول على اسهم في الشركة التي آل اليها المشروع، وذلك وفقا للمادة 17 من هذا القانون.
4- اضافة مدة اشتراك اعتبارية مقدارها ثلاث سنوات في حساب المعاش التقاعدي. وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة.
5- ان يحسب معاشه التقاعدي على اساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط اجره في الخمس سنوات الاخيرة من الخدمة ايهما اكبر، ويضع المجلس لقواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا، ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبندين (1 و2) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
وتسقط هذه المزايا اذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام. وذلك فيما عدا الاسهم التي تم تخصيصها له وسدد قيمتها كاملة. |
مادة 8
العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يتم نقله اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية:
1- الا تقل مدة اي منهم مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التحويل، لم يرغب في مدة اقل.
2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام كحد ادنى.
3- عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.
ويضع مجلس الوزراء القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (3 و2 و1) من هذه المادة لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يحقق للعامل مزايا اكبر.
4- زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل اضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافآت التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
5- حساب الحقوق التأمينية على اساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الاخيرة من الخدمة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ايهما اكبر. |
|
الديوان يتفق مع ماجاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة، مع الاشارة الى انه يتعين اخذ رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الحقوق التأمينية للموظفين.
|
مادة 21
تلتزم الجهة التي آل اليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية. |
مادة 20
تلتزم الجهة التي آل اليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية. |
المادة 10
فقرة 2
ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع العمل للحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء. |
|
الديوان يتفق مع ماجاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة.
|
مادة 22
تضم الى خدمة العامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع مدة اشتراك اعتبارية في المعاش التقاعدي مقدارها خمس سنوات بشرط الا يجاوز الحد الاقصى للمعاش.
وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العامل عن هذه المدة، ويحال الى التقاعد اعتبارا من تاريخ التخصيص العامل الذي يستوفي بهذا الضم مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي متى بلغ عندئذ السن المحددة لاستحقاقه.
ولا تسري احكام هذه المادة على العامل الذي لا يستوفي بهذا الضم شروط استحقاق المعاش التقاعدي. |
مادة 21
تضم الى خدمة العامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع مدة اشتراك اعتبارية في المعاش التقاعدي مقدارها خمس سنوات بشرط الا يجاوز الحد الاقصى للمعاش. وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العامل عن هذه المدة، ويحال الى التقاعد اعتبارا من تاريخ التخصيص العامل الذي يستوفي بهذا الضم مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي متى بلغ عندئذ السن المحددة لاستحقاقه. ولا تسري احكام هذه المادة على العامل الذي لا يستوفي بهذا الضم شروط استحقاق المعاش التقاعدي. |
مادة 9
1- العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
2- العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
3- تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة او الحكومة بما يعادل اضافة مدة مقدارها خمس سنوات، او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل.
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند. |
|
الديوان يتفق مع ماجاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة، مع الاشارة الى انه يتعين اخذ رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل اقرار ذلك النص.
|
مادة 23
العاملون الكويتيون في المشروع الذي تم تخصيصه ويرفضون الانتقال الى الجهة التي آل إليها المشروع، ولم يحالوا الى التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاعين المدني والعسكري مع وضع برامج تدريبية مناسبة لهم. |
مادة 22
العاملون الكويتيون في المشروع الذي تم تخصيصه ويرفضون الانتقال الى الجهة التي آل إليها المشروع، ولم يحالوا الى التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاعين المدني والعسكري مع وضع برامج تدريبية مناسبة لهم على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه قبل التخصيص. |
|
|
الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة مع الإشارة إلى الآتي:
ـ يؤخذ في الاعتبار ما قد تتحمله الدولة من أعباء مالية كبيرة نتيجة احتفاظ الموظفين المنقولين لوظائف بالقطاعين المدني والعسكري بالدولة لرواتبهم ومزاياهم المالية وما قد يترتب على ذلك من طلب موظفي تلك الجهات المساواة بهم وانعكاس ذلك على الخزانة العامة للدولة.
ـ يستبدل بلفظ الجهة لفظ الشركة. |
مادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في اي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على الا تقل عما كانت عليه في المشروع الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لأحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام. |
مادة 23
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في اي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لأحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام. |
مادة 10
فقرة 1
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام في تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
ويصدر مجلس الوزراء القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الأخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها مجلس الوزراء. |
|
الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة.
|
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة 25
تقدر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس، وتدرج في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ضمن الباب الخامس للمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الايرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء يقتطع نسبة لا تقل عن 50% من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة. |
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة 24
تقدر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس، وتدرج في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الايرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء ويقتطع نسبة لا تقل عن 50% من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الأجيال القادمة. |
مادة 17
تقدر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس وتدرج في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ـ الأمانة العامة لمجلس الوزراء. |
|
الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة.
|
|
مادة 25
تسري أحكام هذا القانون على المشروعات العامة التي تقع داخل دولة الكويت واذا تعلق الأمر بمشروع عام يقع خارج دولة الكويت، تعين على الجهات المعنية بالتخصيص مرعاة وضع الضوابط المناسبة التي تستند الى معايير عادلة لتقييم الاصول بما يحقق اكبر عائد للدولة. |
|
|
ـ لا داعي للنص على المشروعات العامة التي تقع خارج دولة الكويت اذ انها تخرج عن نطاق تطبيق القانون وتحتاج لتنظيم قانوني مستقل.
|
مادة 26
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون فيها. |
|
مادة 18
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 19
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون. |
|
الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة.
|
مادة 27
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره فيما عدا المادتين (5 و6) فيعمل بهما من تاريخ النشر.
أمير دولـة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح |
مادة 26
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير دولـة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح |
مادة 20
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير دولـة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح |
|
الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد بمشروع الحكومة مع الإشارة إلى عدم وجود نص يحدد كيفية الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه وما اذا كان ذلك سيتم عن طريق المحاكم أو عن طريق التحكيم، وفي حالة الأولى، تحديد المحكمة المختصة للفصل في هذه المنازعات على وجه السرعة لما لها من أهمية اقتصادية كبرى وتفاديا للبطء في التقاضي. |