بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور ان وزارة الشؤون ستباشر تنفيذ النسب المحددة الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص صباح الأحد 21 الجاري. وقال في تصريح لـ «الأنباء» ان الوزارة هي الجهة التنفيذية للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 1104/ خامسا لسنة 2008 وقد منحت الوقت الكافي للمؤسسات وشركات القطاع الخاص لتعديل أوضاعها للبدء في تنفيذ القرار. ونفى وجود اي توجه لتأجيل تطبيق النسب، وفيما يلي قرار مجلس الوزراء بشأن نسب دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص: تضمن القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير الحكومية عدة أدوات من شأنها إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين أخصها تفويض مجلس الوزراء في إصدار قرار بتحديد نسب القوى العاملة الوطنية التي يجب ان تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة، وقد أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات في هذا الشأن كان آخرها القرار رقم 1104/ خامسا لسنة 2008.
قرر: مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعمالة الوطنية كل كويتي يعمل في جهة غير حكومية ومشترك بهذه الصفة في التأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه ويقصد بالعمالة غير الوطنية كل عامل غير كويتي يعمل لدى جهة غير حكومية بكفالة هذه الجهة.
مادة 2
لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات على جهة غير حكومية لم تلتزم بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاقتصادي. للجهة صاحبة المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان تضمن شروط العقد او الممارسة او المناقصة الالتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة لها في الجدولين المشار إليهما، وذلك في تنفيذ المشروع وتحديد هذه النسبة في الشروط.
مادة 3
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاقتصادي عند التقدم للاستفادة من الدعم العيني او المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف او الإيجار او التخصيص لأملاك الدولة طبقا للمواد 16، 17 و18 من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم 8/1988.
مادة 4
يجب على كل من يتقدم للحصول من الحكومة على قسيمة او اي ميزة عينية او مالية اخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة او مهنة او مباشرة عمل صناعي او تجاري او مهني او زراعي ان يلتزم بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطه الاقتصادي، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصوله على القسيمة او الميزة او 6 اشهر من تاريخ بداية مزاولة العمل ايهما اقرب. ويفرض على كل من لا يتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي وفقا لما هو وارد في المادة التالية.
مادة 5
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في اي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة اذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفاة من الرسوم. ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره 100 دينار على كل تصريح او اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة المقررة للعمالة غير الوطنية ويتولى قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحصيل الرسم الإضافي المشار اليه.
مادة 6
تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بناء على طلب كل جهة غير حكومية شهادة بنسب العمالة لدى هذه الجهات ومدى التزامها بهذه النسب. ويعمل بهذه الشهادة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجب على الجهة الصادرة لها الشهادة إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأي تغيير يحدث خلال هذه المدة ويؤدي الى تعديل نسب العمالة لديها.
مادة 7
تطبق النسب المشار اليها في الجدولين رقمي 1 و2 المرفقين على الجهات غير الحكومية التي يبلغ عدد العاملين بها 25 عاملا فأكثر.
مادة 8
يلغى القرار رقم 904/2002 والقــــرارات المعـــــدلة والمضيفة له والقرار رقم 955/2005 باستبدال جدول نسب العمالة المرفقة للقرار رقم 904/2002 المشار إليه، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 9
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 اشهر من تاريخ نشره.
نسب العمالة الوطنية التي تلتزم بها الجهات
غير الحكومية حسب النشاط الاقتصادي |
م
|
النشاط الاقتصادي
|
النسبة
|
1
|
البنوك
|
60%
|
2
|
الاتصالات
|
56%
|
3
|
شركات التمويل والاستثمار
|
40%
|
4
|
بتروكيماويات وتكرير
|
30%
|
5
|
دور حضانة
|
30%
|
6
|
التأمين
|
16%
|
7
|
العقار وخدمات الأعمال
|
15%
|
8
|
الصيرفة / الصرافة
|
13%
|
9
|
مدارس خاصة عربية
|
10%
|
10
|
مدارس خاصة أجنبية
|
5%
|
11
|
الزراعة والصيد والرعي
|
2%
|
12
|
صناعة تحويلية
|
2%
|
اقرأ ايضا:
الكندري: «الشؤون» قدمت تعديلات على قانون التعاون قبل أكثر من 5 سنوات
مندني يناشد مرتادي البر الحفاظ على البيئة
«التكافل» أطلقت سراح 106 سجناء وموقوفين ورفعت الضبط عن 87
القشعان: علاج المدمنين يتطلب تفعيل القانون
المجني لإقرار كادر العاملين في الموانئ والطيران المدني
الكندري رئيساً وقلي نائباً في رابطة الحرفيين