نظم مكتب المجموعة للمحاماة صباح أمس جلسة حوارية حول قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، أكد خلالها المحاضرون ان القانون محاولة جادة لإعطاء العامل مزيدا من الضمانات والحريات كونه تطرق إلى معالجة مشاكل القانون القديم.
أكد المحامي وسمي الوسمي وجود تحركات فاعلة من جانب النواب خلال السنوات الـ 5 الماضية تهدف إلى تعديل مجموعة من القوانين الصادرة منذ ستينيات القرن الماضي، كونها في حاجة ماسة للتعديل والتطوير، معتبرا ان قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد محاولة جادة لإعطاء العامل مزيدا من الضمانات والحريات كونه تطرق إلى معالجة مشاكل القانون القديم.
وقال الوسمي خلال الجلسة «ان عدم التطبيق الفعلي للقانون حتى الآن يثير العديد من التساؤلات التي ليس لها أجوبة قاطعة كون ان القانون يتطرق إلى اللوائح الداخلية المختص بإصدارها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي لم تصدر إلى اليوم»، مشيرا إلى أن قانون العمل القديم الذي طبق قرابة 35 سنة ماضية ظهرت عليه الكثير من المثالب والعيوب، وصدرت فيه أحكام مختلفة، ووصلت بعض الدعاوى ضده إلى المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية بعض المواد التي تضمنها.
الخطأ والخطيئة
وذكر الوسمي أن قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 الذي تم إقراره بعد عرضه على لجان عدة هو اجتهاد من قبل أعضاء مجلس الأمة ووزارة الشؤون، بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات الخاصة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت، مشيرا إلى أن القانون مادام يطرح للنقاش للمرة الأولى ولم يعرض أمام المحاكم فإنه سيثير العديد من علامات الاستفهام، متسائلا: هل أعطى القانون مميزات إضافية للعامل أم جاء بنظرية تفرض سوء النية في أصحاب الأعمال؟
وتطرق الوسمي لإحدى مواد القانون القديم الخاصة بسقوط حق العامل بعد مضي سنة برفع دعوى ضد صاحب العمل للحصول على مستحقاته، معتبرا ان هذه المادة كانت ومازالت مجحفة بحق العامل خاصة ان السواد الأعظم من العمال ليسوا على دراية بالقانون، وان كانت هناك قاعدة قانونية تقول: «إن الجهل بالقوانين لا يعتد به»، معربا عن أسفه لعدم معالجة هذه المادة في القانون الجديد.
وأضاف: «ان القانون عالج الخطأ بخطيئة وعلق الموضوع بنفس مدة السنة، مع إضافة فقرة من القانون المدني تقضي بأنه حال إنكار صاحب العمل لمستحقات العامل يجوز للعامل توجيه اليمين الحاسمة له، لاسيما مع وجود تناقضات في موضوع فصل العامل».
مميزات للنساء
بدوره، قال المستشار محمد عزت: «ان قانون العمل الجديد أعطى مميزات عدة للنساء تمثلت في المادة 2 التي تقضي بعدم تشغيل النساء ليلا باستثناء المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية، لاسيما أعطت مميزات للعامل في عقد العمل التي تمثلت في المادة 31 من القانون التي تقضي بأنه إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر مجددا لمدة مماثلة، إضافة إلى الجزاءات التي وردت في المادة 37 التي تقضي بأنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه».وتطرق عزت إلى المادة رقم 41 بشأن انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة التي تقضي بأن لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب الأفعال التي ذكرتها المادة، مشيرا إلى أن المادة أعطت الحق للعامل المفصول بالطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وإن ثبت تعسف صاحب العمل في فصل العامل استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة، وتطرق إلى المادة 42 بشأن الانقطاع عن العمل والمادة 44 التي تقضي بأنه ان كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الانتهاء بـ 3 أشهر على الأقل للعمال المعينين بأجر شهري، وشهر على الأقل للعمال الآخرين.
وأضاف عزت «أن القانون نص في المواد 64 و65 و67 و68 على ساعات العمل التي حددها القانون بأقل من 8 ساعات متواصلة يوميا والإجازات الرسمية للعامل التي زادها القانون 5 أيام عن القانون القديم، والإجازات مدفوعة الأجر».