قـال النائب احمد السـعدون انـه بعـد نشـر القانـون رقم 5 لسـنة 2007 في العـدد رقم 814 من الجريدة الرسمية يوم الاحد 27 مـن ربيـع الاول الموافـق 15 الجـاري، الـذي نصـت مادتـه التنفيذية (المـادة 12) منه على انه «على رئيس مجلس الوزراء والـوزراء ـ كل فيمـا يخصـه ـ تنفيذ هـذا القانـون، ويعمل به مـن تاريخ نشـره فـي الجريدة الرسـمية، واضاف: ومن ثم فلا بـد اولا مـن الاشـادة بالتعاون بيـن كل مـن مجلـس الامـة والحكومـة لاخراج هذا القانون الـى حيـز الوجـود باعتبـاره خطوة اولى في سبيل تصحيح الاوضاع في هـذا القطاع المهم، ودون التوقـف عندمـا وقع في النشر من خطأ مطبعي في صدر المـادة الثانيـة مـن القانون او خطأ مادي بسقوط نشر صفحة كاملـة من المذكـرة الايضاحية للقانون وهو ما يمكن تصحيحه باعادة النشر، فإن ثمة ما يجب التنبيه اليه من مسؤولية وزير الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل عن تنفيذ احكام هذا القانون.
واكد السـعدون: وباستثناء ما قضى القانـون بتنفيذه فورا او بجواز تنفيذه في وقت لاحق علـى تاريخ النشـر ومن ذلك ما نصـت عليـه المـادة الاولى في شـأن تحديث بيانـات الاعضاء فـي جميـع الانديـة الرياضيـة اعتبارا من 1/5/2007 باعتباره اول الشـهر التالـي لتاريـخ العمـل بالقانـون او مـا ورد فـي المـادة الثانية منـه خاصا باجراء انتخابات مجالس ادارة الانديـة الرياضيـة بعد سـتين يومـا علـى الاكثـر مـن انتهـاء الدورة الاولمبيـة القادمة وهي التـي سـتقام في الصيـن خلال شهر اغسـطس2008 .
واضاف: وكذلـك مـا تضمنتـه المـادة 6 من اصدار مجلـس ادارة الهيئة العامـة للشـباب والرياضـة لائحـة شـروط الرعايـة خلال ثلاثة اشهر وما تضمنته المادة 9 مـن اصـدار وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل للائحـة تنظيـم تكريـم اللاعبيـن خلال ثلاثـة اشـهر كذلـك، اضافـة الـى مـا ورد فـي المـادة 11 مـن وجوب اصـدار وزير الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل للقرارات اللازمـة لتنفيـذ القانـون خلال ثلاثين يوما، فـإن اعادة تكوين الاتحادات الرياضية وفقا للمادة 4 مـن القانـون واعـادة تكوين اللجنة الاولمبية الكويتية وفقا للمـادة 5 وحظر حـالات الجمع في المادة ذاتها على اي شخص بيـن عضويـة اي مـن مجالس ادارة الهيئات الرياضية، سواء كانت اندية رياضية او اتحادات رياضيـة او اللجنـة الاولمبيـة او مجلـس ادارة الهيئـة العامة للشـباب والرياضـة، فإن جمع اي شـخص بيـن عضويـة اي مجلسـين مـن مجالـس هـذه الادارات في اي وقت ولأي سبب تسقط عضويته في آخر مجلس ادارة تـم انتخابـه او تعيينـه فيه، بحيـث تعتبر كأن لم تكن، وكذلـك حالة حظر الجميع على اي شخص بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارة الهيئات الرياضيـة والعمل في وظيفـة قيادية بأجـر او مكافأة بـأي من هذه الهيئات، فإن جمع الشخص بينهما اعتبر مستقيلا من الوظيفة بحكـم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع.
الصفحة في ملف ( pdf )