Note: English translation is not 100% accurate
بدء تطبيق العقد الجديد الخاص بالعمالة المنزلية مطلع أكتوبر المقبل
الخميس
2006/9/7
المصدر : الانباء
أمير زكي
اعلن مصدر امني مطلع ان وزارة الداخلية ستبدأ اعتماد العقد الجدديد للعمالة المنزلية مطلع الشهر المقبل.
هذا وحصلت «الأنباء» الحصول على صيغة العقد الجديد والذي حرر بلغتين الاولى وهي العربية والثانية لغة المخدوم، ومن ابرز ما تضمنه العقد الجديد الزام الكفيل بمنح المكفول راتبا شهريا لا يقل عن 40 دينارا كويتيا على ان تدفع نهاية كل شهر اضافة الى منح الخادم او الخادمة يوم عطلة كل اسبوع يمضيها اينما يشاء ومنحه راحة لثلاث مرات في اليوم فترة الراحة ساعة وايضا منحه اجازة مدتها شهر مدفوعة الاجر كل عام وايضا تعويض الخادم عن اصابات العمل وتحمل تكاليف حضوره الى البلاد وفي حالة الوفاة الزم القانون الجديد الكفيل بدفع راتب مدته شهران لاسرة الخادم او الخادمة المتوفاة اضافة الى راتب الشهر الذي توفي فيه مع اعادة جثمان المخدوم الى موطنه على نفقة «الكفيل» متى ما طلب ذوو المخدوم ذلك.
اما بالنسبة لمكتب الخدم فقد تضمن العقد الجديد عدة التزامات منها ان يقدم للكفيل صورة شخصية ملونة واضحة المعالم وان تكون جميع البيانات التي قدمها «اي المكتب» عن المخدوم صحيحة وان يبلغ ادارة العمالة المنزلية بوصول المخدوم وايصاله من المطار الى حيث يقطن الكفيل.
اما بالنسبة للطرف الثالث اي الخادم فقد الزم بعدم افشاء اسرار المنزل او العمل لدى الغير تحت اي ظرف. هذا وقد اكد المصدر ان مثل هذا العقد راعى كافة الاعتبارات التي تكفل حقوق رب العمل والخادم ومكتب العمالة المنزلية.
هذا وقامت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الجنسية والجوازات في الآونة الاخيرة بالتنسيق مع عدة جهات للخروج بصيغة قانون يتم الاتفاق عليه ويحقق حقوق الكفيل والمكفول واصحاب مكاتب الخدم، وتتبع ادارة العمالة المنزلية الادارة العامة للهجرة ويترأس هذا القطاع العميد حضيري الهملان بالوكالة فيما يتولى اللواء الشيخ احمد النواف منصب الوكيل المساعد في قطاعي الجنسية والجوازات.
وفيما يلي نص العقد الجديد باللغة العربية:
صدر المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 92 في شأن تنظيم مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ثم صدر نفاذاً له القرار الوزاري رقم 617 لسنة 92 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، وقد تم تعديل بعض أحكامه بموجب القرارين الوزاريين رقمي 1539 لسنة 2000 و313 لسنة 2004 وقد تضمنت احكامهما تنظيم شروط مزاولة نشاط استقدام الخدم الخصوصيين ومما يقتضيه ذلك من تحديد التزامات وحقوق الاطراف المعنية في اطار من المصالح العامة.
استناداً الى حكم المادة 8 من القرار الوزاري رقم 617 لسنة 92 المشار اليه الذي يلزم اصحاب المكاتب بإبرام عقد مع كفيل ومستقدم (الخادم الخصوصي ومن حكمه) قبل استقدامه من الخارج وفقاً للنموذج الذي تعده الادارة العامة للهجرة يحدد فيه التزامات وحقوق كل من المكتب والكفيل والخادم.
اذ يقر اطراف العقد باطلاعهم على المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 92 والقرار الوزاري المنفذ له المشار اليهما سابقاً وبالتزامهم احكامهما وبالبنود الواردة في هذا العقد.
اولاً:
يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من احكام هذا العقد.
يتبع...
اقرأ أيضاً