- الوسمي: إعادة النظر بتشريعات إصلاح المحاكم
أسامة دياب
أكد المحامي باسم محمد المظفر على عـــدم إمكانية تحقق الإصلاح القضائي دون التطــــرق لمهنة المحاماة وهموم المحامين والمشاكل التــــي تعوق عملهم خصوصا مع توجه الكويت لتحريــــر المهن والخدمات كما هو مخطط لها في عام 2012. وقال المظفر في ندوة الاصلاح القضائي في الكويت التي نظمتها جمعية المحامين مساء أمس الأول ان العمل بمهنة المحاماة احد جناحي العدالة وان اختلفت طبيعة العاملين في هذه المهنة، لافتا الى ان القانون الحالي الذي ينظم عمل المحامين به الكثير من القصور ويحتاج الى اعادة نظر وتعديل، مبينا ان تحرير الخدمات من ابرز المطالب التي نلح على تعديلها في مهنة المحاماة، في اشارة منه الى تشكيل جمعية المحامين للجنة لمراجعة قانون تنظيم المهنة والتي شددت في توصياتها على أهمية اختبار القبول لممارسة مهنة المحاماة عقب استكمال شروط الجمعية بالحصول على شهادة جامعية في الحقوق والشروط الأخرى المتعلقة بأحكام شغل الوظيفة ليتمكن من مزاولة مهنته وفق معايير الجمعية الفنية. وأكد ان جمعية المحامين اقترحت عمل اختبار قبول لأي شخص يمارس مهنة المحاماة، اضافة الى ان الجمعية اقترحت ايضا ان يكون الانتقال بين فئة الجداول المعتمدة في الجمعية يجب ان يتم بناء على اجتياز اختبارات الجمعية في هذا الشأن، مشددا على ان ذلك له أهمية كبرى في العمل بمهنة المحاماة.
تشريعات
وبدوره شدد أستاذ القانون الإجرائي د.عبيد الوسمي على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية لإصلاح المحاكم فقط باعتبارها مرافق عامة وفقا للمعايير الدولية ومن ضمنها الضمانات الممنوحة للقضاة وضمانات استقلال القضاء تحقيقا للقدر اللازم المفترض بحيث يكون هناك توازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقال الوسمي عن الإصلاح كل لا يتجزأ لمواجهة الفساد الإداري الأمر الذي يحتاج معه الى إصلاح شامل للتشريعات المتعلقة بالنظم الإدارية وعمل السلطات، موضحا ان الكويت تعد البلد الوحيد في العالم الذي تتولى فيه الدعاوى العمومية أكثر من جهة حينما نصت المادة 167 من الدستور على ان تتولى النيابة العامة الدعاوى العمومية ويجوز ان يعهد في التحقيق في بعض الجرائم الى دائرة الشرطة المتمثلة في الإدارة العامة للتحقيقات، لافتا إلى ان هذه الوضعية كانت تناسب الدولة في السابق نظرا لحداثة عهد الدولة.
وتابع انه مع تطور المؤسسات التعليمية أصبح من الحتمي لضمان حد ادني لحقوق التقاضي ان تتولى الدعوى العامة جهة واحدة، نافيا ان يكون الأمر متعلقا بالمركز القانوني للمحققين أو مطلبا وظيفيا لهم بقدر ما يستلزم ذلك لسلامة النظام القضائي في الدولة لأنه من غير المقبول ان تنظر الدعوى العمومية جهتان منفصلتان تخضعان لسلطتين مختلفتين تطبق عليهما قواعد مختلفة في أمر يصب بالنهاية في كفالة حق التقاضي.
وأكد ان النيابة العامة تتولى الدعاوى العمومية من تحقيق وإحالة وتصرف وهو نفس العمل الذي تقوم به الإدارة العامة للتحقيقات لكن في قضايا الجنح فقط وما ينطوي عليه ذلك من إخضاع المحققين لضمانات وظيفية تختلف عن تلك الضمانات لنظرائهم في النيابة العامة مما يخل بمبدأ المساواة الذي كفله الدستور كما انه يشكل إخلالا بمسألة حق التقاضي.